الفصل الثاني
الحقوق المدنية والسياسية
أوال :حق اللجوء إلى القضاء والتسهيالت المتوفرة :
يحق لكل شخص ( معوق أو غير معوق) ذي مصلحة وكل متضرر سواء كان أردني الجنسية أو مقيم على
األراضي األردنية التوجه للمحاكم للتقاضي ،ورغم ذلك تعاني الكثير من المحاكم ال بل معظمها من أنها غير
مهيأة لالستفادة منها من قبل األشخاص ذوي اإلعاقة خاصة اإلعاقة الحركية لعدم وجود ممرات مخصصة لهم
أو مصاعد في كثير من المحاكم الستعمالها من قبلهم .أما بالنسبة لإلعاقة السمعية فتنص المادة ( ) 81من قانون
أصول المحاكمات المدنية رقم 24لسنة 1988على أن تؤدى الشهادة بلغة اإلشارة ويقبل حلفان اليمين القانونية
ونفس الشيء يقال عن القانون المدني رقم ( )43لسنة 1976الذي تضمن في نص المادة ( )81منه ما يفيد بنفس
السياق أي انه يجب االستعانة بمترجم لغة اإلشارة في المحاكم عند وجود شخص معوق سمعيا ً .
هذا وقد جاءت نتائج االستبيانات نحو حق اللجوء للقضاء بحسب الجدول التالي:
جدول رقم ()1
رقم
الفقرة
-1
-2
-3
-4
أوافق%
الفقرة
للشخص ذو اإلعاقة حرية اتخاذ قراراته بما في ذلك %73.7
للقضاء لوحده
يتمتع الشخص ذو اإلعاقة بالحرية الشخصية دون %64.4
حرمان أو تدخل من احد
بمقدور الشخص ذو اإلعاقة أن يلجا إلى الجهات %73.7
القانونية كغيره
يتمتع الشخص ذو اإلعاقة بحماية قانونية كغير 77.2%
المعوق تماما ً
ال أوافق %
غير
متأكد%
%9.3
%12.6
%15.3
%15.3
%4.9
%12.0
%6.6
7.7%
10.4%
%10.9
Missing
system%
%4.4
%5.5
يتضح من الجدول أعاله تمتع الشخص ذو اإلعاقة بدرجة عالية من الحرية حول الحق في اللجوء إلى
القضاء ,حيث تبين أن أعلى اتجاه ايجابي كان للفقرة رقم ( )1التي أشارت إلى أن للشخص ذو اإلعاقة
بمقدوره اتخاذ قراراته الشخصية المتعلقة به لوحده بما في ذلك مع الجهات القضائية .ويعود ارتفاع نسبة
اإلجابة على الفقرة ( )3البالغة %73.7إلى وعي األشخاص ذوي اإلعاقة بحقوقهم القانونية التي كفلها لهم
القانون وكفلتها المعايير الدولية ,وانه ال تمييز بين الشخص ذو اإلعاقة والشخص غير المعوق في إمكانية
اللجوء إلى الجهات القانونية.
10