‫املؤسسةق م مرا اف من تضارب امل الح‬ ‫ب ورف مباشرف رو غي مباشرفق وروةل األمر‬ ‫امللكي إلى و هر الديوان امللكي مهمة إ‪،‬راء‬ ‫املقاوراس الال مة لت شيح األسماء‬ ‫للعضوهة املتفرغة وغي املتفرغة ت مجلس‬ ‫املفوضين‪.‬‬ ‫من مات املجتمع املدني والهي ات‬ ‫املهنية والنقابية‪.‬‬ ‫‪ .4‬أن يكون في درجة أستاذ مساعد على‬ ‫األقل ملن عين من الهي ات‬ ‫األكاديمية‪.‬‬ ‫‪ .5‬أن تكون ل مسا مات واضحة‬ ‫وملموسة في ميدان حقوق اإلنسان‪".‬‬ ‫‪ .6‬ما ن ة املا ف رحم (‪ )9‬م حانون اإلنقاء‬ ‫وى رنه‪" :‬ا يجوز مؤاخذة عضو مجلآل‬ ‫املفوضين عما يبدي من راس أو أف ار في‬ ‫املسائل ال تدخل ضمن اختصاصات‬ ‫املؤسسة وا يتم جراس التحقي مع‬ ‫العضو ا بعد مو افقة الرئيآل وحضور‬ ‫ممثل عن مجلآل املفوضين‪.‬‬ ‫‪ .5‬ور دس املا ف الثانية م األمر امللكي رحم‬ ‫(‪ )17‬لسنة ‪ 2017‬رنه يراتى ت اختيار‬ ‫ر ضاء مجلس املفوضين تمثيل رطيا‬ ‫املجتم م ون رت تمييز بسبب الجنس رو‬ ‫األصل رو الدي رو العقيدف رو اإل احةق م‬ ‫تمثيل املررف تمثيال مناسباق باإلضا ة إلى‬ ‫تمثيل األحلياسق ورن يكون م بين الف اس‬ ‫السابقة د مناسب م املخت ين ت‬ ‫املجا س القانونية والحقوحية وغي ا م‬ ‫املجا س التي تدخل ت صلب مل‬ ‫وا يجوز تفتيش مقر املؤسسة ا بأمر‬ ‫قضائي ومحضور ممثل عن النيابة‬ ‫العامة على أن يتم تبليغ الرئيآل بذل‬ ‫ودعوة ممثل عن لحضورالتفتيش‪".‬‬ ‫‪16‬‬

Select target paragraph3