�ساد�سا -القواعد املوحدة ب�ش�أن تكاف�ؤ الفر�ص للمعاقني عام 1993م.
رغم كون هذه القواعد لي�ست ملزمة بح�سب ما ورد يف مقدمتها ف�إنها تنطوي على
التزامني معنوي و�سيا�سي ،وتت�ضمن مبادئ مهمة بخ�صو�ص حتقيق تكاف�ؤ الفر�ص
للمعاقني وامل�شاركة وامل���اواة الكاملني ،وقد مت �إقرار 22قاعدة لتحقيق هذا التكاف�ؤ
بني املعاقني وغريهم ،ومن ذلك مثال �أنها جتعل الدولة م�سئولة عن توفري ال�ضمان
االجتماعي للمعاقني واملحافظة على دخلهم حني يحرمون منه نتيجة عجزهم �أو ما
يت�صل به ،وال يجوز ا�ستبعادهم من نظم ال�ضمان االجتماعي �أو التمييز �ضدهم،
وعلى الدولة �أن توفر دعما لدخل الأ�شخا�ص الذين ي�ضطلعون برعاية املعاق ،و�أن
تقدم �إىل املعاقني حوافز متكنهم من البحث عن عمل لي�ستعيدوا قدرتهم على
الك�سب.
وي�شكل ما ورد يف هذه القواعد خطوة مهمة نحو تقدمي الدعم وامل�ساعدة للمعاقني،
بغر�ض حتقيق امل�شاركة وامل�ساواة للمعاقني مع غريهم.
�سابعا -اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة 2006م:
�أكدت االتفاقية ،كما عرفنا �سلفا(� ،)110ضرورة متتع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة عموما
ب�أهلية قانونية على قدم امل�ساواة مع �آخرين يف جميع مناحي احلياة( ،)111و حقهم
يف اللجوء �إىل الق�ضاء( .)112و�ضرورة تزويدهم بالدعم القانوين الذي قد يحتاجون
�إليه �أثناء ممار�سة �أهليتهم القانونية(.)113
وجملة القول هي �أن ما �أوردته الإعالنات ال�صادرة عن الأمم املتحدة وما ورد يف
�أحكام االتفاقيات الدولية وخا�صة اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة لهو دليل
وا�ضح على حجم االهتمام العاملي بحقوق املعاقني والرغبة امللحة يف تبني ق�ضاياهم
على امل�ستوى الدويل ودعمهم وم�ساعدتهم ليتمتعوا بحقوقهم وي�شاركوا مع غريهم
يف تنمية جمتمعهم .فما هو حجم االهتمام بهم على امل�ستوى الإقليمي؟
( )110انظر ما �سبق ذكره يف املطلب الأول.
( )111الفقرة الثانية من املادة ( )12من االتفاقية.
( )112املادة ( )13من االتفاقية.
( )113البند الثالث من املادة ( )12من االتفاقية.
61