‫وخدمات الرعاية ال�صحية‪ ،‬وخدمات �إعادة الت�أهيل‪ ،‬والإعداد ملمار�سة عمل‪،‬‬ ‫والفر�ص الرتفيهية وتلقيه ذلك ب�صورة ت�ؤدي �إىل حتقيق االندماج االجتماعي‬ ‫للطفل ومنوه الفردي‪ ،‬مبا يف ذلك منوه الثقايف والروحي‪ ،‬على �أكمل وجه ممكن(‪.)105‬‬ ‫خام�سا‪ -‬مبادئ حماية الأ�شخا�ص امل�صابني مبر�ض عقلي عام ‪1991‬م‪:‬‬ ‫يف ‪ 17‬دي�سمرب عام ‪1991‬م �صدر عن اجلمعية العامة للأمم املتحدة �إعالن مبادئ‬ ‫�أكد حماية م�صالح املعاق ذهنيا و�ضرورة �أن تتخذ املحاكم التدابري التي تكون‬ ‫�ضرورية وفعالة ومنا�سبة يف حماية م�صالح املعاق ذهنيا‪ ،‬فقد ورد يف البند ال�سابع‬ ‫من املبد�أ الأول من الإعالن‪ ،‬اخلا�ص باحلقوق واحلريات التي يتمتع بها املري�ض‬ ‫العقلي‪� ،‬أنه " عندما تتبني حمكمة �أو هيئة ق�ضائية خمت�صة �أخرى �أن ال�شخ�ص‬ ‫امل�صاب مبر�ض عقلي عاجز عن �إدارة �شئونه‪ ،‬تتخذ التدابري‪ ،‬يف حدود ما يلزم‬ ‫وينا�سب حالة هذا ال�شخ�ص‪ ،‬ل�ضمان حماية م�صاحله"(‪.)106‬‬ ‫كما �أكد املبد�أ الأول من الإعالن يف فقرته ال�ساد�سة �أن �أي قرار يتخذ بانعدام‬ ‫الأهلية القانونية ل�شخ�ص‪ ،‬ب�سبب �إ�صابته مبر�ض عقلي‪� ،‬أو بتعيني ممثل �شخ�صي‬ ‫له نتيجة ذلك(‪ ،)107‬ال يجوز اتخاذه �إال بعد حماكمة عادلة جتريها حمكمة م�ستقلة‬ ‫ونزيهة‪ ،‬من�ش�أة مبوجب القانون املحلي‪ ،‬ويحق لل�شخ�ص الذي تكون �أهليته مو�ضع‬ ‫النظر �أن ميثله حمام‪ ،‬و�إذا مل تتوافر له الإمكانيات الكافية للدفع ملحام وجب �أن‬ ‫يوفر له هذا التمثيل من دون �أن يدفع �أجرا عنه(‪.)108‬‬ ‫ويجب �أن يعاد النظر يف القرارات املتعلقة بالأهلية وباحلاجة �إىل ممثل �شخ�صي‬ ‫على فرتات متفرقة معقولة يحددها القانون املحلي‪ ،‬ويحق لل�شخ�ص الذي تكون‬ ‫�أهليته مو�ضع النظر‪ ،‬وملمثله ال�شخ�صي‪� ،‬إن وجد‪ ،‬ولأي �شخ�ص �آخر معني �أن‬ ‫ي�ست�أنف �أي قرار من هذا القبيل �أمام حمكمة �أعلى(‪.)109‬‬ ‫(‪ )105‬راجع البند ‪ 3‬من املادة ‪ 23‬من االتفاقية ال�سالفة الذكر‪.‬‬ ‫(‪ )106‬اعتمدت هذه املبادئ ون�شرت على امللأ مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة ‪ 46/119‬امل�ؤرخ يف ‪ 17‬كانون الأول‪/‬دي�سمرب ‪1991‬م‪.‬‬ ‫(‪ )107‬تعني عبارة "املمثل ال�شخ�صي" �شخ�صا يكلفه القانون مبهمة متثيل م�صالح املري�ض يف �أي ناحية خا�صة �أو ممار�سة حقوق خا�صة نيابة عن‬ ‫املري�ض‪ ،‬وي�شمل ذلك الأب �أو الأم �أو الو�صي القانوين على قا�صر ما مل ين�ص القانون املحلي على غري ذلك‪.‬‬ ‫(‪ )108‬ال يجوز �أن ميثل املحامي يف الدعوى نف�سها م�صحة للأمرا�ض العقلية �أو العاملني فيها‪ ،‬وال يجوز �أي�ضا �أن ميثل �أحد �أفراد �أ�سرة ال�شخ�ص‬ ‫الذي تكون �أهليته مو�ضع النظر‪ ،‬ما مل تقتنع املحكمة بانعدام التعار�ض يف امل�صلحة‪.‬‬ ‫(‪ )109‬الفقرة الأخرية من البند ال�ساد�س من املبد�أ الأول من الإعالن ال�سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪60‬‬

Select target paragraph3