هذا الإجراء م�ستندا �إىل تقييم للقدرات االجتماعية لل�شخ�ص املعاق عقليا يجريه
خرباء م�ؤهلون ،و�أن ي�صبح هذا التقييد �أو التعطيل حمل �إعادة نظر ب�صورة دورية،
و�أن يكون خا�ضعا لال�ستئناف لدى �سلطات �أعلى(.)99
ثانيا -الإعالن اخلا�ص بحقوق املعاقني عام 1975م.
يف دي�سمرب عام � 1975صدر عن اجلمعية العامة للأمم املتحدة �إعالن خا�ص
بحقوق املعاقني(� ،)100أكد �أن ت�ؤخذ حاجات املعاق اخلا�صة بعني االعتبار يف مراحل
التخطيط االقت�صادي واالجتماعي كافة ( ،)101كما �أوجب �أن يمُ َ ّكن املعاق من
اال�ستعانة مب�ساعدة قانونية من ذوي االخت�صا�ص حني يتبني �أن مثل تلك امل�ساعدة
ال غنى عنها حلماية �شخ�صه �أو ماله ،و�إذا �أقيمت �ضد املعاق دعوى ق�ضائية وجب �أن
تراعى ،يف الإجراءات القانونية املتبعة ،حالته البدنية �أو العقلية مراعاة تامة(.)102
وقد �أكدت املادة ( )11من الإعالن كفالة حق امل�ساعدة القانونية للمعاق و�أوجبت
�ضرورة متكينه من اال�ستعانة مب�ساعدة قانونية من ذوي االخت�صا�ص ،حني يتبني
�أن مثل هذه امل�ساعدة ال غنى عنها حلماية �شخ�صه �أو ماله ،ف�إذا اقيمت �ضده دعوى
ق�ضائية ،وجب �أن تراعى يف الإجراءات القانونية املطبقة حالته البدنية �أو العقلية
مراعاة تامة.
وال �شك �أن هذا الن�ص ي�ؤكد حق املعاق يف امل�ساعدة القانونية ،ويوجب على الدول
�أن ت�سن الت�شريعات وتتخذ التدابري الالزمة ل�ضمان ح�صول املعاق على امل�ساعدة
القانونية من ذوي االخت�صا�ص كلما �شكل الإجراء املتخذ م�سا�سا ب�شخ�صه �أو مباله،
كما �أ�شارت املادة ( )12من الإعالن ذاته �إىل �أنه من املفيد يف هذه الأحوال ا�ست�شارة
منظمات املعاقني يف كل الأمور املتعلقة بحياتهم.
ثالثا -برنامج عمل الأمم املتحدة للمعاقني عام 1982م:
( )99راجع املادة 7من الإعالن ال�سالف الذكر.
(� )100صدر بقرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم /3447د ،30يف 1975/12/9م .
( )101راجع املادة 8من الإعالن ال�سالف الذكر.
( )102راجع املادة 11من الإعالن ال�سالف الذكر.
58