‫هذا الإجراء م�ستندا �إىل تقييم للقدرات االجتماعية لل�شخ�ص املعاق عقليا يجريه‬ ‫خرباء م�ؤهلون‪ ،‬و�أن ي�صبح هذا التقييد �أو التعطيل حمل �إعادة نظر ب�صورة دورية‪،‬‬ ‫و�أن يكون خا�ضعا لال�ستئناف لدى �سلطات �أعلى(‪.)99‬‬ ‫ثانيا‪ -‬الإعالن اخلا�ص بحقوق املعاقني عام ‪1975‬م‪.‬‬ ‫يف دي�سمرب عام ‪� 1975‬صدر عن اجلمعية العامة للأمم املتحدة �إعالن خا�ص‬ ‫بحقوق املعاقني(‪� ،)100‬أكد �أن ت�ؤخذ حاجات املعاق اخلا�صة بعني االعتبار يف مراحل‬ ‫التخطيط االقت�صادي واالجتماعي كافة (‪ ،)101‬كما �أوجب �أن يمُ َ ّكن املعاق من‬ ‫اال�ستعانة مب�ساعدة قانونية من ذوي االخت�صا�ص حني يتبني �أن مثل تلك امل�ساعدة‬ ‫ال غنى عنها حلماية �شخ�صه �أو ماله‪ ،‬و�إذا �أقيمت �ضد املعاق دعوى ق�ضائية وجب �أن‬ ‫تراعى‪ ،‬يف الإجراءات القانونية املتبعة‪ ،‬حالته البدنية �أو العقلية مراعاة تامة(‪.)102‬‬ ‫وقد �أكدت املادة (‪ )11‬من الإعالن كفالة حق امل�ساعدة القانونية للمعاق و�أوجبت‬ ‫�ضرورة متكينه من اال�ستعانة مب�ساعدة قانونية من ذوي االخت�صا�ص‪ ،‬حني يتبني‬ ‫�أن مثل هذه امل�ساعدة ال غنى عنها حلماية �شخ�صه �أو ماله‪ ،‬ف�إذا اقيمت �ضده دعوى‬ ‫ق�ضائية‪ ،‬وجب �أن تراعى يف الإجراءات القانونية املطبقة حالته البدنية �أو العقلية‬ ‫مراعاة تامة‪.‬‬ ‫وال �شك �أن هذا الن�ص ي�ؤكد حق املعاق يف امل�ساعدة القانونية‪ ،‬ويوجب على الدول‬ ‫�أن ت�سن الت�شريعات وتتخذ التدابري الالزمة ل�ضمان ح�صول املعاق على امل�ساعدة‬ ‫القانونية من ذوي االخت�صا�ص كلما �شكل الإجراء املتخذ م�سا�سا ب�شخ�صه �أو مباله‪،‬‬ ‫كما �أ�شارت املادة (‪ )12‬من الإعالن ذاته �إىل �أنه من املفيد يف هذه الأحوال ا�ست�شارة‬ ‫منظمات املعاقني يف كل الأمور املتعلقة بحياتهم‪.‬‬ ‫ثالثا‪ -‬برنامج عمل الأمم املتحدة للمعاقني عام ‪1982‬م‪:‬‬ ‫(‪ )99‬راجع املادة ‪ 7‬من الإعالن ال�سالف الذكر‪.‬‬ ‫(‪� )100‬صدر بقرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم ‪/3447‬د ‪ ،30‬يف ‪1975/12/9‬م ‪.‬‬ ‫(‪ )101‬راجع املادة ‪ 8‬من الإعالن ال�سالف الذكر‪.‬‬ ‫(‪ )102‬راجع املادة ‪ 11‬من الإعالن ال�سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪58‬‬

Select target paragraph3