‫�ساد�سا‪ -‬احلق يف قبول العالج �أو رف�ضه‪:‬‬ ‫�أوجبت االتفاقية على البلدان حترمي املعاجلات الق�سرية للمعاقني �أو �إدخالهم ق�سرا‬ ‫�إىل م�صحات (املادة ‪.)17‬‬ ‫�سابعا‪ -‬احلق يف الرعاية ال�صحية والنف�سية‪:‬‬ ‫�أوجبت االتفاقية �أن ت�ضمن القوانني والتدابري الإدارية التحرر من اال�ستغالل‬ ‫والعنف و�سوء املعاملة‪ ،‬وينبغي للبلدان‪ ،‬عندما ُت�ساء معاملة املعاقني‪� ،‬أن تتدخل‬ ‫لت�أمني التعايف البدين والنف�سي لل�ضحية و�إعادة ت�أهيله و�إدماجه والتحقيق يف �سوء‬ ‫املعاملة (املادة ‪ ،)16‬كما �أكدت االتفاقية حق املعاقني يف �أن يتمتعوا ب�أعلى م�ستوى‬ ‫�صحي ميكن بلوغه من غري متييز ب�سبب الإعاقة‪ ،‬ولهم �أن يتلقوا اخلدمات ال�صحية‬ ‫من ذات النطاق والنوعية واملعيار كتلك التي يتلقاها �أ�شخا�ص �آخرون‪ ،‬و�أن يتلقوا‬ ‫تلك اخلدمات ال�صحية التي يحتاجون �إليها ب�سبب عاهاتهم‪ ،‬و�أال يتعر�ضوا للتمييز‬ ‫عندما يطلبون احل�صول على ت�أمني �صحي (املادة ‪.)25‬‬ ‫ثامنا‪ -‬احلق يف اخل�صو�صية‪:‬‬ ‫ق�ضت االتفاقية ب�أنه ال يجوز التدخل التع�سفي وغري القانوين يف خ�صو�صية املعاقني‬ ‫�أو �أ�سرهم �أو منازلهم �أو مرا�سالتهم �أو ات�صاالتهم‪ ،‬و�أوجبت حماية خ�صو�صية‬ ‫معلوماتهم ال�شخ�صية وال�صحية على قدم امل�ساواة مع الآخرين (املادة ‪.)22‬‬ ‫تا�سعا‪ -‬احلق يف التنقل ويف بيئة مالئمة‪:‬‬ ‫�أوجبت االتفاقية على البلدان حتديد و�إلغاء العقبات واحلواجز‪ ،‬و�أن ت�ضمن قدرة‬ ‫و�صول املعاقني �إىل البيئة املحيطة بهم و�إىل و�سائل املوا�صالت واملرافق واخلدمات‬ ‫العامة‪ ،‬واملعلومات واالت�صاالت‪ ،‬و�أن يجرى تعزيز التنقل ال�شخ�صي ب�أكرب قدر‬ ‫من اال�ستقالل من خالل ت�سهيل التنقل ال�شخ�صي املتي�سر الثمن‪ ،‬والتدريب على‬ ‫مهارات التنقل واحل�صول على الأدوات والأجهزة املعينة على التنقل والتكنولوجيات‬ ‫املعينة وامل�ساعدة احلياتية (املادة ‪.)20‬‬ ‫‪50‬‬

Select target paragraph3