كما ق�ضت ب�أن يتمتع الأطفال املعاقون بحقوق مت�ساوية مع غريهم ،وال يجوز ف�صلهم
ق�سرا عن �آبائهم� ،إال عندما ترى ال�سلطات �أن ف�صلهم يقع يف م�صلحتهم ،وال يجوز
ف�صل �أي طفل عن �أبويه ب�سبب �إعاقة الطفل �أو الأبوين (املادة .)23
و�أوجبت على البلدان �أن تعرتف ب�أن جميع الأ�شخا�ص مت�ساوون �أمام القانون ،و�أن
حترم التمييز على �أ�سا�س العجز ،و�أن ت�ضمن احلماية القانونية للمعاقني على قدم
امل�ساواة (املادة .)5
ثانيا -تغيري نظرة املجتمع �إىل املعاق:
�أوجبت االتفاقية على الدول امل�صدقة على االتفاقية �أن حتارب الت�صورات النمطية
وم�شاعر التحامل ،و�أن ت�شحذ الوعي بقدرات املعاقني و�إ�سهامهم يف املجتمع ،على
اعتبار �أن تغيري الت�صورات �أمر �أ�سا�سي لتح�سني حالة املعاقني (املادة .)8
ثالثا -احلق يف التملك ومزاولة الأن�شطة:
ن�صت االتفاقية على �أنه يتعني �أن تكفل البلدان للمعاقني امل�ساواة يف حق حيازة
املمتلكات ووراثتها ،وتويل ال�شئون املالية واحلق يف احل�صول على قرو�ض م�صرفية
واعتمادات وقرو�ض عقارية (املادة .)12
رابعا-احلق يف التقا�ضي:
ن�صت االتفاقية على �أنه يتعني على البلدان �أن ت�ضمن للمعاقني حق اللجوء �إىل الق�ضاء
على قدم امل�ساواة مع الآخرين (املادة ،)13و�أن تكفل متتعهم باحلق يف احلرية والأمن
وعدم حرمانهم من حريتهم خالفا للقانون وب�صورة تع�سفية (املادة .)14
خام�سا -احلق يف �سالمة ومع�صومية اجل�سد:
ن�صت االتفاقية على �أنه يجب على البلدان �أن ت�ضمن للمعاقني عدم تعري�ضهم
للتعذيب �أو غريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة،
و�أن حتظر �إجراء جتارب طبية �أو علمية عليهم من دون موافقة ال�شخ�ص املعني
(املادة .)15
49