‫كما ق�ضت ب�أن يتمتع الأطفال املعاقون بحقوق مت�ساوية مع غريهم‪ ،‬وال يجوز ف�صلهم‬ ‫ق�سرا عن �آبائهم‪� ،‬إال عندما ترى ال�سلطات �أن ف�صلهم يقع يف م�صلحتهم‪ ،‬وال يجوز‬ ‫ف�صل �أي طفل عن �أبويه ب�سبب �إعاقة الطفل �أو الأبوين (املادة ‪.)23‬‬ ‫و�أوجبت على البلدان �أن تعرتف ب�أن جميع الأ�شخا�ص مت�ساوون �أمام القانون‪ ،‬و�أن‬ ‫حترم التمييز على �أ�سا�س العجز‪ ،‬و�أن ت�ضمن احلماية القانونية للمعاقني على قدم‬ ‫امل�ساواة (املادة ‪.)5‬‬ ‫ثانيا‪ -‬تغيري نظرة املجتمع �إىل املعاق‪:‬‬ ‫�أوجبت االتفاقية على الدول امل�صدقة على االتفاقية �أن حتارب الت�صورات النمطية‬ ‫وم�شاعر التحامل‪ ،‬و�أن ت�شحذ الوعي بقدرات املعاقني و�إ�سهامهم يف املجتمع‪ ،‬على‬ ‫اعتبار �أن تغيري الت�صورات �أمر �أ�سا�سي لتح�سني حالة املعاقني (املادة ‪.)8‬‬ ‫ثالثا‪ -‬احلق يف التملك ومزاولة الأن�شطة‪:‬‬ ‫ن�صت االتفاقية على �أنه يتعني �أن تكفل البلدان للمعاقني امل�ساواة يف حق حيازة‬ ‫املمتلكات ووراثتها‪ ،‬وتويل ال�شئون املالية واحلق يف احل�صول على قرو�ض م�صرفية‬ ‫واعتمادات وقرو�ض عقارية (املادة ‪.)12‬‬ ‫رابعا‪-‬احلق يف التقا�ضي‪:‬‬ ‫ن�صت االتفاقية على �أنه يتعني على البلدان �أن ت�ضمن للمعاقني حق اللجوء �إىل الق�ضاء‬ ‫على قدم امل�ساواة مع الآخرين (املادة ‪ ،)13‬و�أن تكفل متتعهم باحلق يف احلرية والأمن‬ ‫وعدم حرمانهم من حريتهم خالفا للقانون وب�صورة تع�سفية (املادة ‪.)14‬‬ ‫خام�سا‪ -‬احلق يف �سالمة ومع�صومية اجل�سد‪:‬‬ ‫ن�صت االتفاقية على �أنه يجب على البلدان �أن ت�ضمن للمعاقني عدم تعري�ضهم‬ ‫للتعذيب �أو غريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة‪،‬‬ ‫و�أن حتظر �إجراء جتارب طبية �أو علمية عليهم من دون موافقة ال�شخ�ص املعني‬ ‫(املادة ‪.)15‬‬ ‫‪49‬‬

Select target paragraph3