‫الف�صل الثاين‬ ‫االهتمام ��حقوق املعاق على امل�ستويني الدويل والإقليمي‬ ‫ال �شك �أن االهتمام بحقوق املعاق بد�أ يقوى ويزداد منذ ن�ش�أة املنظمات والهيئات‬ ‫املعنية بحقوق الإن�سان �سواء كان ذلك على امل�ستوى العاملي �أو الإقليمي‪ ،‬ولذا ف�سوف‬ ‫نعر�ض جلوانب هذا املو�ضوع يف مبحثني متتاليني على النحو الآتي‪-:‬‬ ‫املبحث الأول‬ ‫االهتمام بحقوق املعاق يف املواثيق واالتفاقيات الدولية‬ ‫نعالج يف هذا املبحث االهتمام الدويل بحقوق املعاق عموما‪ ،‬يف مطلب �أول‪� ،‬أما‬ ‫املطلب الثاين فنخ�ص�صه لالهتمام الدويل بحق املعاق يف امل�ساعدة القانونية‪.‬‬ ‫املطلب الأول‬ ‫حقوق املعاق يف ب�ؤرة االهتمام الدويل‬ ‫�أوىل املجتمع الدويل اهتماما خا�صا باملعاقني وحقوقهم‪ ،‬وانعك�س ذلك يف امل�ؤمترات‬ ‫الدولية التي ناق�شت الإعاقة واملعاقني‪ ،‬و�أ�صدرت تو�صيات خا�صة بحقوقهم‪ ،‬وحددت‬ ‫م�سئولية الدولة قبلهم‪ ،‬كما حر�صت معظم الإعالنات ومواثيق العمل الدولية على ت�أكيد‬ ‫رعاية املعاقني وحماية حقوقهم‪ ،‬ومن ذلك‪ :‬الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ال�صادر‬ ‫عن اجلمعية العامة للأمم املتحدة عام ‪1948‬م(‪ ،)77‬الذي ن�ص يف مادته الأوىل على �أنه‬ ‫" يولد النا�س �أحرارا مت�ساوين يف الكرامة واحلقوق‪ ،‬وقد وهبوا عقال و�ضمريا‪ ،‬وعليهم‬ ‫�أن يعامل بع�ضهم بع�ضا بروح الإخاء"‪ ،‬كما ن�صت املادة الثانية منه على �أن"لكل �إن�سان‬ ‫حق التمتع بجميع احلقوق واحلريات الواردة يف هذا الإعالن‪ ،‬من دون �أي متييز‪،"...‬‬ ‫و�أكد يف �أكرث من مو�ضع حق كل �إن�سان يف التعليم وحقه يف العمل(‪.)78‬‬ ‫(‪ )77‬تن�ص املادة (‪ )25‬من الإعالن العاملي حلقوق املعاقني على �أن "‪ -1‬لكل �شخ�ص احلق يف م�ستوى من املعي�شة كاف للمحافظة على ال�صحة‬ ‫والرفاهية له ولأ�سرته‪ ،‬ويت�ضمن ذلك التغذية وامللب�س وامل�سكن والعناية الطبية وكذلك اخلدمات االجتماعية الالزمة‪ ،‬وله احلق يف ت�أمني معي�شته يف‬ ‫حاالت البطالة واملر�ض والعجز والرتمل وال�شيخوخة وغري ذلك من فقدان و�سائل العي�ش نتيجة لظروف خارجة عن �إرادته "‪.‬‬ ‫(‪ )78‬راجع املادتني رقمي ‪ 23‬و‪ 26/1‬من الإعالن ال�سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪45‬‬

Select target paragraph3