الف�صل الثاين
االهتمام ��حقوق املعاق على امل�ستويني الدويل والإقليمي
ال �شك �أن االهتمام بحقوق املعاق بد�أ يقوى ويزداد منذ ن�ش�أة املنظمات والهيئات
املعنية بحقوق الإن�سان �سواء كان ذلك على امل�ستوى العاملي �أو الإقليمي ،ولذا ف�سوف
نعر�ض جلوانب هذا املو�ضوع يف مبحثني متتاليني على النحو الآتي-:
املبحث الأول
االهتمام بحقوق املعاق يف املواثيق واالتفاقيات الدولية
نعالج يف هذا املبحث االهتمام الدويل بحقوق املعاق عموما ،يف مطلب �أول� ،أما
املطلب الثاين فنخ�ص�صه لالهتمام الدويل بحق املعاق يف امل�ساعدة القانونية.
املطلب الأول
حقوق املعاق يف ب�ؤرة االهتمام الدويل
�أوىل املجتمع الدويل اهتماما خا�صا باملعاقني وحقوقهم ،وانعك�س ذلك يف امل�ؤمترات
الدولية التي ناق�شت الإعاقة واملعاقني ،و�أ�صدرت تو�صيات خا�صة بحقوقهم ،وحددت
م�سئولية الدولة قبلهم ،كما حر�صت معظم الإعالنات ومواثيق العمل الدولية على ت�أكيد
رعاية املعاقني وحماية حقوقهم ،ومن ذلك :الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ال�صادر
عن اجلمعية العامة للأمم املتحدة عام 1948م( ،)77الذي ن�ص يف مادته الأوىل على �أنه
" يولد النا�س �أحرارا مت�ساوين يف الكرامة واحلقوق ،وقد وهبوا عقال و�ضمريا ،وعليهم
�أن يعامل بع�ضهم بع�ضا بروح الإخاء" ،كما ن�صت املادة الثانية منه على �أن"لكل �إن�سان
حق التمتع بجميع احلقوق واحلريات الواردة يف هذا الإعالن ،من دون �أي متييز،"...
و�أكد يف �أكرث من مو�ضع حق كل �إن�سان يف التعليم وحقه يف العمل(.)78
( )77تن�ص املادة ( )25من الإعالن العاملي حلقوق املعاقني على �أن " -1لكل �شخ�ص احلق يف م�ستوى من املعي�شة كاف للمحافظة على ال�صحة
والرفاهية له ولأ�سرته ،ويت�ضمن ذلك التغذية وامللب�س وامل�سكن والعناية الطبية وكذلك اخلدمات االجتماعية الالزمة ،وله احلق يف ت�أمني معي�شته يف
حاالت البطالة واملر�ض والعجز والرتمل وال�شيخوخة وغري ذلك من فقدان و�سائل العي�ش نتيجة لظروف خارجة عن �إرادته ".
( )78راجع املادتني رقمي 23و 26/1من الإعالن ال�سالف الذكر.
45