ثانيا -مدلول املعاق يف الت�شريع البحريني:
�أوىل امل�شرع البحريني املعاق �أهمية خا�صة ،ف�أ�صدر القانون رقم ( )74ل�سنة
ب�ش�أن رعاية وت�أهيل وت�شغيل املعاقني ،وقد ا�ستخدم امل�شرع البحريني م�صطلح
املعاقني ومل ي�ستخدم م�صطلح ذوي االحتياجات اخلا�صة رغم ظهور الأخري وتداوله
على الأل�سنة �إبان فرتة �صدور القانون ،وقد عرف امل�شرع املعاق يف الفقرة (د) من
املادة الأوىل ب�أنه "ال�شخ�ص الذي يعاين من نق�ص يف بع�ض قدراته اجل�سدية �أو
الذهنية نتيجة مر�ض �أو حادث �أو �سبب خلقي �أو عامل وراثي �أدى لعجزه كليا �أو
جزئيا عن العمل �أو اال�ستمرار به �أو الرتقي فيه ،و�أ�ضعف قدرته على القيام ب�إحدى
الوظائف الأ�سا�سية الأخرى يف احلياة ،ويحتاج �إىل الرعاية والت�أهيل من �أجل دجمه
�أو �إعادة دجمه يف املجتمع".
2006م
هذا ،وقد �سبق �أن �أورد امل�شرع تعريفا للمعاق يف الباب الرابع من قانون العمل،
ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )23ل�سنة 1976م ،ب�أنه "كل �شخ�ص نق�صت قدرته
فعال عن �أداء عمل منا�سب واال�ستقرار فيه نتيجة لعاهة بدنية �أو عقلية" .غري �أن
الباب الرابع مبا فيه هذا التعريف �ألغي كليا مبقت�ضى قانون رعاية وت�أهيل وت�شغيل
املعاقني ال�سالف الذكر.
وقد جاء تعريف القانون البحريني �شامال لعدة جوانب لعل �أهمها الآتي-:
بينّ التعريف �أ�سباب الإعاقة التي ربطها بعوامل خلقية (منذ تكون اجلنني)�أو بعوامل وراثية �أو مر�ضية� ،أو ب�إ�صابة �أيا كان �سببها� ،سواء نتيجة حادث �أو
حرب �أو غري ذلك ،مما �أ�ضعف قدرة املعاق كليا �أو جزئيا على القيام بالوظائف
الأ�سا�سية للحياة.
�صنف التعريف حاالت الإعاقة �إىل �إعاقة ج�سدية و�إعاقة ح�سية وثالثة ذهنية،وربطها بحركة الإن�سان الطبيعية يف احلياة التي ت�ؤثر يف م�شاركته االجتماعية
الفعالة يف التنمية االجتماعية.
ت�ضمن التعريف حق املعاق يف الرعاية والت�أهيل من �أجل دجمه �أو �إعادة دجمه يفاملجتمع.
26