‫ويف الكويت عرف القانون رقم (‪ )8‬ل�سنة ‪2010‬م‪ ،‬ب�ش�أن حقوق الأ�شخا�ص ذوي‬ ‫الإعاقة‪ ،‬املعاق ب�أنه "كل من يعاين اعتالالت دائمة كلية �أو جزئية ت�ؤدي �إىل ق�صور‬ ‫يف قدراته البدنية �أو العقلية �أو اح���سية قد متنعه من ت�أمني م�ستلزمات حياته للعمل‬ ‫�أو امل�شاركة ب�صورة كاملة وفعالة يف املجتمع على قدم امل�ساواة مع الآخرين"‪.‬‬ ‫�أما قانون ذوي االحتياجات اخلا�صة القطري رقم (‪ )2‬ل�سنة ‪2004‬م‪ ،‬فقد عرفه ب�أنه‬ ‫"كل �شخ�ص م�صاب بعجز كلي �أو جزئي دائم يف �أي من حوا�سه �أو قدراته اجل�سمية‬ ‫�أو احل�سية �أو العقلية يحد من �إمكانية التعليم �أو الت�أهيل �أو العمل"‪.‬‬ ‫�أما قانون حقوق ذوي االحتياجات اخلا�صة االحتادي بدولة الإمارات العربية املتحدة‬ ‫رقم (‪ )29‬ل�سنة ‪2006‬م فقد عرفه ب�أنه "كل �شخ�ص م�صاب بق�صور �أو اختالل كلي �أو‬ ‫جزئي ب�شكل م�ستقر �أو م�ؤقت يف قدراته اجل�سمية �أو احل�سية �أو العقلية �أو التوا�صلية‬ ‫�أو التعليمية �أو النف�سية �إىل املدى الذي يقلل من �إمكانية تلبية متطلباته العادية يف‬ ‫ظروف �أمثاله من غري ذوي االحتياجات اخلا�صة"‪.‬‬ ‫واحلقيقة �أن كل تعريف من التعاريف املتقدمة رمبا جاء خمتلفا عما �سواه‪ ،‬لكي‬ ‫يتنا�سب مع املعاجلة القانونية حلقوق املعاقني‪ ،‬ويالئم الطابع املتنوع للإعاقة‪ ،‬وتكاد‬ ‫التعاريف تتقارب يف عنا�صرها الأ�سا�سية‪ ،‬وهي �أن املعاق �شخ�ص �أملت به �إ�صابة �أو‬ ‫مر�ض‪� ،‬أو �أنه ولد بعيب خ ْلقي منذ الوالدة‪ ،‬مما جنم عنه ق�صور وظيفي ونق�ص‬ ‫يف قدراته الالزمة لتلبية متطلبات حياته العادية وقدراته على التعلم والت�أهيل �أو‬ ‫ممار�سة عمل �أو اال�ستمرار �أو الرتقي فيه‪ ،‬كغريه من الأ�سوياء‪ ،‬نتيجة حالة العجز‬ ‫�أو الإعاقة التي يعانيها‪.‬‬ ‫‪25‬‬

Select target paragraph3