ويف الكويت عرف القانون رقم ( )8ل�سنة 2010م ،ب�ش�أن حقوق الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة ،املعاق ب�أنه "كل من يعاين اعتالالت دائمة كلية �أو جزئية ت�ؤدي �إىل ق�صور
يف قدراته البدنية �أو العقلية �أو اح���سية قد متنعه من ت�أمني م�ستلزمات حياته للعمل
�أو امل�شاركة ب�صورة كاملة وفعالة يف املجتمع على قدم امل�ساواة مع الآخرين".
�أما قانون ذوي االحتياجات اخلا�صة القطري رقم ( )2ل�سنة 2004م ،فقد عرفه ب�أنه
"كل �شخ�ص م�صاب بعجز كلي �أو جزئي دائم يف �أي من حوا�سه �أو قدراته اجل�سمية
�أو احل�سية �أو العقلية يحد من �إمكانية التعليم �أو الت�أهيل �أو العمل".
�أما قانون حقوق ذوي االحتياجات اخلا�صة االحتادي بدولة الإمارات العربية املتحدة
رقم ( )29ل�سنة 2006م فقد عرفه ب�أنه "كل �شخ�ص م�صاب بق�صور �أو اختالل كلي �أو
جزئي ب�شكل م�ستقر �أو م�ؤقت يف قدراته اجل�سمية �أو احل�سية �أو العقلية �أو التوا�صلية
�أو التعليمية �أو النف�سية �إىل املدى الذي يقلل من �إمكانية تلبية متطلباته العادية يف
ظروف �أمثاله من غري ذوي االحتياجات اخلا�صة".
واحلقيقة �أن كل تعريف من التعاريف املتقدمة رمبا جاء خمتلفا عما �سواه ،لكي
يتنا�سب مع املعاجلة القانونية حلقوق املعاقني ،ويالئم الطابع املتنوع للإعاقة ،وتكاد
التعاريف تتقارب يف عنا�صرها الأ�سا�سية ،وهي �أن املعاق �شخ�ص �أملت به �إ�صابة �أو
مر�ض� ،أو �أنه ولد بعيب خ ْلقي منذ الوالدة ،مما جنم عنه ق�صور وظيفي ونق�ص
يف قدراته الالزمة لتلبية متطلبات حياته العادية وقدراته على التعلم والت�أهيل �أو
ممار�سة عمل �أو اال�ستمرار �أو الرتقي فيه ،كغريه من الأ�سوياء ،نتيجة حالة العجز
�أو الإعاقة التي يعانيها.
25