وعلى امل�ستوى العربي( ،)28يعرف امل�شرع امل�صري املعاق يف املادة الثانية من قانون
ت�أهيل املعاقني رقم ( )39ل�سنة 1975م ب�أنه "كل �شخ�ص �أ�صبح غري قادر على
االعتماد على نف�سه يف مزاولة عمل �أو القيام بعمل �آخر واال�ستقرار فيه ،ونق�صت
قدرته على ذلك نتيجة لق�صور ع�ضوي �أو عقلي �أو ح�سي �أو نتيجة عجز خلقي منذ
الوالدة".
كما �أن املادة رقم ( )157من قانون الطفل رقم 12ل�سنة 1996م ال�صادر يف م�صر
عرفت الطفل املعاق ب�أنه" كل طفل غري قادر على االعتماد على نف�سه يف مزاولة
الأن�شطة والأعمال التي يزاولها من هم يف مثل �سنه� ،أو نق�صت قدرته على ذلك
نتيجة لق�صور ع�ضوي �أو عقلي �أو ح�سي �أو نتيجة عجز منذ الوالدة".
���ويف اململكة العربية ال�سعودية ،جند املادة الأوىل من نظام رعاية املعاقني تعرف
املعاق ب�أنه "كل �شخ�ص م�صاب بق�صور كلي �أو جزئي ب�شكل م�ستقر يف قدراته
اجل�سمية �أو احل�سية �أو العقلية �أو التوا�صلية �أو التعليمية �أو النف�سية �إىل املدى الذي
يقلل من �إمكانية تلبية متطلباته العادية يف ظروف �أمثاله من غري املعاقني"(.)29
=“Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de
partici”pation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une
altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles,
”mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
) (inséré par Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 2 I Journal Officiel du 12 février 2005
للمزيد راجع الرابط التايلhttp://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page171.htm. :
( )28اهتم العديد من الدول العربية بو�ضع الت�شريعات املنظمة حلقوق املعاقني وميكن �أن نذكر منها على �سبيل املثال :قانون رعاية املعوقني الأردين
رقم ( )12ل�سنة 1993م ،والقانون رقم ( )3ل�سنة 1981م الليبي ب�ش�أن املعوقني .ويعترب القانون رقم ( )2ل�سنة 2004م هو �أول قانون قطري يعد
خ�صي�صا لتنظيم حقوق ذوي االحتياجات اخلا�صة ،والقانون االحتادي رقم ( )29ل�سنة 2006م بالإمارات العربية املتحدة يف �ش�أن ذوي االحتياجات
اخلا�صة ،والقانون اللبناين رقم ( )220ال�صادر يف 2000/5/29م اخلا�ص بحقوق املعوقني ،والقانون الفل�سطيني رقم ( )4ل�سنة 1999م ،
والقانون ال�سوري رقم ( )34ل�سنة 2004م اخلا�ص باملعوقني� ،أما يف م�صر فال توجد قوانني فينظم حقوق املعاقني كل من القانون رقم ( )39ل�سنة
1975م واملعدل بالقانون رقم ( )49ل�سنة 1981م ،وكذا قانون العمل املوحد ل�سنة 2003م (املواد 12ـ )14الذي يفر�ض على جميع املن�ش�آت
والهيئات يف قطاع الأعمال تخ�صي�ص 5يف املائة من الوظائف لديهم ل�صالح املعوقني ،وكذلك قانون الطفل امل�صري رقم ( )12ل�سنة 1996م.
( )29وقد �صدر نظام رعاية املعاقني يف اململكة العربية ال�سعودية باملر�سوم امللكي رقم (م )37/يف 1421/9/23هـ ،باملوافقة على قرار جمل�س
الوزراء رقم ( )224بتاريخ 1421/9/14هـ ،ون�شر باجلريدة الر�سمية (�أم القرى) يف عددها رقم 3827يف 1421/10/24هـ.
24