يأت ُقانون ُاالنتخاب ُعلى ُذكر ُالمقرات ُاالنتخابية ُوفتحهاُ ،وانما ُقيد ُإقامة ُالمهرجانات ُوالتجمعاتُ
لم ُ ُِ
بحيث ُال ُتقل ُعن ُمئتي ُمتر ُمن ُمراكز ُاالقتراع ُوالفرزُ ،ما ُيعني ُحق ُالمرشح ُبفتح ُالمقرات ُواقامةُ
التجمعات ُكما ُجرت ُعليه ُالعادة ُفي ُجميع ُاالنتخابات ُالنيابية ُوغيرها ُالسابقةُ ،وقد ُكرست ُالتعليماتُ
التنفيذيةُالخاصةُبقواعدُحمالتُالدعايةُاالنتخابيةُرقمُ(ُ )20لعام ُ2020مُ،هذاُالحقُ ،بأن ُجاءتُعلىُ
ذكر ُالمقرات ُألول ُمرة ُبإضافة ُالمادة ُ(ُ 8مكرر) ُإليهاُ ،ونصها ُعلى ُبعض ُالقيود ُالمفروضة ُعلىُ
المرشحين ُعند ُفتح ُالمقرات ُاالنتخابية ُمثل ُتوفير ُالمعقمات ُوارتداء ُالكماماتُ ،وعدم ُتقديم ُاألطعمةُ
والمشروباتُبماُفيهاُالماءُإالُبأوان ُكرتونية ُأوُبالستيكيةُوالتباعدُبينُالمقرات ُوعدمُافتتاحُالمقرُقبلُ
الكشفُعليهُوأخذُموافقةُ"ُرئيسُاالنتخابُ"ُفيُدائرتهُوغيرهاُمنُاإلجراءات.
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
عملت ُالهيئة ُالمستقلة ُلالنتخابُ ،ومن ُاجل ُمجابهة ُتفشي ُفيروس ُكورونا ُعلى ُاجراء ُتعديل ُبتاريخُ
2020/11/1مُ ،على ُالتعليمات ُالتنفيذية ُالخاصة ُبقواعد ُالحمالت ُاالنتخابيةُ ،بأن ُأدخلت ُنصا ُجديداُ
بموجب ُنص ُالمادة ُ(ُ )21منهاُ ،أجاز ُمن ُخالله ُللمجلس ُفي ُضوء ُالوضع ُالوبا��ي ُفي ُالمملكة ُومنعاُ
لتفشيُفيروسُكوروناُبينُالناخبينُ،أنُيقررُإغالقُالمقراتُاالنتخابيةُللمرشحينُللمدةُالتيُيراهاُمناسبةُ،
وبناءُعلى ُذلكُتم ُإغالق ُالمقراتُاالنتخابيةُ،األمرُالذي ُحال ُدون ُلقاءُالمرشحين ُبالناخبين ُفيُاثناءُ
مرحلةُالدعايةُاالنتخابيةُ،ومسُبحريتهاُ.
ُّ
كان من اخسلم من الناحية القانونية ان يصدر أمر دفاع من قبل رئيس الوزراء بموجب قانون الدفاع
يحظر فيه فتح المقرات االنتخابية واقامة المهرجانات ،لما خوامر الدفاع من صالحية تعطيل بعض
القوانين .أما أن يتم تعطيل القانون بتعديل على التعليمات فهو أمر يحمل دالالت مقلقة وسلبية ،ناهي
عن افتقار هذا اإلجراء للسالمة القانونية.
كماُسجلُالمركزُعدمُالتزامُالعديدُمنُالمرشحين ُُوأنصارهمُبقواعد ُالدعايةُاالنتخابية ُوماُنصتُعليهُ
التعليماتُالتنفيذيةُالخاصةُبقواعدُحمالتُالدعايةُاالنتخابيةُوتعديالتهاُرقمُُ 7لسنةُُ،2016وخاصةُماُ
جاءتُبهُالمادة ُرقمُ(ُ)7منهاُ ،والتيُحظرتُالتعرضُألي ُدعايةُانتخابية ُللغيرُبالشطب ُأوُالتمزيق ُأوُ
غير ُذلكُ ،وعدم ُاستخدام ُدور ُالعبادة ُلغايات ُالدعاية ُُوالحمالت ُاالنتخابيةُ ،وعدم ُاستخدام ُالممتلكاتُ
الخاصة ُبالمؤسسات ُالحكومية ُأو ُالعامة ُلغايات ُالدعاية ُاالنتخابيةُُ ،وعدم ُتشغيل ُاألطفال ُفي ُالدعايةُ
االنتخابيةُُ،وعدمُالقيام ُبأيُ نوعُمنُأنواعُحمالتُالدعايةُاالنتخابيةُداخلُمراكزُاالقتراعُوالفرزُطيلةُ
فترة ُالعملية ُاالنتخابيةُ ،وعدم ُوضع ُالصور ُوالكتابات ُبطريقة ُتضر ُبالسالمة ُالعامة ُحيث ُتم ُتسجيلُ
المئاتُمنُالمخالفاتُالمتعلقةُبذلك(ُ.انظرُالملحقُالخاصُبالصورُفيُنهايةُهذاُالتقرير).
39