‫‪.2‬‬ ‫�أكد د�ستور مملكة البحرين يف الفقرة (ج) من املادة رقم (‪� ،)20‬أن‪“ :‬املتهم بريء حتى تثبت �إدانته يف حماكمة‬ ‫قانونية ت�ؤمن له فيها ال�ضمانات ال�ضرورية ملمار�سة حق الدفاع يف جميع مراحل التحقيق واملحاكمة‬ ‫وفقا للقانون”‪ ،‬كما جاءت �أحكام العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية‪ ،‬الذي ان�ضمت له مملكة‬ ‫البحرين مبوجب القانون رقم (‪ )58‬ل�سنة ‪ 2006‬لت�ؤكد يف الفقرة الثالثة من املادة رقم (‪ )14‬منه على �أن‪“ :‬لكل‬ ‫متهم بجرمية �أن يتمتع �أثناء ��لنظر يف ق�ضيته‪ ،‬وعلى قدم امل�ساواة التامة‪ ،‬بال�ضمانات الدنيا التالية‪:‬‬ ‫د‪� -‬أن يحاكم ح�ضوريا و�أن يدافع عن نف�سه ب�شخ�صه �أو بوا�سطة حمام من اختياره‪ ،‬و�أن يخطر بحقه يف وجود‬ ‫من يدافع عنه �إذا مل يكن له من يدافع عنه ‪.”...‬‬ ‫‪ .3‬تتجلى �أهمية حق املتهم يف الدفاع عن نف�سه‪ ،‬باعتباره حقا طبيعيا يحتل مكان ال�صدارة بني احلقوق الفردية‬ ‫العامة‪ ،‬وهو حق مل يتقرر مل�صلحة الفرد فح�سب‪ ،‬بل مل�صلحة املجتمع يف حتقيق العدالة �أي�ضا‪� .‬إن غياب هذا‬ ‫احلق ي�ؤدي �إىل تزييف احلقائق التي قد تنتج عن �شهادة الزور �أو االعرتاف املنتزع عن طريق الو�سائل غري‬ ‫امل�شروعة‪ ،‬الأمر الذي �سي�ضلل الق�ضاء ويحجب عنه احلقيقة‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﻟﺤﻘﻮق‬ ‫اﻧﺴﻨﺎمالتي تقوم عليها‬ ‫بالقواعد املبدئية‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ الإخالل‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ متتع املتهم به‬ ‫‪ .4‬ي�ؤدي �إنكار �ضمان حق الدفاع �أو تقييده �أو �إعاقة‬ ‫وحماية حقوقه الأ�سا�سية‬ ‫كرامة الإن�سان‬ ‫يتوخى �صون‬ ‫ﻟﻌﺎماملالمح‬ ‫املحاكمة العادلة والتي تعك�س نظاما متكامل‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫ﻣﻤﻠﻜﺔ‬ ‫‪ 2015‬ـ‬ ‫ويحول ب�ضماناته دون �إ�ساءة ا�ستخدام العقوبة على نحو يخرجها عن �أهدافها‪ ،‬كما ينال الإخالل ب�ضمانة حق‬ ‫الدفاع من �أ�صل الرباءة‪ ،‬ذلك �أن افرتا�ض الرباءة يظل مالزما للمتهم حتى �صدور احلكم و�صريورته باتا‪.‬‬ ‫‪�  .5‬إعماال لذلك‪ ،‬ف�إن للمتهم �أن يقدم ما ي�شاء من دفاع �شفوي �أو مكتوب‪ ،‬وال قيد عليه يف كمية ونوع ما يقدمه‬ ‫وما يراه الزما لتحقيق دفاعه‪ .‬الأمر الذي ي�ستلزم �إعطاءه يف جميع الأوقات الإمكانية الكافية للرد على ما هو‬ ‫من�سوب �إليه يف جو من االحرتام لكرامته‪ ،‬وهو ما يعرب عنه “مببد�أ تكاف�ؤ الفر�ص القانونية يف الإجراءات”‪،‬‬ ‫حيث �أو�ضحت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان �أن مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص القانونية هو �سمة من �سمات مفهوم‬ ‫املحاكمة العادلة‪ ،‬مما يعني �ضمنا �أنه البد لكل طرف من �أن يمُ نح فر�صة معقولة لإعداد ق�ضيته وفقا ل�شروط ال‬ ‫جتعل موقفه �أقل �صالبة من موقف خ�صمه ‪. 25‬‬ ‫‪ 25‬حقوق الإن�سان يف جمال �إقامة العدل‪ -‬احللقة رقم (‪ )9‬من �سل�سلة التدريب املهني ال�صادر عن مفو�ضية الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان بالتعاون مع رابطة املحامني الدولية‪.‬‬ ‫‪98‬‬

Select target paragraph3