.2
�أكد د�ستور مملكة البحرين يف الفقرة (ج) من املادة رقم (� ،)20أن“ :املتهم بريء حتى تثبت �إدانته يف حماكمة
قانونية ت�ؤمن له فيها ال�ضمانات ال�ضرورية ملمار�سة حق الدفاع يف جميع مراحل التحقيق واملحاكمة
وفقا للقانون” ،كما جاءت �أحكام العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،الذي ان�ضمت له مملكة
البحرين مبوجب القانون رقم ( )58ل�سنة 2006لت�ؤكد يف الفقرة الثالثة من املادة رقم ( )14منه على �أن“ :لكل
متهم بجرمية �أن يتمتع �أثناء ��لنظر يف ق�ضيته ،وعلى قدم امل�ساواة التامة ،بال�ضمانات الدنيا التالية:
د� -أن يحاكم ح�ضوريا و�أن يدافع عن نف�سه ب�شخ�صه �أو بوا�سطة حمام من اختياره ،و�أن يخطر بحقه يف وجود
من يدافع عنه �إذا مل يكن له من يدافع عنه .”...
.3تتجلى �أهمية حق املتهم يف الدفاع عن نف�سه ،باعتباره حقا طبيعيا يحتل مكان ال�صدارة بني احلقوق الفردية
العامة ،وهو حق مل يتقرر مل�صلحة الفرد فح�سب ،بل مل�صلحة املجتمع يف حتقيق العدالة �أي�ضا� .إن غياب هذا
احلق ي�ؤدي �إىل تزييف احلقائق التي قد تنتج عن �شهادة الزور �أو االعرتاف املنتزع عن طريق الو�سائل غري
امل�شروعة ،الأمر الذي �سي�ضلل الق�ضاء ويحجب عنه احلقيقة.
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻟﺤﻘﻮق
اﻧﺴﻨﺎمالتي تقوم عليها
بالقواعد املبدئية
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ الإخالل
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ متتع املتهم به
.4ي�ؤدي �إنكار �ضمان حق الدفاع �أو تقييده �أو �إعاقة
وحماية حقوقه الأ�سا�سية
كرامة الإن�سان
يتوخى �صون
ﻟﻌﺎماملالمح
املحاكمة العادلة والتي تعك�س نظاما متكامل
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻣﻤﻠﻜﺔ
2015ـ
ويحول ب�ضماناته دون �إ�ساءة ا�ستخدام العقوبة على نحو يخرجها عن �أهدافها ،كما ينال الإخالل ب�ضمانة حق
الدفاع من �أ�صل الرباءة ،ذلك �أن افرتا�ض الرباءة يظل مالزما للمتهم حتى �صدور احلكم و�صريورته باتا.
� .5إعماال لذلك ،ف�إن للمتهم �أن يقدم ما ي�شاء من دفاع �شفوي �أو مكتوب ،وال قيد عليه يف كمية ونوع ما يقدمه
وما يراه الزما لتحقيق دفاعه .الأمر الذي ي�ستلزم �إعطاءه يف جميع الأوقات الإمكانية الكافية للرد على ما هو
من�سوب �إليه يف جو من االحرتام لكرامته ،وهو ما يعرب عنه “مببد�أ تكاف�ؤ الفر�ص القانونية يف الإجراءات”،
حيث �أو�ضحت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان �أن مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص القانونية هو �سمة من �سمات مفهوم
املحاكمة العادلة ،مما يعني �ضمنا �أنه البد لكل طرف من �أن يمُ نح فر�صة معقولة لإعداد ق�ضيته وفقا ل�شروط ال
جتعل موقفه �أقل �صالبة من موقف خ�صمه . 25
25حقوق الإن�سان يف جمال �إقامة العدل -احللقة رقم ( )9من �سل�سلة التدريب املهني ال�صادر عن مفو�ضية الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان بالتعاون مع رابطة املحامني الدولية.
98