.5
�أو�ضحت اللجنة املعنية باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية يف تعليقها العام رقم (�“ )20إن االلتزام بعدم
التمييز هو التزام فوري و�شامل يف العهد .فالفقرة ( )2من املادة ( )2تق�ضي ب�أن ت�ضمن الدول الأطراف
عدم التمييز بني الأ�شخا�ص يف ممار�سة كل حق من احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية املن�صو�ص
عليها يف العهد ،وب�أنه ال ميكن تطبيق العهد �إال مبمار�سة هذه احلقوق .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن التمييز يتمثل
يف �أي تفرقة �أو ا�ستثناء �أو تقييد �أو تف�ضيل� ،أو غري ذلك من �أوجـه املعاملة التفا�ضليـة املبنية ب�شكل مبا�شر �أو
غري مبا�شر على �أ�سباب متييز حمظورة ،بق�صد �إبطـال �أو �إ�ضعاف الإقـرار باحلقوق املن�صو�ص عليها يف العهد
�أو التمتع بها �أو ممار�ستها على قـدم امل�ساواة� ،أو مبا ي�ؤدي �إىل ذلك .وي�شمـل التمييز �أي�ضـا التحري�ض على
التمييز وامل�ضايقة” . 20
.6
كما �أو�ضح تقرير �صادر عن جمل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم املتحدة �أنه على الدولة �أن“ :تكفل عدم تعر�ض �أحد
للتمييز على �أ�سا�س دينه �أو معتقده يف احل�صول على منافع التعليم �أو الرعاية الطبية �أو امل�ساعدة الإن�سانية
اﻟﺜﺎﻟﺚ على اخلدمات العامة يف بلده على قدم
وفر�صة احل�صول
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮفرد حق
�أو الإعانات االجتماعية ،و�أن تكفل لكل
اﻟﺴﻨﻮي
التزام يفر�ض على الدولة �أن تتخذ
املعتقد” ،وهذا
الدين �أو
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔعلى �أ�سا�س
امل�ساواة مع غريه ودون �أي متييز
اﻧﺴﻨﺎم
ﻟﺤﻘﻮق
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
�شكل من �أ�شكال التفرقة على �أ�سا�س
ﻣﻤﻠﻜﺔمنعها “�أي
للتمييز من خالل
تعر�ض �أحد
خطوات �إيجابية لت�ضمن عدم
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
2015ـ
ﻟﻌﺎم
الدين �أو املعتقد ي�ضعف االعرتاف بحقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية �أو التمتع بها �أو ممار�ستها يف
كنف امل�ساواة ،و�أن تك�شف مظاهر التع�صب التي قد تف�ضي �إىل التمييز على �أ�سا�س الدين �أو املعتقد”.21
.7
كما �أو�ضحت مبادئ ما�سرتيخت املتعلقة بالتزامات الدول يف جمال احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية
�أنه على الدول �أن“ :تتخلى عن القيام ب�أفعال �أو االمتناع عن �أفعال ميكن �أن تخلق خطرا حقيقيا من
�ش�أنه تعطيل �أو �إ�ضعاف التمتع باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ...ويجب على جميع الدول
اتخاذ الإجراءات الالزمة ،على حدة �أو ب�شكل م�شرتك من خا��ل التعاون الدويل ،من �أجل احرتام احلقوق
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية للأ�شخا�ص املتواجدين داخل �أرا�ضيها �أو خارجها 22 ”.ويف ذات ال�سياق
�أكدت هذه املبادئ �أن الدولة عندما ت�صبح طرفا يف العهد ينبغي لها �أن تق�ضي على �أي متييز قائم بحكم
القانون ،مبا يف ذلك االمتناع عن الفعل رغم وجوب القيام به ،وذلك ب�إلغاء �أي قوانني �أو لوائح �أو ممار�سات
متييزية ت�ؤثر يف التمتع باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية.
20
21
التعليق العام رقم ( ،)20عدم التمييز يف احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،وثيقة رقم.)E/C.12/GC/20( :
جمل�س حقوق الإن�سان ،الدورة الثامنة والع�شرون ،تعزيز وحماية جميع حقوق الإن�سان ،املدنية وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،مبا يف ذلك احلق يف التنمية ،وثيقة رقم:
(.)A/HRC/RES/28/18
22
مبادئ ما�سرتيخت املتعلقة بااللتزامات اخلارجية للدول يف جمال احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،املُقر يف اجتماع عقدته جامعة ما�سرتيخت واللجنة الدولية للحقوقيني
يف � 28سبتمرب .2011
93