� .4أردف ذلك ما ت�ضمنه املبد�أ رقم (� )37أن“ :يح�ضر ال�شخ�ص املحتجز املتهم بتهمة جنائية �أمام �سلطة ق�ضائية
�أو �سلطة �أخرى ،ين�ص عليها القانون ،وذلك على وجه ال�سرعة عقب القب�ض عليه ،وتبت هذه ال�سلطة دون
ت�أخري يف قانونية و�ضرورة االحتجاز” ،ويف ذات ال�سياق �أكد املبد�أ رقم (� )38أنه“ :يكون لل�شخ�ص املح َتجز
بتهمة جنائية احلق يف �أن ُيحاكم خالل مدة معقولة �أو �أن يفرج عنه رهن حماكمته”.
.5
ارت�أت امل�ؤ�س�سة الوطنية �أهمية تعديل حكمي املادتني رقمي ( )49و( )158من املر�سوم بقانون �أعاله ،بحيث يكون
للمتهم احلق يف �أن يطلب �إىل النيابة املخت�صة الإفراج عنه ،و�إذا رف�ض طلبه فله �أن يتظلم �إىل النائب العام ،ثم
�إىل املحكمة املخت�صة ،على �أن يلتزم كل منهما بالبت يف التظلم خالل ثالثة �أيام من تاريخ تقدميه ،ويعترب مرور
فرتة الثالثة الأيام من دون البت يف التظلم مبثل رف�ض له يرتتب عليه رفع التظلم تلقائيا �إىل اجلهة الأعلى.
.6
كما اعتربت امل�ؤ�س�سة �أهمية �أن يكون للنيابة العامة يف اجلنايات واملتهم حق ا�ستئناف الأمر ال�صادر عن قا�ضي
املحكمة ال�صغرى مبد احلب�س �أو الإفراج عن املتهم املحبو�س احتياطيا ،وللمحكمة �أن ت�أمر مبد احلب�س �أو الإفراج
اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺴﻨﻮي
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
رقمي ( )147و
عن املتهم طبق ًا ملا هو مقرر يف املادتني
قانون الإجراءات اجلنائية.
( )148من
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻧﺴﻨﺎم
الوطنية يف ر�أيها اال�ست�شاري �أن د�ستور
أو�ضحت امل�ؤ�س�سة
التحقيق ،فقد �
.7من جانب �آخر ،وفيما يتعلق مبد
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻣﻤﻠﻜﺔ
ﻟﻌﺎممهلة 2015ـ
مملكة البحرين قد جعل حق اال�ستعانة مبحام للدفاع عن املتهم �أم ًرا وجوبيا يف اجلنايات ،حيث ن�صت املادة رقم
( )20الفقرة (هــ) على �أن“ :يجب �أن يكون لكل متهم يف جناية حمام يدافع عنه مبوافقته”.
.8حيث �إن �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة 2002ب�إ�صدار قانون الإجراءات اجلنائية وتعديالته قد �أقرت
ب�أن للمهتم احلق يف االت�صال بالعامل اخلارجي وحتديدا حقه يف اال�ستعانة مبحام ،وجعلته حقا مطل ًقا وجمردًا
وغري مقيد بنوع اجلرمية حمل القب�ض ،وهذا يعني ثبوت هذا احلق للمقبو�ض عليه يف جميع الأحوال ،حيث ن�صت
املادة رقم ( )61منه على �أن ...“ :ويواجه كل من يقب�ض عليه ب�أ�سباب القب�ض عليه ،ويكون له حق االت�صال
مبن يرى من ذويه لإبالغهم مبا حدث واال�ستعانة مبحام” ،و�أردفتها الفقرة الأوىل من املادة رقم ()84
من ذات القانون التي ن�صت على �أن“ :للمتهم وللمجني عليه وللمدعي باحلقوق املدنية وللم�سئول عنها
ولوكالئهم �أن يح�ضروا جميع �إجراءات التحقيق .”...
67