.11ارت�أت امل�ؤ�س�سة الوطنية �أهمية تعديل �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة 1982ب�ش�أن نظام قوات الأمن العام
لت�ضمينه (حمكمة متييز) �ضمن ت�شكيلة املحاكم الع�سكرية التي يخ�ضع لها املخاطبون ب�أحكامه� ،إذ ال يوجد
مربر للتفرقة بني املوظفني الع�سكريني والآخرين املدنيني يف التمتع ب�ضمان وجود حمكمة متييز تراقب التطبيق
ال�سليم للقانون ،وي�أتي التعديل متما�ش ًيا مع املر�سوم بقانون رقم ( )34ل�سنة 2002 ب�إ�صدار قانون العقوبات
الع�سكري املعدل مبوجب املر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة ،2010الذي ا�ستحدث حمكمة متييز لت�ضم �ضمن
ت�شكيلة املحاكم الع�سكرية التي يخ�ضع لها �أفراد قوة دفاع البحرين.
�ساد�سا :مقرتح بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة 2002ب�إ�صدار قانون الإجراءات
ً
اجلنائية ،وذلك ب�ش�أن ا�ستئناف مدة احلب�س االحتياطي والتظلم منه ومهلة بدء التحقيق
.1
مقرتحا بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة 2002ب�إ�صدار قانون
قدمت امل�ؤ�س�سة الوطنية
ً
الإجراءات اجلنائية ،وذلك ب�ش�أن ا�ستئناف مدة احلب�س االحتياطي والتظلم منه ومهلة بدء التحقيق ،حيث
�أو�ضحت امل�ؤ�س�سة الوطنية يف ر�أيها اال�ست�شاري �أنه ملا كانت املادة رقم ( )2من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ
املدنية وال�سيا�سية ،الذي ان�ضمت �إليه مملكة البحرين مبوجب القانون رقم ( )56ل�سنة ، 2006قد ن�صت على
ﻟﺤﻘﻮق
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
�أن )3(“ :تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد:
اﻧﺴﻨﺎم �شخ�ص انتهكت
فعال للتظلم لأي
توفري �سبيل
-1ب�أن تكفل
2015.”...ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻟﻌﺎم
حقوقه �أو حرياته املعرتف بها يف هذا العهد
.2كما �أ�شارت املادة رقم ( -)9الفقرة ( )4من العهد �أعاله �إىل احلق يف التظلم من قرار احلب�س االحتياطي املتمثل
يف �إعادة النظر يف االحتجاز ،حيث ن�صت على �أنه“ :لكل �شخ�ص ُحرم من ح ّريته بالتوقيف �أو االعتقال حق
الرجوع �إىل حمكمة لكي تف�صل هذه املحكمة دون �إبطاء يف قانونية اعتقاله”.
.3
حيث �إن جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون لأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو
ال�سجن ،ال�صادرة مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم ( )173/43امل�ؤرخ 9دي�سمرب ،1988قد �أقر
املبد�أ رقم ( )32منها �أنه -1 “ :يحق لل�شخ�ص املحتجز �أو حماميه يف �أي وقت �أن يقيم وف ًقا للقانون املحلى
دعوى �أمام �سلطة ق�ضائية �أو �سلطة �أخرى للطعن يف قانونية احتجازه بغية احل�صول على �أمر ب�إطالق
�سراحه دون ت�أخري� ،إذا كان احتجازه غري قانوين”.
66