.2كما جاءت املادة رقم ( )105منه يف فقرتيها (�أ ،ب) لتن�ص على �أن� “ :أ .يرتب القانون املحاكم على اختالف
�أنواعها ودرجاتها ،ويبني وظائفها واخت�صا�صها .ب .يقت�صر اخت�صا�ص املحاكم الع�سكرية على اجلرائم
الع�سكرية التي تقع من �أفراد قوة الدفاع واحلر�س الوطني والأمن العام ،وال ميتد �إىل غريهم �إال عند �إعالن
الأحكام العرفية ،وذلك يف احلدود التي يقررها القانون”.
.3با�ستقراء ن�صو�ص املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة 1982ب�ش�أن نظام قوات الأمن العام واملعدل مبوجب املر�سوم
بقانون رقم ( )37ل�سنة ،2002ف�إن املادة رقم ( )82املتعلقة بت�شكيل املحاكم قد ن�صت على �أن“ :املحاكم
الع�سكرية هي -1 :املحكمة الع�سكرية اال�ستئنافية العليا :وت�شكل من ثالثة ق�ضاة برئا�سة �أقدمهم على �أال
تقل رتبته عن عقيد -2 .املحكمة الع�سكرية الكربى :وت�شكل من ثالثة ق�ضاة برئا�سة �أقدمهم على �أال تقل
رتبته عن مقدم -3 .املحكمة الع�سكرية ال�صغرى :وت�شكل من قا�ض منفرد ال تقل رتبته عن نقيب .وي�شرتط
�أن يكون �أحد الق�ضاة على الأقل يف هذه املحاكم حا�صلاً على �إجازة يف القانون ويجوز �أن يكون من املدنيني
املنت�سبني لوزارة الداخلية ،ويراعى دائماً �أن يكون رئي�س املحكمة �أقدم يف الرتبة من املتهم ،و�إذا تعذر ذلك
اﻟﺴﻨﻮي
اﻟﺜﺎﻟﺚ وتنعقد املحكمة يف الزمان
وزير الداخلية،
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ قرار من
يكون من نف�س الرتبة .وي�صدر بت�شكيل هذه املحاكم
واملكان اللذين يعينهما رئي�سها”.ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻧﺴﻨﺎم
ﻟﻌﺎم 2015ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
.4بالتايل مل ينظم املر�سوم بقانون ب�ش�أن نظام قوات الأمن العام امل�شار �إليه �أعاله درجة الطعن �أمام (حمكمة
التمييز) �ضمن ت�شكيلة املحاكم التي يخ�ضع لها �أع�ضاء قوات الأمن العام امل�شار �إليهم يف املادة رقم ( )5من ذات
القانون.
.5بالعودة �إىل ن�ص املادة رقم ( )105الفقرة (�أ) من الد�ستور والتي �أناطت بالقانون �صالحية ترتيب املحاكم على
اختالف �أنواعها ودرجاتها مع بيان وظائف هذه املحاكم واخت�صا�صاتها ،فقد مت تنظيم الق�ضاء مبوجب املر�سوم
بقانون رقم ( )42ل�سنة 2002ب�إ�صدار قانون ال�سلطة الق�ضائية ،الذي مت مبوجبه تق�سيم املحاكم �إىل مدنية
و�أخرى �شرعية ،بالإ�ضافة �إىل املحاكم اجلنائية التي ينظمها املر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة 2002ب�إ�صدار
قانون الإجراءات اجلنائية ،ف�ضال عن وجود حماكم �أخرى كالق�ضاء امل�ستعجل واملحكمة الد�ستورية والق�ضاء
الع�سكري.
64