‫‪ .9‬ف�إن عن�صر الإلزام يف مرحلة التعليم الثانوي �سيكون من�صبا على تو�ضيح عدم �أحقية الآباء وال الأو�صياء وال‬ ‫الدولة يف النظر �إىل القرار املتعلق ب�إتاحة التعليم الثانوي للطفل كما لو كان اختياريا‪ ،‬بحيث يتم اعتبار �أن �إكمال‬ ‫الطفل لتعليمه يف هذه املرحلة هو حق �أ�سا�سي للطفل وم�صلحة ف�ضلى من م�صاحله تقت�ضي معاقبة من يحرم‬ ‫طفله �أو املتويل �أمر الطفل �إكمال درا�سته الثانوية‪ ،‬ا�ستنادا �إىل ن�ص املادة رقم (‪ )8‬من القانون رقم (‪ )27‬ل�سنة‬ ‫‪ 2005‬ب�ش�أن التعليم‪.‬‬ ‫‪ .10‬كما �أ�شار �إىل ذات املعنى ما ن�صت عليه املادة رقم (‪ )13‬يف الفقرة (ب) من العهد الدويل للحقوق االقت�صادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية مبا يتعلق بالتعليم الثانوي حيث ن�صت على �ضرورة “تعميم التعليم الثانوي مبختلف‬ ‫�أنواعه‪ ،‬مبا يف ذلك التعليم التقني واملهني وجعله متاحاً للجميع بكافة الو�سائل املنا�سبة وال�سيما بالأخذ‬ ‫تدريجياً مبجانية التعليم”‪ ،‬ويو�ضح التعليق العام بخ�صو�ص ذات املادة �أن الهدف من هذه املرحلة هو �إمتام‬ ‫التعليم الأ�سا�سي وت�أ�سي�س قواعد التعلم مدى احلياة وتطوير الإن�سان و�إعداده للحياة املهنية وملرحلة التعليم‬ ‫العايل‪.19‬‬ ‫‪.11‬‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫(‪ ،)1‬و(‪ ،)6‬و(‪ )7‬من القانون رقم‬ ‫ﻟﺤﻘﻮق املواد �أرقام‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔتعديل �أحكام‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔالوطنية �أهمية‬ ‫ا�ستنادا �إىل ما �سبق‪ ،‬ارت�أت امل�ؤ�س�سة‬ ‫اﻧﺴﻨﺎم‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦمت�ضمنا التعليم يف املرحلة الثانوية‪،‬‬ ‫أ�سا�سي الإلزامي‬ ‫بجعل ـالتعليم ال‬ ‫ﻟﻌﺎموذلك‬ ‫(‪ )27‬ل�سنة ‪ 2005‬ب�ش�أن التعليم‪،‬‬ ‫ﻣﻤﻠﻜﺔ‬ ‫‪2015‬‬ ‫وبذلك يكون التعليم الأ�سا�سي متكونا من ثالث مراحل هي؛ املرحلة االبتدائية‪ ،‬واملرحلة الإعدادية‪ ،‬واملرحلة‬ ‫الثانوية‪ ،‬ومدتها اثنتا ع�شرة �سنة درا�سية‪.‬‬ ‫خام�سا‪ :‬مقرتح بتعديل املادة رقم (‪ )82‬من املر�سوم بقانون رقم (‪ )3‬ل�سنة ‪ 1982‬ب�ش�أن نظام قوات الأمن‬ ‫ً‬ ‫العام‪ ،‬املعدل مبوجب املر�سوم بقانون رقم (‪ )37‬ل�سنة ‪2002‬‬ ‫مقرتحا بتعديل املادة رقم (‪ )82‬من املر�سوم بقانون رقم (‪ )3‬ل�سنة ‪ 1982‬ب�ش�أن نظام‬ ‫‪  .1‬قدمت امل�ؤ�س�سة الوطنية‬ ‫ً‬ ‫قوات الأمن العام‪ ،‬املعدل مبوجب املر�سوم بقانون رقم (‪ )37‬ل�سنة ‪ ،2002‬حيث �أو�ضحت امل�ؤ�س�سة الوطنية يف ر�أيها‬ ‫اال�ست�شاري �أنه ملا كان د�ستور مملكة البحرين قد ن�ص يف املادة رقم (‪ )20‬منه‪ ،‬يف الفقرتني ( ج‪ ،‬و) حتديدً ا على‬ ‫�أن‪“ :‬ج‪ -‬املتهم بريء حتى تثبت �إدانته يف حماكمة قانونية ت�ؤمن له فيها ال�ضمانات ال�ضرورية ملمار�سة‬ ‫حق الدفاع يف جميع مراحل التحقيق واملحاكمة وفقاً للقانون‪ .‬و‪“ -‬حق التقا�ضي مكفول وف ًقا للقانون”‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫التعليق العام رقم ‪ - 13‬الدورة احلادية والع�شرون (‪ ،)1999‬احلق يف التعليم (املادة ‪ .)13‬جلنة احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬وثيقة رقم‬ ‫‪63‬‬ ‫(‪.)E/C.12/1999/10‬‬

Select target paragraph3