.6كما �أنه وبا�ستقراء �أحكام القانون رقم ( )37ل�سنة 2012ب�إ�صدار قانون الطفل ،ف�إن املادة رقم ( )3قد ن�صت على
�أن“ :تكون حلماية الطفل وم�صاحلة الف�ضلى الأولوية يف جميع القرارات �أو الإجراءات املتعلقة بالطفولة
�أياً كانت اجلهة التي ت�صدرها �أو تبا�شرها” .و�أعقبتها املادة رقم ( )4من ذات القانون لتن�ص على �أنه“ :يق�صد
بالطفل يف هذا القانون كل من مل يتجاوز ثماين ع�شرة �سنة ميالدية كاملة وذلك مع مراعاة القوانني
النافذة اخلا�صة ّ
املنظمة ملن هم دون هذه ال�سن .”...
.7ملا كان قانون الطفل قد حدد �سن الطفل ب�أنها الثامنة ع�شرة �سنة وفقا للمادة الرابعة منه ،ون�ص على �أنه ينبغي �أن
يكون مل�صالح الطفل الف�ضلى الأولوية يف جميع القرارات والإجراءات املتعلقة بالطفولة ،ف�إن ذلك ي�ستدعي تعديل
الت�شريع املخت�ص بتنظيم التعليم� ،أي تعديل القانون رقم ( )27ل�سنة 2005ب�ش�أن التعليم وحتديدا ن�صو�ص املواد
�أرقام ( ،)1و( ،)6و( ،)7ليتوافق مع قانون الطفل ،بحيث تنتهي �سن الإلزام ببلوغ الطالب الثامنة ع�شرة من عمره،
وبذلك يكون التعليم الإلزامي من املرحلة االبتدائية حتى نهاية املرحلة الثانوية ،وال�س ّيما �أن التعليم الثانوي ميثل
م�صدر قلق متزايد وحتديا كبريا بالن�سبة �إىل وا�ضعي ال�سيا�سات العامة والباحثني يف جميع �أنحاء العامل ملا
اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
تن�شد حفز النمو االقت�صادي،
اﻟﺴﻨﻮيومتطورة
متما�سكة و�سليمة
له من �أهمية كبرية ومتزايدة يف تكوين جمتمعات
اﻧﺴﻨﺎمالتعليم الأ�سا�سي
ميثل �أداة ربط بني
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔذلك �أنه
النظام التعليمي،
ف�ضال عن كونه يج�سد مرحلة حرجة ومهمة يف
ﻟﺤﻘﻮق
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
جانب �أنه حلقة الو�صل بني
ﻣﻤﻠﻜﺔالعايل� ،إىل
إعدادية) بالتعليم
االبتدائية وال
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
2015ـ
مبرحلتيه الأوىل والثانية (�أي املرحلتني ﻟﻌﺎم
النظام الدرا�سي و�سوق العمل .وبذلك تقت�ضي م�صلحة الطفل الف�ضلى �أن يتم جعل التعليم يف املرحلة الثانوية
�إلزاميا.
.8بالرجوع �إىل التعليق العام رقم ( )11بخ�صو�ص املادة رقم ( )14من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية ،17واملتعلق بخطط العمل من �أجل التعليم االبتدائي ،جند �أن الفقرة رقم ( )6منه بينت
معنى الإلزامية ف�أو�ضحت �أن عن�صر الإلزام يهدف �إىل �إبراز �أنه ال يحق للآباء وال للأو�صياء وال للدولة النظر
�إىل القرار املتعلق ب�إتاحة التعليم االبتدائي للطفل كما لو كان قرارا اختياريا .وهذا املتطلب ي�شدد �أي�ضا على
حظر التمييز على �أ�سا�س اجلن�س فيما يتعلق ب�إتاحة التعليم ،وذلك وفقا للمادتني رقمي ( )2و ( )3من العهد . 18
17
18
ان�ضمت مملكة البحرين �إىل العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية مبوجب القانون رقم ( )10ل�سنة
التعليق العام رقم :11خطط العمل من �أجل التعليم االبتدائي (املادة ،)14الدورة الع�شرون ( .)1999جلنة احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية -وثيقة رقم
.2007
(.)E/C.12/1999/4
62