‫‪ .4‬على الرغم من التقدم املحرز يف البنية الت�شريعية باململكة واملتعلق بتجرمي ا�ستغالل الأطفال يف التجمعات‬ ‫وامل�سريات ذات الغر�ض ال�سيا�سي كما ن�صت عليها املادة رقم (‪ )69‬من القانون رقم (‪ )37‬ل�سنة ‪ 2012‬ب�ش�أن‬ ‫قانون الطفل املنوه بها �أعاله‪� ،‬إال �أن هذا القانون مل يفر�ض احلماية الكافية للطفل من �صور اال�ستغالل ال�سيا�سي‬ ‫الأخرى املتمثلة �أي�ض ًا يف ا�ستغاللهم من قبل اجلماعات ال�سيا�سية يف �أعمال العنف والتخريب والإرهاب �سواء‬ ‫كان مبقابل مادي �أو بغري مقابل‪ ،‬وا�ستغالل الأطفال يف حمالت الدعاية االنتخابية‪ ،‬الذي لوحظ انت�شاره يف‬ ‫املجتمع البحريني م�ؤخرا‪.‬‬ ‫‪ .5‬لذا‪ ،‬ومن منطلق التزام اململكة بوجوب مراعاة الن�شء‪ ،‬وحمايتهم من اال�ستغالل‪ ،‬ووقايتهم من الإهمال الأدبي‬ ‫واجل�سماين والروحي‪ ،‬ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان تعتقد ب�ضرورة تعديل �أحكام املادتني رقمي (‪)60‬‬ ‫و(‪ )69‬من القانون رقم (‪ )37‬ل�سنة ‪ 2012‬ب�ش�أن قانون الطفل‪ ،‬ل�سد الفراغ الت�شريعي املوجود بالن�سبة �إىل ال�صور‬ ‫الأخرى من �صور اال�ستغالل ال�سيا�سي للأطفال‪.‬‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﺴﻨﻮي‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‬ ‫وال�صكوك الدولية التي ان�ضمت �أو‬ ‫االتفاقيات‬ ‫متما�شيا مع‬ ‫‪�  .6‬أكدت امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن هذا امل�سلك �سوف يكون‬ ‫اﻧﺴﻨﺎم اجلمعية العامة‬ ‫الطفل التي اعتمدتها‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔحلقوق‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔلأمم املتحدة‬ ‫�صدقت عليها مملكة البحرين‪ ،‬وال�سيما اتفاقية ا‬ ‫ﻟﺤﻘﻮق‬ ‫ﻣﻤﻠﻜﺔاملواد �أرقام‬ ‫‪ - 1991‬وذلك يف‬ ‫اململكة عام‬ ‫يف نوفمرب عام ‪ - 1989‬التي ان�ضمت �إليها‬ ‫(‪ )19‬الفقرة (‪،)32( ،)1‬‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫‪ 2015‬ـ‬ ‫ﻟﻌﺎم‬ ‫(‪ ،)36‬بالإ�ضافة �إىل ما ورد من �أحكام يف اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (‪ )128‬ل�سنة ‪ 1999‬ب�ش�أن حظر �أ�سو�أ‬ ‫�أ�شكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للق�ضاء عليها ‪ -‬التي ان�ضمت �إليها اململكة عام ‪ - 2001‬وال�سيما املادة‬ ‫(‪ )3‬الفقرة (د)‪ ،‬التي ن�صت على �أن“ ي�شمل تعبري (�أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال) يف مفهوم هذه االتفاقية ما‬ ‫يلي‪ :‬د‪ -‬الأعمال التي يرجح �أن ت�ؤدي‪ ،‬بفعل طبيعتها �أو بفعل الظروف التي تزاول فيها‪� ،‬إىل الإ�ضرار ب�صحة‬ ‫الأطفال �أو �سالمتهم �أو �سلوكهم الأخالقي”‪.‬‬ ‫‪ .7‬كما �أن هذا النهج هو الآخر يتواءم مع الت�شريعات الوطنية النافذة‪ ،‬وعلى ر�أ�سها ما ن�ص عليه د�ستور مملكة‬ ‫البحرين يف مادته اخلام�سة من الفقرة (�أ) على �أن‪“ :‬الأ�سرة �أ�سا�س املجتمع قوامها الدين والأخالق‪،‬‬ ‫يحفظ القانون كيانها ال�شرعي‪ ،��ويقوي �أوا�صرها وقيمها‪ ،‬ويحمي يف ظلها الأمومة والطفولة‪ ،‬ويرعى‬ ‫الن�شء‪ ،‬ويحميه من اال�ستغالل‪ ،‬ويقيه الإهمال الأدبي واجل�سماين والروحي”‪.‬‬ ‫‪58‬‬

Select target paragraph3