أ�سي�سا على ما �سبق ،ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن التعديل املقرتح ال�سالف الإ�شارة يهدف �إىل حتقيق مبد�أ امل�ساواة
.13ت� ً
املن�صو�ص عليه �صراحة يف املادة رقم ( )18من الد�ستور ،ويتما�شى ما ورد من �أحكام يف اتفاقية الق�ضاء على
جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة التي ان�ضمت لها اململكة مبوجب املر�سوم بقانون رقم ( )5ل�سنة ،2002والتي تعد
الأخرية جز ًءا من الت�شريع الوطني وفقا ملا ق�ضت به املادة رقم ( )37من الد�ستور من جانب ،ومت�سقا مع تعهدات
اململكة �أمام جمل�س حقوق الإن�سان عند اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل لأو�ضاع حقوق الإن�سان من جانب �آخر.
ثان ًيا :مقرتح حول تعديل �أحكام املادتني رقمي ( )60و ( )69من القانون رقم ( )37ل�سنة 2012ب�إ�صدار
قانون الطفل ،وذلك فيما يتعلق بتجرمي ا�ستغالل الأطفال يف العملية االنتخابية
مقرتحا حول تعديل �أحكام املادتني رقمي ( )60و( )69من القانون رقم ( )37ل�سنة
.1قدمت امل�ؤ�س�سة الوطنية
ً
2012ب�إ�صدار قانون الطفل ،وذلك فيما يتعلق بتجرمي ا�ستغالل الأطفال يف العملية االنتخابية ،حيث �أو�ضحت
امل�ؤ�س�سة الوطنية يف ر�أيها اال�ست�شاري �أنه ملا كانت حقوق الأطفال تتطلب حماية خا�صة ،تختلف عن باقي احلقوق
يف م�ضمونها وطبيعتها� ،إذ يتطلب �إ�شباعها توفري بيئة �صح ّية ونف�س ّية واجتماع ّية �سليمة ،وهذا ما يدعو �إىل
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ
اال�ستمرار يف حت�سني حالة الأطفال من دون متييز ،ف�ضال عن تن�شئتهم وتربيتهم يف كنف ال�سلم والأمن.
.2
.3
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻧﺴﻨﺎم
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
2015
مملكة البحرين من ا�ستغالل يف جمال
ﻣﻤﻠﻜﺔالأطفال يف
إزاء ـما يتعر�ض له
ﻟﻌﺎمالبالغ �
�أعربت امل�ؤ�س�سة الوطنية عن قلقها
الدعاية االنتخابية خالل فرتة االنتخابات ،مما قد يعر�ضهم خلطر الإ�صابة �أو الوفاة �أو االحتجاز ،م�ؤكدة
عدم جواز تعري�ض حياة الأطفال للخطر �أو و�ضعهم يف مو�ضع التجاذبات ال�سيا�سية وهم يف طور ت�شكيل وعيهم
ال�سيا�سي ،وت�ؤكد م�س�ؤولية القائمني على ذلك ،حيث �إن حماية الأطفال من اال�ستغالل ال�سيا�سي ُيعد من �أهم
العنا�صر الأ�صيلة حلماية حقهم يف البقاء والنمو والنماء ،ليكونوا قادرين على الإ�سهام يف بناء املجتمع واالرتقاء
به.
با�ستقراء ن�صو�ص القانون رقم ( )37ل�سنة 2012ب�ش�أن قانون الطفل ،ف�إن املادة رقم ( )60املتعلقة بتجرمي
اال�ستغالل ال�سيا�سي للأطفال قد ن�صت على �أنه“ :يحظر ا�ستغالل الأطفال يف التجمعات وامل�سريات
واملظاهرات التي يكون الغر�ض منها �سيا�سياً” .كما ن�صت املادة رقم ( )69منه املتعلقة بفر�ض العقوبات على
كل من يقوم بفعل اال�ستغالل على �أنه“ :دون الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها يف �أي قانون �آخر،
يعاقب كل من يخالف �أحكام املادة ( )60من هذا القانون باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة وغرامة ال تزيد عن
�ألف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني”.
57