‫‪ .5‬وعليه‪ ،‬ف�إن زواج اجلاين باملجني عليها وفق ما ق�ضت به املادة حمل البيان يلزم �أن يكون فيه متام الر�ضا للمر�أة‬ ‫(املجني عليها)‪� ،‬إذ ال �إجبار عليها يف �إجراء هذا الزواج من ال�شخ�ص اجلاين مرتكب فعل االعتداء‪� ،‬إذ لها‬ ‫يف ذلك احلرية املطلقة يف �إبرام هذا العقد ال�صحيح مع اجلاين وهو ما ي�ؤدي يف هذه احلالة �إىل عدم احلكم‬ ‫بعقوبة جنائية يف مواجهته‪ ،‬على �أ�سا�س �أن العقوبة و�إن كانت تهدف �إىل حتقيق الردع العام وحماية املجتمع‪،‬‬ ‫�إال �أنها باملقابل ت�سعى � ً‬ ‫أي�ضا �إىل املحافظة على الكيان املجتمعي وعدم تفكك الأ�سرة‪ ،‬كما يكون للمر�أة املجني‬ ‫عليها احلرية املطلقة � ً‬ ‫أي�ضا يف عدم القبول بهذا الزواج وهو ما يعني تطبيق العقوبة اجلنائية املقررة على اجلاين‬ ‫النتفاء الغر�ض الذي �أراده امل�شرع من عدم �إيقاعها‪ ،‬الأمر الذي ال يجعل املر�أة حينها يف مركز قانوين �ضعيف‪،‬‬ ‫�أو مبرتبة االنتقا�ص �أو الدونية من حقوقها‪.‬‬ ‫‪ .6‬لعل التو�صية التي خرجت بها جلنة امليثاق العربية �أثناء نظر تقرير مملكة البحرين وامل�شار �إليها على النحو‬ ‫الذي تقدم‪ ،‬قد قرنت تعديل �أحكام قانون العقوبات و�ضمان عدم �إفالت مرتكبي جرائم االغت�صاب من امل�س�ؤولية‬ ‫اجلنائية يف حال الزواج من املجني عليها‪ ،‬مبا يكفل مبد�أ الزواج القائم على الر�ضاء الكامل الذي ال �إكراه فيه‪،‬‬ ‫اﻟﺴﻨﻮي‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ ا�ستوجبت وجود عقد زواج‬ ‫يالحظ �أنها قد‬ ‫ذات القانون‪،‬‬ ‫�إال �أنه وبالرجوع �إىل حكم املادة رقم (‪ )353‬من‬ ‫اﻧﺴﻨﺎمالتام فيه‪� ،‬إذ �إنه‬ ‫ﻟﺤﻘﻮقمبا يحقق الر�ضا‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔعلى �إبرامه‬ ‫طرف فيه‬ ‫�صحيح قائم بني الطرفني‪ ،‬وهو ما يعني عدم �إجبار‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ �أي ٍ‬ ‫امليثاق‪.‬‬ ‫‪ً 2015‬ما ـمع �أحكام‬ ‫ﻟﻌﺎمجاء متوائ‬ ‫وبهذا ال�شرط الوارد يف القانون يكون الن�ص قد‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫ﻣﻤﻠﻜﺔ‬ ‫أ�سي�سا على ما �سبق‪ ،‬ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أنه ومع كامل التقدير للأ�س�س واالعتبارات التي يرمي �إليها االقرتاح‬ ‫‪ .7‬ت� ً‬ ‫بقانون من �إلغاء املادة رقم (‪ )353‬من املر�سوم بقانون رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪ 1976‬ب�إ�صدار قانون العقوبات‪� ،‬إال �أنها‬ ‫ت�ستح�سن الإبقاء عليها كما وردت يف �أ�صل القانون‪ ،‬مادام عقد الزواج املربم بني اجلاين واملر�أة املجني عليها قد‬ ‫حتقق بكامل ر�ضاها التام ومن دون �إكرا ٍه لها بذلك‪ ،‬ف�ضال عن �أن ذات املادة قد ا�ستلزمت لعدم �إيقاع العقوبة‬ ‫املقررة على اجلاين �ضرورة �إبرام عقد زواج �صحيح مكتمل الأركان وال�شروط بني الطرفني‪ ،‬وهو الأمر الذي‬ ‫ين�سجم والغايات التي �أرادها امل�شرع من هذه املادة‪.‬‬ ‫‪48‬‬

Select target paragraph3