�ساد�سا :االقرتاح بقانون ب�إلغاء املادة رقم ( )353من املر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة 1976ب�إ�صدار
ً
قانون العقوبات
.1
�أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري حول االقرتاح بقانون ب�إلغاء املادة رقم ( )353من املر�سوم بقانون رقم
( )15ل�سنة 1976ب�إ�صدار قانون العقوبات ،الذي ت�ضمن �إلغاء املادة امل�شار �إليها من �أحكام القانون ،التي تن�ص
فيه على �أن “ال يحكم بعقوبة ما على من ارتكب �إحدى اجلرائم املن�صو�ص عليها يف املواد ال�سابقة �إذا عقد
زواج �صحيح بينه وبني املجني عليها .ف�إذا كان قد �صدر عليه حكم نهائي قبل عقد الزواج يوقف تنفيذه
وتنتهي �آثاره اجلنائية”.
.2
�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية تثمن من حيث املبد�أ الأ�س�س واملبادئ التي يقوم عليها االقرتاح بقانون حمل البيان ،واملتمثل
يف �إلغاء املادة رقم ( )353من قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة ،1976التي تق�ضي
بعدم معاقبة اجلاين مرتكب فعل االعتداء على املر�أة متى ما �أبرم عقد زواج �صحيح بينه وبني املجني عليها� ،إذ
اﻟﺜﺎﻟﺚاجلاين من العقوبة اجلنائية مبجرد الزواج
عدم �إفالت
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ�سوف ي�ضمن
اعترب مقدم املقرتح �أن �إلغاء املادة �أعاله
اﻟﺴﻨﻮي
ال�صحيح من املجني عليها ،ذلك �أن املادة يف �صيغتها احلالية ال ت�ؤمن احلماية للمر�أة من فعل االعتداء ،كما �أن
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻧﺴﻨﺎم
بقاءها ي�شجع مرتكبي جرائم االغت�صاب وهتك العر�ض على املزيد من اجلرائم طاملا كانت هناك و�سيلة قانونية
ﻟﻌﺎم 2015ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
متنع العقوبة تتمثل يف �إجراء عقد زواج �صحيح بني اجلاين واملجني عليها ،وهو ما يعني تعار�ضها مع فل�سفة
العقوبة املقررة.
.3
على الرغم من �أن جلنة حقوق الإن�سان العربية (جلنة امليثاق) واملنبثقة عن امليثاق العربي حلقوق الإن�سان ،الذي
�صدقت عليه مملكة البحرين مبوجب القانون رقم ( )7ل�سنة ،2006قد �ضمت التو�صيات اخلتامية لها ���أثناء
نظر تقرير مملكة البحرين الأول يف الدورة الثالثة املنعقدة يف ( )16-21فرباير 2012القيام“ :بتعديل قانون
العقوبات و�ضمان عدم �إفالت مرتكبي جرائم االغت�صاب من امل�س�ؤولية اجلنائية يف حال الزواج من املجني
عليها ،مبا يكفل مبد�أ الزواج القائم على الر�ضاء الكامل الذي ال �إكراه فيه وفقا ملا هو من�صو�ص عليه يف
امليثاق” ،وهو �أمر يتما�شى مع ما ذهب �إليه االقرتاح بقانون حمل البيان.
� .4إال �أن امل�ؤ�س�سة الوطنية ويف قبالة ذلك ترى �أن املادة رقم ( )353من قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم
( )15ل�سنة 1976قد �أوجبت على املحكمة عدم احلكم بالعقوبة املقررة على اجلاين مرتكب فعل االعتداء ،كونه
اقرتن بوجود عقد زواج �صحيح بينه وبني املجني عليها� ،إذ �إن “عقد الزواج ال�صحيح” الذي قررته املادة �أعاله
ي�ستلزم �أن يكون م�ستوف ًيا جلميع �أركانه و�شروطه.
47