.13فيما يتعلق باملادة الأخرية رقم ( )20التي تن�ص على �أن� “ :أ -يكون للمفت�شني ،من موظفي الهيئة ،الذين
يعينهم الرئي�س التنفيذي للقيام ب�أعمال التفتي�ش والتحقق من تنفيذ �أحكام هذا القانون والأنظمة
واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفيذا له ،ال�صالحيات الآتية -1 :دخول �أماكن العمل ومكاتب التوظيف
وغريها من املحال ذات ال�صلة -2 .االطالع على ال�سجالت املتعلقة بالعمال الأجانب -3 .التحقق من
ت�صاريح العمل وهوية العمال الأجانب -4 .طلب البيانات وامل�ستندات واملعلومات الالزمة من �أ�صحاب العمل
ومكاتب التوظيف �أو ممثليهم �أو امل�سئولني عن �إدارتهم الفعلية .ب -يجب على �أ�صحاب العمل ومكاتب
التوظيف �أو ممثليهم �أو امل�سئولني عن �إدارتهم الفعلية عدم �إعاقة مفت�شي الهيئة يف �أداء مهاهم ،و�أن يزودهم
بامل�ستندات والبيانات واملعلومات ال�صحيحة والالزمة لأداء مهاهم�� ،وذلك خالل مدة منا�سبة يحددوها.
ج -يكون للموظفني الذين يخولهم وزير العدل باالتفاق مع الوزير �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي وذلك
بالن�سبة للجرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون والتي تقع يف دوائر اخت�صا�صهم وتكون متعلقة ب�أعمال
وظائفهم .وحتال املحا�ضر املحررة بالن�سبة لهذه اجلرائم �إىل النيابة العامة بقرار من الرئي�س التنفيذي
للهيئة” .حتيل امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها ب�ش�أن هذه املادة �إىل ذات الر�أي املذكور يف املادة رقم ( ،)17وذلك لتعلق
اﻟﺴﻨﻮي
اﻟﺜﺎﻟﺚب�أحكام املر�سوم بقانون رقم
عدم الإخالل
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮالتالية“ :مع
املادة املاثلة ب�إجراء التفتي�ش ،كما ترى �إ�ضافة العبارة
اﻧﺴﻨﺎم
ﻟﺤﻘﻮق
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
ال�ضبط الق�ضائي” يف
لعمل م�أموري
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔاملنظمة
اجلنائية وتعديالته
( )46ل�سنة 2002ب�إ�صدار قانون الإجراءات
ال�ضبط الق�ضائي الواردة يف
ﻣﻤﻠﻜﺔم�أموري
2015ـاملنظمة لعمل
الن�صو�ص القانونية
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
م�ستهل املادة ،وذلك حتى ال تت�ضارب ﻟﻌﺎم
املر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة 2002ب�إ�صدار قانون الإجراءات اجلنائية وتعديالته مع م�شروع القانون حمل
البيان.
راب ًعا :االقرتاح بقانون بتعديل املادة رقم ( )45من القانون رقم ( )23ل�سنة 2014ب�إ�صدار قانون املرور
� .1أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري حول االقرتاح بقانون بتعديل املادة رقم ( )45من القانون رقم ()23
ل�سنة 2014ب�إ�صدار قانون املرور ،الذي جاء فيه على �أن“ :ي�ضاف �إىل ن�ص املادة ( )45من قانون املرور ال�صادر
بالقانون رقم ( )23ل�سنة ،2014بند جديد برقم ( ،)25على النحو التايل - 25 :ت�صوير حادث مروري ون�شره
�إلكرتون ًيا ،وي�ستثنى من ذلك و�سائل الإعالم”.
44