.11يف حني ت�ضمنت املادة الثالثة من املر�سوم بقانون ،مادة جديدة برقم ( )2مكر ًرا والتي ن�صت على �أن“ :ت�سري
ال يجعله فاع ً
�أحكام هذا القانون على كل مواطن �أو اجنبي ارتكب خارج مملكة البحرين عم ً
ال �أو �شريكاً يف
جرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون” ،ذلك �أن هذه الإ�ضافة هي ا�ستحداث �أراد منه امل�شرع
�سريان �أحكام هذا القانون على كل مواطن �أو �أجنبي يرتكب خارج احلدود الإقليمية للمملكة �أي عمل يكون فيه
فاعال �أو �شريكا يف جرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون ،وهو �أمر جاء لغر�ض حماية الأمن
م�سا�سا �أو انتهاكا حلقوق الإن�سان.
اخلارجي ململكة البحرين ،وعليه ف�إن ا�ستحداث الن�ص ال ي�شكل ً
.12ب�ش�أن املادة امل�ستحدثة برقم ( )27مكر ًرا التي ق�ضت ب�أن“ :مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي يف حالة وقوع جرمية
�إرهابية �أو وجود دالئل كافية على احتمال وقوعها� :أن يتخذ يف حدود النطاق املكاين للجرمية ولغر�ض
�ضبط مرتكبيها �أو احليلولة دون وقوعها� ،أي من الإجراءات الآتية -1 :تفتي�ش الأ�شخا�ص الذين توافرت
فيهم دالئل كافية على اتهامهم وتفتي�ش �أمتعتهم -2 .ا�ستيقاف وتفتي�ش املركبات العامة �أو اخلا�صة.
-3حظر حركة و�سائل النقل واملوا�صالت وامل�شاة -4 .قطع االت�صاالت واملرا�سالت عن النطاق املكاين للجرمية���
اﻟﺜﺎﻟﺚتتجاوز اثنتي ع�شرة �ساعة ،ويجوز مدها
وذلك ملدة ال
مكافحة الإرهاب،
واملواقع التي تبا�شر فيها �إجراءات
اﻟﺴﻨﻮي
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
أربع وع�شرين
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔملدة �أق�صاها �
بقرار من نيابة اجلرائم الإرهابية
اﻧﺴﻨﺎم�أي �شخ�ص تقوم ب�ش�أنه دالئل
ﻟﺤﻘﻮق�ساعة -5 .منع
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦأوقات �أو �أيام حمددة ،وذلك ب�أمر من
أماكن معينة يف �
دخول ـمناطق �أو �
إرهابي من
قوية على �ضلوعه يف ن�شاط �
ﻣﻤﻠﻜﺔ
2015
ﻟﻌﺎم
رئي�س الأمن العام وملدة ال تزيد على خم�سة ع�شر يوماً ،ويجوز التظلم من هذا الأمر �أمام املحكمة املخت�صة،
ويجب الف�صل يف التظلم خالل ثالثة �أيام من تاريخ تقدميه” ،ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن هذا الن�ص قد منح
م�أموري ال�ضبط الق�ضائية �صالحيات متثلت يف �سلطة تفتي�ش الأ�شخا�ص واملركبات العامة واخلا�صة وحظر
حركة و�سائل النقل واملوا�صالت ،وامتدت تلك ال�صالحية �إىل �إمكانية قطع االت�صاالت واملرا�سالت و�صوال يف
ذلك �إىل منع �أي �شخ�ص من دخول مناطق �أو �أماكن معينة يف �أوقات �أو �أيام حمددة� ،إذ �إن هذه الإجراءات يف
جمموعها ت�شكل انتهاكا ج�سي ًما حلقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية.
.13ان امل�ؤ�س�سة الوطنية وعلى الرغم من �إميانها التام ب�ضرورة ا�ضطالع م�أموري ال�ضبط الق�ضائي بدورهم يف
حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية التي من �ش�أنها تقوي�ض الأمن واال�ستقرار وترويع الآمنني من املواطنني
واملقيمني وتهديد الأمن وال�سلم الأهل َّيني ،ف�إنه يجب �أال تكون تلك ال�سلطات املمنوحة لهم منفلتة من دون عقال،
بل يجب �أن تتخذ جميع تلك الإجراءات ب�أمر و�إ�شراف مبا�شرين من جهة ق�ضائية� ،سواء كان ذلك من قبل
املحكمة املخت�صة �أو نيابة اجلرائم الإرهابية على �أقل تقدير.
35