‫الفرع الأول‬ ‫الآراء اال�ست�شارية املرفوعة من امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان �إىل ال�سلطة الت�شريعية‬ ‫تثمي ًنا للجهود التي يوليها جمل�س النواب يف كل ما يتعلق بامل�سائل ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان باعتباره امل�ؤ�س�سة‬ ‫الد�ستورية ال�ضامنة للحقوق واحلريات العامة‪ ،‬فقد ورد �إىل امل�ؤ�س�سة الوطنية خالل الفرتة الزمنية لنطاق التقرير ما‬ ‫جمموعه عدد ثمانية طلبات للح�صول فيها على مرئياتها‪ ،‬وهي كما يلي‪:‬‬ ‫�أوال‪ :‬املر�سوم بقانون رقم (‪ )68‬ل�سنة ‪ 2014‬بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم (‪ )58‬ل�سنة ‪ 2006‬ب�ش�أن‬ ‫حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية‬ ‫‪�  .1‬أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن �أحكام املر�سوم بقانون رقم (‪ )68‬ل�سنة ‪ 2014‬بتعديل بع�ض‬ ‫�أحكام القانون رقم (‪ )58‬ل�سنة ‪ 2006‬ب�ش�أن حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية‪ ،‬واملت�ضمن ‪ -‬ف�ضال عن‬ ‫الديباجة ‪ -‬عدد �أربع مواد‪ ،‬جاءت املادة الأوىل منه با�ستبدال ن�صو�ص املواد �أرقام (‪ )8‬و(‪ )15‬و(‪ )26‬و(‪)27‬‬ ‫“النيابة العامة”‪ ،‬واملادة الثالثة‬ ‫اﻟﺴﻨﻮي بعبارة‬ ‫اجلرائم الإرهابية”‬ ‫و(‪ ،)28‬واملادة الثانية التي ا�ستبدلت عبارة “نيابة‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‬ ‫مكررا و(‪)27‬‬ ‫التي �أقرت �إ�ضافة مادتني جديدتني برقمي (‪)2‬‬ ‫مادة تنفيذية‪.‬‬ ‫ﻟﺤﻘﻮقكانت الرابعة‬ ‫مكررا‪ ،‬يف حني‬ ‫اﻧﺴﻨﺎم‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫ﻟﻌﺎم ‪ 2015‬ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫‪  .2‬ت�ؤكد امل�ؤ�س�سة الوطنية �أنه و�إن كانت حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية التي من �ش�أنها تقوي�ض الأمن واال�ستقرار‬ ‫وترويع الآمنني من املواطنني واملقيمني تعد من م�س�ؤوليات الدولة العليا‪ ،‬و�أن عليها اتخاذ جميع الإجراءات التي‬ ‫حتول دون تهديد الأمن وال�سلم الأهل َّيني‪� ،‬إال �أن ذلك يجب �أال يكون �سببا يف امل�سا�س �أو انتهاك حقوق الإن�سان‬ ‫وحرياته العامة املحمية بن�صو�ص الد�ستور واالتفاقيات وال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان ذات ال�صلة‪.‬‬ ‫‪  .3‬ت�ضمنت املادة الأوىل من املر�سوم بقانون‪ ،‬ا�ستبدال املادة (‪ )8‬منه التي �أقرت �أن‪“ :‬يعاقب بال�سجن امل�ؤبد �أو‬ ‫ال�سجن الذي ال يقل عن �سبع �سنوات‪ ،‬كل من درب �شخ�صا �أو �أكرث على ت�صنيع �أو ا�ستعمال الأ�سلحة و‬ ‫املفرقعات �أو غريها من الأعمال امل�سهلة �أو املجهزة ال�ستعمالها‪ ،‬بق�صد اال�ستعانة به يف ارتكاب �إحدى اجلرائم‬ ‫املن�صو�ص عليها يف هذا القانون‪ .‬ويعاقب بال�سجن الذي ال يقل عن خم�س �سنوات‪ ،‬كل من تدرب على ت�صنيع‬ ‫�أو ا�ستعمال الأ�سلحة �أو املفرقعات �أو غريها �أو على الأعمال امل�سهلة �أو املجهزة ال�ستعمالها‪ ،‬بق�صد ارتكاب �أي‬ ‫من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون‪ .‬ويعاقب بذات العقوبة املن�صو�ص عليها يف الفقرة ال�سابقة كل‬ ‫مواطن ارتكب يف اخلارج �أعمال عنف جماعية �أو عمليات قتالية غري موجهة �إىل اململكة �أو �شارك فيها ب�أي‬ ‫�صورة كانت”‪.‬‬ ‫‪32‬‬

Select target paragraph3