الفرع الأول
الآراء اال�ست�شارية املرفوعة من امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان �إىل ال�سلطة الت�شريعية
تثمي ًنا للجهود التي يوليها جمل�س النواب يف كل ما يتعلق بامل�سائل ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان باعتباره امل�ؤ�س�سة
الد�ستورية ال�ضامنة للحقوق واحلريات العامة ،فقد ورد �إىل امل�ؤ�س�سة الوطنية خالل الفرتة الزمنية لنطاق التقرير ما
جمموعه عدد ثمانية طلبات للح�صول فيها على مرئياتها ،وهي كما يلي:
�أوال :املر�سوم بقانون رقم ( )68ل�سنة 2014بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )58ل�سنة 2006ب�ش�أن
حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية
� .1أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )68ل�سنة 2014بتعديل بع�ض
�أحكام القانون رقم ( )58ل�سنة 2006ب�ش�أن حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية ،واملت�ضمن -ف�ضال عن
الديباجة -عدد �أربع مواد ،جاءت املادة الأوىل منه با�ستبدال ن�صو�ص املواد �أرقام ( )8و( )15و( )26و()27
“النيابة العامة” ،واملادة الثالثة
اﻟﺴﻨﻮي بعبارة
اجلرائم الإرهابية”
و( ،)28واملادة الثانية التي ا�ستبدلت عبارة “نيابة
اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
مكررا و()27
التي �أقرت �إ�ضافة مادتني جديدتني برقمي ()2
مادة تنفيذية.
ﻟﺤﻘﻮقكانت الرابعة
مكررا ،يف حني
اﻧﺴﻨﺎم
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻟﻌﺎم 2015ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
.2ت�ؤكد امل�ؤ�س�سة الوطنية �أنه و�إن كانت حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية التي من �ش�أنها تقوي�ض الأمن واال�ستقرار
وترويع الآمنني من املواطنني واملقيمني تعد من م�س�ؤوليات الدولة العليا ،و�أن عليها اتخاذ جميع الإجراءات التي
حتول دون تهديد الأمن وال�سلم الأهل َّيني� ،إال �أن ذلك يجب �أال يكون �سببا يف امل�سا�س �أو انتهاك حقوق الإن�سان
وحرياته العامة املحمية بن�صو�ص الد�ستور واالتفاقيات وال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان ذات ال�صلة.
.3ت�ضمنت املادة الأوىل من املر�سوم بقانون ،ا�ستبدال املادة ( )8منه التي �أقرت �أن“ :يعاقب بال�سجن امل�ؤبد �أو
ال�سجن الذي ال يقل عن �سبع �سنوات ،كل من درب �شخ�صا �أو �أكرث على ت�صنيع �أو ا�ستعمال الأ�سلحة و
املفرقعات �أو غريها من الأعمال امل�سهلة �أو املجهزة ال�ستعمالها ،بق�صد اال�ستعانة به يف ارتكاب �إحدى اجلرائم
املن�صو�ص عليها يف هذا القانون .ويعاقب بال�سجن الذي ال يقل عن خم�س �سنوات ،كل من تدرب على ت�صنيع
�أو ا�ستعمال الأ�سلحة �أو املفرقعات �أو غريها �أو على الأعمال امل�سهلة �أو املجهزة ال�ستعمالها ،بق�صد ارتكاب �أي
من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون .ويعاقب بذات العقوبة املن�صو�ص عليها يف الفقرة ال�سابقة كل
مواطن ارتكب يف اخلارج �أعمال عنف جماعية �أو عمليات قتالية غري موجهة �إىل اململكة �أو �شارك فيها ب�أي
�صورة كانت”.
32