‫الفرع ال�سابع‬ ‫حرية الإقامة واحلق يف التنقل‬ ‫‪ .1‬تعترب حرية الإقامة واحلق يف التنقل �أحد �أهم حقوق الإن�سان على اختالفها‪ ،‬وركنا �أ�سا�سيا من �أركان حتقيق‬ ‫الكرامة الإن�سانية‪ ،‬وي�شمل هذا احلق حرية الأفراد يف التنقل واختيارهم مكان الإقامة داخل �إقليم الدولة‪،‬‬ ‫وحرية مغادرتهم لأي بلد مبا يف ذلك بلدانهم التي ينتمون �إليها‪� ،‬إىل جانب حريتهم يف دخول بلدانهم التي‬ ‫غادروها‪ .‬وت�شكل عنا�صر هذا احلق يف جمموعها عامال م�ؤثرا وب�شكل مبا�شر يف حقوق الإن�سان الأخرى‪.‬‬ ‫‪ .2‬فقد ن�ص د�ستور مملكة البحرين يف الفقرة (ب) من املادة رقم (‪ )17‬على �أنه‪“ :‬يحظر �إبعاد املواطن عن‬ ‫البحرين �أو منعه من العودة �إليها”‪ ،‬و�أعقبتها الفقرة (ب) من املادة رقم (‪ )19‬لتن�ص على �أنه‪“ :‬ال يجوز‬ ‫القب�ض على �إن�سان �أو توقيفه �أو حب�سه �أو تفتي�شه �أو حتديد �إقامته �أو تقييد حريته يف الإقامة �أو التنقل‬ ‫�إال وفق القانون وبرقابة من الق�ضاء”‪.‬‬ ‫املدنيةاﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﺴﻨﻮي‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮاملرافعات‬ ‫‪ .3‬على �صعيد الت�شريعات الوطنية‪ ،‬ف�إن قانون‬ ‫والتجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )12‬ل�سنة‬ ‫اﻧﺴﻨﺎم‬ ‫ﻟﺤﻘﻮق‬ ‫ي�ست�صدر �أمرا من املحكمة مبنع‬ ‫للمدعي �أن‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔأنه‪“ :‬يجوز‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ (‪� )178‬إىل �‬ ‫‪ 1971‬وتعديالته لي�شري يف املادة رقم‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫ﻟﻌﺎم ‪2015‬‬ ‫أ�سباب جدية تدعو �إىل الظن ب�أن فرار‬ ‫ﻣﻤﻠﻜﺔإذا قامت �‬ ‫ال�شرطان اـلآتيان‪� -1 :‬‬ ‫املدعى ��ليه من ال�سفر �إذا توافر‬ ‫املدعى عليه من اخل�صومة �أمر قريب الوقوع‪� -2 .‬إذا ا�ستندت املطالبة �إىل دين حمقق الوجود وحال الأداء‬ ‫وثابت بالكتابة‪� ،‬أو �أن يرجح وجود احلق من ظاهر الأوراق‪ .‬ويجب على املدعي �أو ال�صادر له �أمر املنع من‬ ‫ال�سفر �أن ُيعلن ال�صادر بحقه الأمر �إذا �صدر يف غيبته‪ ،‬خالل ثمانية �أيام من تاريخ �صدوره بخطاب م�سجل‬ ‫بعلم الو�صول”‪.‬‬ ‫‪ .4‬و�أعقبتها املادة رقم (‪ )179‬يف الفقرة (ب) املعدلة‪ ،‬لتن�ص على �أنه‪“ :‬ينق�ضي �أمر املنع من ال�سفر يف �أي‬ ‫من احلاالت الآتية‪� -1 :‬إذا مل يقم املدعي �أو ال�صادر له الأمر ب�إعالن من �صدر بحقه �أمر املنع من ال�سفر‬ ‫طبقا لأحكام الفقرة الثانية من املادة (‪ )178‬من هذا القانون‪� -2 .‬إذا �سقط �أي �شرط من ال�شرطني الالزم‬ ‫توافرهما للأمر باملنع من ال�سفر‪� -3 .‬إذا قدم املدعى عليه كفيال مقبوال لدى املحكمة �أو ت�أمينا نقديا تقدره‬ ‫املحكمة ل�ضمان تنفيذ ما ع�سى �أن يحكم به عليه يف الدعوى‪� -4 .‬إذا انق�ضت مدة �ستني يوما على �صدور‬ ‫احلكم و�صريورته نهائيا يف دعوى املطالبة بالدين ال�صادر �أمر املنع من ال�سفر القت�ضائه دون �أن يتقدم‬ ‫الدائن املحكوم له �إىل حمكمة التنفيذ بطلب تنفيذ احلكم”‪.‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪2‬‬

Select target paragraph3