.4على م�ستوى الت�شريع الوطني �صدر املر�سوم بقانون ( )47ل�سنة 2002ب�ش�أن تنظيم ال�صحافة والطباعة والن�شر،
الذي تناول الأحكام املتعلقة بالطباعة والن�شر وتنظيم ال�صحافة� ،إال �أنه حتى تاريخه مل ي�صدر �أي تعديل حول
�أحكامه ،رغم كرثة اجلدل يف املجتمع البحريني حول ما ت�ضمنه هذا الت�شريع من �أحكام.
.5كما �أن �صدور القانون رقم ( )51ل�سنة 2012بتعديل بع�ض �أحكام قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون
رقم ( )15ل�سنة 1976ب�إلغاء املادة رقم ( 134مكررا) ،التي كانت جت ّرم �إذاعة �أخبار �أو بيانات �أو �شائعات
كاذبة يف اخلارج عن الأو�ضاع الداخل ّية يف البالد ،وكذلك �إلغاء املادة رقم ( )174ب�ش�أن جترمي �صنع �أو حيازة �أو
توزيع �أو ل�صق �صور من �ش�أنها الإ�ساءة �إىل �سمعة البالد ،وتعديل املادة رقم ( 69مكرر) ،التي ب ّينت �أن تف�سري
القيود الواردة على احلق يف التعبري يف قانون العقوبات �أو �أي قانون �آخر هي يف الإطار ال�ضروري الالزم ملجتمع
دميقراطي وف ًقا ملبادئ ميثاق العمل الوطني والد�ستور ،واعتربت �أن ممار�سة احلق يف التعبري يف هذا النطاق
ُيعد عذ ًرا ُمعفى من العقاب ،كما �أن تعديل املادة رقم ( )168من هذا القانون بتحديد -وعلى �سبيل احل�صر-
الأو�صاف القانون ّية املرتتبة على �إذاعة الأخبار الكاذبة ،وا�شرتاطها وجوب �أن يكون الفعل عمد ّيا ومرت ًبا حلدوث
اﻟﺴﻨﻮي
اﻟﺜﺎﻟﺚ�أ�ضفت مزيدً ا من ال�ضمانات
جمموعها تعديالت
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮهي يف
�ضرر بالأمن الوطني �أو النظام العام �أو ال�صحة العامة،
ﻟﺤﻘﻮق اﻧﺴﻨﺎم
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
البحرين.
التعبري يف مملكة
وم�ساحة �أو�سع للتمتع بحر ّية الر�أي واحلق يف
ﻟﻌﺎم 2015ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
.6جاءت �أحكام قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة 2002وتعديالته لتقرر جملة
من ال�ضمانات الق�ضائية على احلق يف اخل�صو�صية ،حيث �أناطت املادة رقم ( )93من القانون بالنيابة العامة
بعد احل�صول على �إذن من املحكمة املخت�صة �ضبط جميع اخلطابات والر�سائل واجلرائد واملطبوعات والطرود،
ومراقبة املحادثات واملرا�سالت ال�سلكية والال�سلكية �أو �إجراء ت�سجيالت لأحاديث جرت يف مكان خا�ص ،متى كان
لذلك فائدة يف ظهور احلقيقة يف جناية �أو جنحة معاقب عليها باحلب�س.
� .7أما على م�ستوى ال�صكوك الدول ّية ،فقد جاء العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�س ّية ،الذي ان�ض ّمت
�إليه حكومة مملكة البحرين مبوجب القانون رقم ( )56ل�سنة ،2006لي�ؤكد يف املواد �أرقام ( )18و( )19و (� )20أن
لكل �إن�سان احلق يف اعتناق الآراء من دون م�ضايقة ،واحلق يف حر ّية التعبري والتما�س خمتلف �ضروب املعلومات
والأفكار� ،سواء كانت مكتوبة� ،أو مطبوعة� ،أو يف قالب فني� ،أو ب�أي و�سيلة يختارها دومنا اعتبار للحدود ،ويجوز
�إخ�ضاع ممار�سة احلق يف التعبري لبع�ض القيود �شريطة �أن تكون حمددة بن�ص القانون ،و�ضرور ّية حلماية حقوق
الآخرين و�سمعتهم� ،أو الزمة حلماية الأمن الوطني �أو النظام العام �أو ال�صحة العامة �أو الآداب العامة .و�إىل
جانب ذلك فقد كفل العهد حق الإن�سان يف حر ّية الفكر والوجدان والدين ،وحر ّيته يف �إظهار دينه �أو معتقده
بالتع ّبد و�إقامة ال�شعائر واملمار�سة والتعليم ،مبفرده �أو مع جماعة �أمام امللأ �أو على حدة ،كما قد كفل حق الإن�سان
يف عدم التدخل التع�سفي �أو غري القانوين يف خ�صو�صياته �أو �ش�ؤون �أ�سرته �أو بيته �أو مرا�سالته.
106