‫‪  .9‬ويف جميع الأحوال‪ ،‬حددت �أحكام القانون �آلية �سحب اجلن�سية و�إ�سقاطها متى ما حتققت �شروطها وجعلتها‬ ‫مرتبطة ب�صدور (مر�سوم) بناء على عر�ض من وزير الداخلية وبعد موافقة جمل�س الوزراء‪ ،‬يف حني �أن ذات‬ ‫القانون قبل التعديل ال يجيز �سحب اجلن�سية �أو �إ�سقاطها �إال ب�أمر جاللة امللك املفدى دون �سواه‪ ،‬باعتباره ر�أ�س‬ ‫الدولة واملمثل الأ�سمى لها وحامي احلقوق واحلريات فيها‪ ،‬ملا لهذا الإجراء من م�سا�س مبا�شر بحقوق الأفراد‬ ‫وحرياتهم‪.‬‬ ‫‪  .10‬ويف ذات ال�سياق‪ ،‬فقد �أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري �إىل جمل�س النواب عند مناق�شة م�شروع قانون‬ ‫بتعديل بع�ض �أحكام قانون اجلن�سية البحرينية لعام ‪ ،1963‬املرافق للمر�سوم رقم (‪ )46‬ل�سنة ‪ ،2014‬حيث �أكدت‬ ‫�أنه و�إن كان للدولة �سلطة تنظيم وحتديد امل�سائل كافة ذات ال�صلة باكت�ساب وفقد و�سحب و�إ�سقاط اجلن�سية‬ ‫لهدف حماية �أمنها و�سالمة م�صاحلها الوطنية والإقليمية والدولية‪� ،‬إال �أنه يلزم يف جميع الأحوال �أال مي�س هذا‬ ‫التنظيم والتحديد ب�أي حال من الأحوال احلقوق واحلريات العامة املقررة يف الد�ستور �أو االتفاقيات الدولية التي‬ ‫ان�ضمت �إليها الدولة �أو �صدقت عليها‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻧﺴﻨﺎم‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫م�شروع القانون يف املادة رقم (‪)8‬‬ ‫ﻟﺤﻘﻮقالذي �سلكه‬ ‫النهج املحمود‬ ‫اال�ست�شاري على‬ ‫‪�  .11‬أثنت امل�ؤ�س�سة الوطنية يف ر�أيها‬ ‫�سحب اجلن�سية البحرينية من ال�شخ�ص‬ ‫فيها قانونا‬ ‫احلاالت ـالتي يجوز‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫ﻣﻤﻠﻜﺔ‬ ‫احل�صر‪2015-‬‬ ‫من حتديد ‪ -‬وعلى �سبيل ﻟﻌﺎم‬ ‫املتجن�س‪ ،‬قا�ص ًرا �أثر هذا الإجراء على ال�شخ�ص وحده دون من اكت�سبها عن طريقه‪ ،‬عدا ما �إذا كان قد ح�صل‬ ‫على اجلن�سية البحرينية بطريق الغ�ش �أو بناء على �أقوال كاذبة‪� ،‬أو �إخفاء معلومات جوهرية �أو ا�ستنادا �إىل‬ ‫حمررات مزورة‪.‬‬ ‫‪� .12‬أما ب�ش�أن املادة رقم (‪ )10‬من م�شروع القانون التي حددت ‪ -‬على �سبيل احل�صر احلاالت التي يجوز فيها �إ�سقاط‬ ‫اجلن�سية البحرينية عمن يتمتع بها‪ ،‬وبالأخ�ص الفقرة (ج) منها‪ ،‬حيث اعتربت قيام البحريني ب�أي ت�صرف‬ ‫يناق�ض واجب الوالء للمملكة هو مدعاة لإ�سقاط جن�سيته‪ ،‬ف�إنه من الالزم ولغر�ض غل تع�سف ال�سلطة التقديرية‬ ‫جلهة الإدارة يف �إ�سقاط اجلن�سية البحرينية وما ي�شكله ذلك من خطورة بالغة لها �آثار ذات م�سا�س مبا�شر‬ ‫بحقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية‪ ،‬كونها �أحواال ذات �ضوابط ف�ضفا�ضة ووا�سعة‪ ،‬ف�إنه يجب �أن يحاط حق الدولة‬ ‫�إ�سقاط اجلن�سية عن مواطنيها ب�سياج قانوين متني متمثل يف تقرير الق�ضاء حلاالت الإ�سقاط‪ ،‬مع منح امل�سقطة‬ ‫عنه جن�سيته حق التظلم الفعال جراء ذلك‪.‬‬ ‫‪  .13‬لذا‪ ،‬ترى امل�ؤ�س�سة الوطن ّية �أن حق الدولة يف �إ�سقاط اجلن�س ّية هو �أمر ُمتبع يف الت�شريعات والنظم القانون ّية كافة‪،‬‬ ‫�إال �أن ممار�سة هذا احلق يجب �أال ت�ؤدي �إىل ن�شوء ظاهرة «عدميي اجلن�س ّية‪ ،‬ويجوز بح�سب الت�شريع البحريني‬ ‫للم�سقطة عنهم اجلن�سية اللجوء �إىل الق�ضاء للطعن على قرار �إ�سقاط اجلن�سية‪.‬‬ ‫‪103‬‬

Select target paragraph3