.9ويف جميع الأحوال ،حددت �أحكام القانون �آلية �سحب اجلن�سية و�إ�سقاطها متى ما حتققت �شروطها وجعلتها
مرتبطة ب�صدور (مر�سوم) بناء على عر�ض من وزير الداخلية وبعد موافقة جمل�س الوزراء ،يف حني �أن ذات
القانون قبل التعديل ال يجيز �سحب اجلن�سية �أو �إ�سقاطها �إال ب�أمر جاللة امللك املفدى دون �سواه ،باعتباره ر�أ�س
الدولة واملمثل الأ�سمى لها وحامي احلقوق واحلريات فيها ،ملا لهذا الإجراء من م�سا�س مبا�شر بحقوق الأفراد
وحرياتهم.
.10ويف ذات ال�سياق ،فقد �أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري �إىل جمل�س النواب عند مناق�شة م�شروع قانون
بتعديل بع�ض �أحكام قانون اجلن�سية البحرينية لعام ،1963املرافق للمر�سوم رقم ( )46ل�سنة ،2014حيث �أكدت
�أنه و�إن كان للدولة �سلطة تنظيم وحتديد امل�سائل كافة ذات ال�صلة باكت�ساب وفقد و�سحب و�إ�سقاط اجلن�سية
لهدف حماية �أمنها و�سالمة م�صاحلها الوطنية والإقليمية والدولية� ،إال �أنه يلزم يف جميع الأحوال �أال مي�س هذا
التنظيم والتحديد ب�أي حال من الأحوال احلقوق واحلريات العامة املقررة يف الد�ستور �أو االتفاقيات الدولية التي
ان�ضمت �إليها الدولة �أو �صدقت عليها.
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻧﺴﻨﺎم
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
م�شروع القانون يف املادة رقم ()8
ﻟﺤﻘﻮقالذي �سلكه
النهج املحمود
اال�ست�شاري على
� .11أثنت امل�ؤ�س�سة الوطنية يف ر�أيها
�سحب اجلن�سية البحرينية من ال�شخ�ص
فيها قانونا
احلاالت ـالتي يجوز
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻣﻤﻠﻜﺔ
احل�صر2015-
من حتديد -وعلى �سبيل ﻟﻌﺎم
املتجن�س ،قا�ص ًرا �أثر هذا الإجراء على ال�شخ�ص وحده دون من اكت�سبها عن طريقه ،عدا ما �إذا كان قد ح�صل
على اجلن�سية البحرينية بطريق الغ�ش �أو بناء على �أقوال كاذبة� ،أو �إخفاء معلومات جوهرية �أو ا�ستنادا �إىل
حمررات مزورة.
� .12أما ب�ش�أن املادة رقم ( )10من م�شروع القانون التي حددت -على �سبيل احل�صر احلاالت التي يجوز فيها �إ�سقاط
اجلن�سية البحرينية عمن يتمتع بها ،وبالأخ�ص الفقرة (ج) منها ،حيث اعتربت قيام البحريني ب�أي ت�صرف
يناق�ض واجب الوالء للمملكة هو مدعاة لإ�سقاط جن�سيته ،ف�إنه من الالزم ولغر�ض غل تع�سف ال�سلطة التقديرية
جلهة الإدارة يف �إ�سقاط اجلن�سية البحرينية وما ي�شكله ذلك من خطورة بالغة لها �آثار ذات م�سا�س مبا�شر
بحقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية ،كونها �أحواال ذات �ضوابط ف�ضفا�ضة ووا�سعة ،ف�إنه يجب �أن يحاط حق الدولة
�إ�سقاط اجلن�سية عن مواطنيها ب�سياج قانوين متني متمثل يف تقرير الق�ضاء حلاالت الإ�سقاط ،مع منح امل�سقطة
عنه جن�سيته حق التظلم الفعال جراء ذلك.
.13لذا ،ترى امل�ؤ�س�سة الوطن ّية �أن حق الدولة يف �إ�سقاط اجلن�س ّية هو �أمر ُمتبع يف الت�شريعات والنظم القانون ّية كافة،
�إال �أن ممار�سة هذا احلق يجب �أال ت�ؤدي �إىل ن�شوء ظاهرة «عدميي اجلن�س ّية ،ويجوز بح�سب الت�شريع البحريني
للم�سقطة عنهم اجلن�سية اللجوء �إىل الق�ضاء للطعن على قرار �إ�سقاط اجلن�سية.
103