‫ن�صت املادة رقم (‪ )9‬من اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة‪ ،‬التي ان�ضمت �إليها مملكة‬ ‫‪ .5‬كما ّ‬ ‫البحرين مبوجب املر�سوم بقانون رقم (‪ )5‬ل�سنة ‪ 2002‬على �أن‪ .1“ :‬متنح الدول الأطراف املر�أة حقا م�ساو ًيا‬ ‫حلق الرجل يف اكت�ساب جن�سيتها �أو االحتفاظ بها �أو تغيريها‪ .‬وت�ضمن بوجه خا�ص �أال يرتتب على الزواج‬ ‫من �أجنبي‪� ،‬أو تغيري جن�س ّية الزوج �أثناء الزواج‪� ،‬أن تتغري تلقائيا جن�س ّية الزوجة‪� ،‬أو �أن ت�صبح بال جن�س ّية �أو‬ ‫�أن تفر�ض عليها جن�س ّية الزوج‪ .2 .‬متنح الدول الأطراف املر�أة حقا م�ساو ًيا حلق الرجل فيما يتعلق بجن�سية‬ ‫�أطفالها”‪ ،‬ويف هذا ال�صدد‪ ،‬ف�إن قيام اململكة ب�إعادة �صياغة حتفظها على ذات املادة لت�أكيد التكيف مع م�ضمون‬ ‫االتفاقية ومن دون الإخالل ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية‪ ،‬يعد عمال �إيجابيا ل�صالح حقوق املر�أة املتعلقة باجلن�سية‪.‬‬ ‫‪  .6‬وعودًا على �أحكام قانون اجلن�س ّية لعام ‪ 1963‬وتعديالته‪ُ ،‬يالحظ �أنه قد ح�صر من ُيعترب بحرينيا يف حالتني‪،‬‬ ‫الأوىل‪� :‬إذا ولد يف البحرين �أو خارجها وكان �أبوه بحرين ًّيا عند تلك الوالدة‪ ،‬والثانية‪� :‬إذا ولد يف البحرين �أو‬ ‫خارجها وكانت �أمه بحرينية عند والدته‪� ،‬شريطة �أن يكون جمهول الأب‪� ،‬أو مل تثبت ن�سبته لأبيه قانونا‪ ،‬حيث �إن‬ ‫اقت�صار هذا املنح يف احلالة الأخرية بالن�سبة �إىل جمهول الأب‪� ،‬أو من مل تثبت ن�سبته لأبيه قانونا جاء بغية �أال‬ ‫اﻟﺴﻨﻮي‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚتنبهت امل�ؤ�س�سة الوطن ّية �إىل‬ ‫بحرين ّية‪ ،‬وقد‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮكانت �أمهم‬ ‫يغدو (الأبناء غري ال�شرعيني) عدميي اجلن�س ّية متى ما‬ ‫اﻧﺴﻨﺎم‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫وقدمت �إىل احلكومة‬ ‫ﻟﺤﻘﻮقمن الأبناء‪،‬‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔمع غريهم‬ ‫من غري بحريني‬ ‫�ضرورة م�ساواة �أبناء املر�أة البحرينية املتزوجة‬ ‫العام‪.‬‬ ‫ﻣﻤﻠﻜﺔ مع ال�صالح‬ ‫الالزمة ومبا يتوافق‬ ‫الت�شريع ّية‬ ‫تو�صياتها يف هذا ال�ش�أن لإجراء التعديالت‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫‪ 2015‬ـ‬ ‫ﻟﻌﺎم‬ ‫‪  .7‬وفيما يتعلق بحاالت �سحب اجلن�سية البحرينية �أو �إ�سقاطها‪ ،‬فقد نظمت املادة رقم (‪ )8‬من ذات القانون ‪-‬‬ ‫وعلى �سبيل احل�صر‪ -‬احلاالت التي يجوز فيها قانونا �سحب اجلن�سية البحرينية من ال�شخ�ص املتجن�س‪ ،‬قا�صر ًة‬ ‫�أثر هذا الإجراء على ال�شخ�ص وحده دون من اكت�سبها عن طريقه‪ ،‬عدا ما �إذا كان قد ح�صل على اجلن�سية‬ ‫البحرينية بطريق الغ�ش �أو بناء على �أقوال كاذبة �أو �إخفاء معلومات جوهرية �أو ا�ستنادا �إىل حمررات مزورة‪.‬‬ ‫‪�  .8‬أما فيما يتعلق ب�إ�سقاط اجلن�سية البحرينية‪ ،‬ف�إن املادة رقم (‪ )10‬من ذات القانون قد حددت ‪ -‬وعلى �سبيل‬ ‫احل�صر‪ -‬احلاالت التي يجوز فيها �إ�سقاط اجلن�سية عمن يتمتع بها‪ ،‬وهي دخول البحريني اخلدمة الع�سكرية‬ ‫لإحدى الدول الأجنبية وبقا�ؤه فيها على الرغم من الأمر الذي ي�صدر له عن حكومة مملكة البحرين برتكها‪� ،‬أو‬ ‫�إذا �ساعد �أو انخرط يف خدمة دولة معادية‪� ،‬أو �إذا ت�سبب يف الإ�ضرار مب�صالح اململكة �أو ت�صرف ت�صرفا يناق�ض‬ ‫واجب الوالء لها‪.‬‬ ‫‪102‬‬

Select target paragraph3