‫راب ًعا‪ :‬حق املقيدة حريتهم يف العالج والرعاية ال�صحية‬ ‫‪�  .1‬إن حق املقيدة حريتهم يف العالج والرعاية ال�صح ّية ي�ستوجب �أن تتاح لكل �شخ�ص حمتجز �أو م�سجون فر�صة‬ ‫اخل�ضوع لفح�ص طبي منا�سب عقب �إدخاله مكان االحتجاز‪ ،‬مع �ضمان توفري الرعاية الطب ّية والعالج املنا�سبني‬ ‫املخت�صني واملجانيني كل ّما دعت احلاجة �إىل ذلك‪.‬‬ ‫‪�  .2‬إن امل�ؤ�س�سة الوطنية على علم ب�أن مدير ّيات ال�شرطة واملراكز التابعة لها ومراكز الإ�صالح والت�أهيل واحلب�س‬ ‫االحتياطي توفر الرعاية ال�صحية جلميع املحتجزين �أو ال�سجناء املر�ضى ب�صورة دور ّية‪ ،‬وحتتفظ بتقارير طب ّية‬ ‫عن �صحتهم اجل�سد ّية والنف�سية يف امللف ال�شخ�صي لل�سجني �أو املحتجز‪ ،‬كما �أنهم يخ�ضعون للفح�ص الطبي‬ ‫ال�شامل حلظة االحتجاز وعند خروجهم‪.‬‬ ‫‪ .3‬تلقت امل�ؤ�س�سة الوطنية عدد �إحدى ع�شرة (‪� )11‬شكوى‪� ،‬إىل جانب ر�صدها عدد �أربع حاالت عرب �شبكات االجتماعي‬ ‫وال�صحف املحلية �إىل جانب تلقيها ات�صاالت من نزالء يف مركز �إ�صالح وت�أهيل النزالء (جو) ت�ضمنت ادعاءات‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‬ ‫العر�ض على طبيب خمت�ص بنوع‬ ‫اﻟﺴﻨﻮيأو عدم‬ ‫�صرف الأدوية‪� ،‬‬ ‫بعدم تلقيهم العالج �أو الرعاية واملتابعة ال�صحية �أو‬ ‫ﻟﺤﻘﻮق‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫اﻧﺴﻨﺎمؤ�س�سة مل يت�سن لها‬ ‫املقررة‪ ،‬علما ب�أن امل�‬ ‫املواعيد‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔالطبيب وفق‬ ‫معني من الأمرا�ض‪� ،‬أو عدم التمكني من الأخذ �إىل‬ ‫ﻟﻌﺎم ‪ 2015‬ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫الت�أكد من �صحة هذه االدعاءات‪.‬‬ ‫‪ .4‬قامت امل�ؤ�س�سة الوطنية باتخاذ الإجراءات املنا�سبة �سواء مبخاطبة الأمانة العامة للتظلمات �أو مكتب املفت�ش‬ ‫العام بوزارة الداخلية‪� ،‬إىل جانب �إجراء التوا�صل املبا�شر مع �إدارة مركز �إ�صالح وت�أهيل النزالء التي �أبدت‬ ‫تعاونا ملحوظا يف هذا ال�ش�أن ملعاجلة تلك االدعاءات‪ ،‬مع ت�أكيد �إيالء النزالء ممن يعانون �أمرا�ضا مزمنة �أو‬ ‫ذات طبيعة خا�صة كفقر الدم املنجلي (ال�سكلر) �أو مر�ض الت�صلب الع�صبي املتعدد �أو الأمرا�ض اجللدية عناية‬ ‫خا�صة ومتابعة دورية وم�ستمرة من خالل عر�ضهم على الأطباء املخت�صني وتوفري ظروف معي�شية تتنا�سب مع��� ‫و�ضعهم ال�صحي‪.‬‬ ‫‪100‬‬

Select target paragraph3