ثالثا :حق املقيدة حريتهم يف التوا�صل مع العامل اخلارجي
.1يعترب احلق يف االت�صال بالعامل اخلارجي �ضمانة �أ�سا�سية تقي املقيدة حريته من مغبة التعر�ض النتهاكات
كالتعذيب و�سوء املعاملة ،الذي �أكدته الكثري من ال�صكوك الدولية ذات العالقة ،ف�ضال عن �أحكام د�ستور مملكة
البحرين والت�شريعات الوطنية ذات ال�صلة.
.2كما تناولت القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء ال�صادرة عن الأمم املتحدة حق املقيدة حريتهم يف
التوا�صل مع العامل اخلارجي ملا له من �أهمية بالغة الأثر يف �صحتهم النف�سية ،حيث ن�صت القاعدة رقم ()37
على �أن“ :ي�سمح لل�سجني يف ظل الرقابة ال�ضرورية ،باالت�صال ب�أ�سرته وبذوي ال�سمعة احل�سنة من �أ�صدقائه،
على فرتات منتظمة ،باملرا�سلة وبتلقي الزيارات على ال�سواء” . 26
.3
�أكدت جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون لأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن،
ذات احلق يف املبد�أ رقم ( ،)19على �أن“ :يكون لل�شخ�ص املحتجز �أو امل�سجون احلق يف �أن يزوره �أفراد �أ�سرته
اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺴﻨﻮي
لالت�صال بالعامل اخلارجي ،رهنا مبراعاة
فر�صة كافية
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮوتتاح له
ب�صورة خا�صة ويف �أن يرتا�سل معهم.
اﻧﺴﻨﺎم
ﻟﺤﻘﻮق
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
القانونية” .27
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔاللوائح
يحددها القانون �أو
ال�شروط والقيود املعقولة التي
ﻟﻌﺎم 2015ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
.4ي�ؤدي االعرتاف بحق املقيدة حريتهم يف التوا�صل مع العامل اخلارجي اىل اتخاذ الإجراءات والتدابري التي تكفل
متتعهم مبمار�سته على نحو ال مي�س جوهره وال يفقده قيمته والغاية منه ،مع الإقرار بحق اجلهة املخت�صة يف
و�ضع ال�ضوابط التنظيمية� ،شريطة عدم التع�سف يف ا�ستعمالها ،و�أن تكون وفق الأطر القانونية واملعايري الدولية
املعتمدة يف هذا ال�ش�أن ،و�أال يخ�ضع هذا احلق لأي قيود �أو �ضوابط �إال بالقدر ال�ضروري لتحقيق م�صلحة العدالة
ومبا يتما�شى مع املركز القانوين للمحتجز وفقا لن�ص املادة رقم ( )31من د�ستور مملكة البحرين.
.5
ترى امل�ؤ�س�سة �أهمية متتع املقبو�ض عليه با�ستعمال حقه يف التوا�صل مع العامل اخلارجي وبالأخ�ص �أهله مبا�شرة بعد
تنفيذ �إجراءات القب�ض لتعريفهم مكان احتجازه وتوفري م�ستلزماته الأ�سا�سية.
26القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء �أو�صى باعتمادها م�ؤمتر الأمم املتحدة الأول ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني املعقود يف جنيف عام 1955و�أقرها املجل�س االقت�صادي
واالجتماعي بقراريه 663جيم (د )-24امل�ؤرخ 31متوز/يوليو 1957و( 2076د )-62��مل�ؤرخ � 13أيار/مايو .1977
27
جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون لأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن اعتمدت مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة 43/173
امل�ؤرخ 9كانون الأول/دي�سمرب .1988
99