.2ال يجوز ،تعسفا ،حرمان أي شخص من جنسيته وال من حقه في تغيير جنسيته.
المادة 16
. 1للرجل والمرأة ،متى أدركا سن البلوغ ،حق التزوج وتأسيس أسرة ،دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين.
وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخالل قيام الزواج ولدى انحالله.
.2ال يعقد الزواج إال برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كامال ال إكراه فيه.
.3األسرة هي الخلية الطبيعية واألساسية في المجتمع ،ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
المادة 17
.1لكل فرد حق في التملك ،بمفرده أو باالشتراك مع غيره.
.2ال يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.
المادة 18
لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين ،ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده ،وحريته في إظهار
دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم ،بمفرده أو مع جماعة ،وأمام المأل أو على حده.
المادة 19
لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ،ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق اآلراء دون مضايقة ،وفى التماس
األنباء واألفكار وتلقيها ونقلها إلى اآلخرين ،بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
المادة 20
.1لكل شخص حق في حرية االشتراك في االجتماعات والجمعيات السلمية.
.2ال يجوز إرغام أحد على االنتماء إلى جمعية ما.
المادة 21
.1لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده ،إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.
.2لكل شخص ،بالتساوي مع اآلخرين ،حق تقلد الوظائف العامة في بلده.
.3إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم ،ويجب أن تتجلى هذه اإلرادة من خالل انتخابات نزيهة تجرى دوريا باالقتراع
العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.
المادة 22
لكل شخص ،بوصفه عضوا في المجتمع ،حق في الضمان االجتماعي ،ومن حقه أن توفر له ،من خالل المجهود القومي
والتعاون الدولي ،وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها ،الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي ال غنى عنها
لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.
المادة 23
.1لكل شخص حق العمل ،وفى حرية اختيار عمله ،وفى شروط عمل عادلة ومرضية ،وفى الحماية من البطالة.
.2لجميع األفراد ،دون أي تمييز ،الحق في أجر متساو على العمل المتساوي.
9