. 6في حالة وفاة أحد أعضاء اللجنة أو استقالته أو عجزه ألي سبب آخر عن أداء مهامه المتعلقة باللجنة ،تقوم الدولة
الطرف التي رشحته بتعيين خبير آخر من مواطنيها للعمل في اللجنة للفترة المتبقية من مدة عضويته شريطة الحصول
على موافقة أغلبية الدول األطراف ،وتعتبر الموافقة قد تمت ما لم تكن إجابة نصف عدد الدول األطراف أو أكثر على ذلك
بالنفي وذلك في غضون ستة أسابيع بعد قيام األمين العام لألمم المتحدة بإبالغها بالتعيين المقترح.
.7تتحمل الدول نفقات أعضاء اللجنة أثناء أدائهم لمهامهم المتعلقة باللجنة.
المادة 18
.1تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين .ويجوز إعادة انتخابهم.
.2تضع اللجنة نظامها الداخلي على أن ينص ،في جملة أمور على ما يلي:
(أ) يكتمل النصاب القانوني بحضور ستة أعضاء،
(ب) تتخذ مقررات اللجنة بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين.
.3يقوم األمين العام لألمم المتحدة بتوفير ما يلزم من الموظفين والتسهيالت ألداء اللجنة مهامها بمقتضى هذه االتفاقية
على نحو فعال.
.4يقوم األمين العام لألمم المتحدة بالدعوة إلى عقد االجتماع األول للجنة .وبعد عقد اجتماعها األول ،تجتمع اللجنة في
المواعيد التي ينص عليها نظامها الداخلي.
.5تكون الدول األطراف مسؤولة عما يتم تحمله من نفقات فيما يتعلق بعقد اجتماعات الدول األطراف واللجنة بما في ذلك
رد أي نفقات إلى األمم المتحدة مثل تكلفة الموظفين والتسهيالت التي تكون األمم المتحدة قد تحملتها وفقا للفقرة 3من هذه
المادة.
المادة 19
.1تقدم الدول األطراف إلى اللجنة ،عن طريق األمين العام لألمم المتحدة ،تقارير عن التدابير التي اتخذتها تنفيذا لتعهداتها
بمقتضى هذه االتفاقية ،وذلك في غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه االتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية .وتقدم الدول
األطراف بعد ذلك تقارير تكميلية مرة كل أربع سنوا ت عن أية تدابير جديدة تم اتخاذها ،وغير ذلك من التقارير التي قد
تطلبها اللجنة.
.2يحيل األمين العام لألمم المتحدة التقارير إلى جميع الدول األطراف.
. 3تنظر اللجنة في كل تقرير ،ولها أن تبدى كافة التعليقات العامة التي قد تراها مناسبة وأن ترسلها إلى الدولة الطرف
المعنية .وللدولة الطرف أن ترد على اللجنة بما ترتئيه من مالحظات.
.4وللجنة أن تقرر ،كما يتراءى لها ،أن تدرج في تقريرها السنوي الذي تعده وفقا للمادة 24أية مالحظات تكون قد
أبدتها وفقا للفقرة 3من هذه المادة ،إلى جانب المالحظات الواردة إليها من الدولة الطرف المعنية بشأن هذه المالحظات.
وللجنة أيضا أن ترفق صورة من التقرير المقدم بموجب الفقرة 1من هذه المادة ،إذا طلبت ذلك الدولة الطرف المعنية.
المادة 20
. 1إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها يبدو لها أنها تتضمن دالئل لها أساس قوى تشير إلى أن تعذيبا يمارس على نحو
منظم في أراضى دولة طرف ،تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات ،وتحقيقا لهذه
الغاية إلى تقديم مالحظات بصدد تلك المعلومات.
. 2وللجنة بعد أن تأخذ في اعتبارها أية مالح��ات تكون قد قدمتها الدولة الطرف المعنية وأية معلومات ذات صلة متاحة
لها ،أن تعين ،إذا قررت أن هنالك ما يبرر ذلك ،عضوا أو أكثر من أعضائها إلجراء تحقيق سرى وتقديم تقرير بهذا
الشأن إلى اللجنة بصورة مستعجلة.
47