‫‪ . 1‬تضمن كل دولة طرف‪ ،‬في نظامها القانوني‪ ،‬إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ‬ ‫في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن‪ ،‬وفى حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة‬ ‫لعمل من أعمال التعذيب‪ ،‬يكون لألشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض‪.‬‬ ‫‪ .2‬ليس في هذه المادة ما يمس أي حق للمعتدى عليه أو لغيره من األشخاص فيما قد يوجد من تعويض بمقتضى القانون‬ ‫الوطني‪.‬‬ ‫المادة ‪15‬‬ ‫تضمن كل دولة طرف عدم االستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم اإلدالء بها نتيجة للتعذيب‪ ،‬كدليل في أية إجراءات‪ ،‬إال إذا‬ ‫كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على اإلدالء بهذه األقوال‪.‬‬ ‫المادة ‪16‬‬ ‫‪ . 1‬تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع‪ ،‬في أي إقليم يخضع لواليتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو‬ ‫العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة التي ال تصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة ‪ ،1‬عندما يرتكب موظف عمومي‬ ‫أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية هذه األعمال أو يحرض على ارتكابها‪ ،‬أو عندما تتم بموافقته أو بسكوته عليها‪.‬‬ ‫وتنطبق بوجه خاص االلتزامات الواردة في المواد ‪ 13 ،12 ،11 ،10‬وذلك باالستعاضة عن اإلشارة إلى التعذيب‬ ‫باإلشارة إلى غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال تخل أحكام هذ ه االتفاقية بأحكام أي صك دولي آخر أو قانون وطني يحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية‬ ‫أو المهينة أو يتصل بتسليم المجرمين أو طردهم‪.‬‬ ‫الجزء الثاني‬ ‫المادة ‪17‬‬ ‫‪ . 1‬تنشأ لجنة لمناهضة التعذيب (يشار إليها فيما بعد باسم اللجنة) وتضطلع بالمهام المنصوص عليها فيما بعد‪ .‬وتتألف‬ ‫اللجنة من عشرة خبراء على مستو�� أخالقي عال ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق اإلنسان‪ ،‬يعملون في اللجنة‬ ‫بصفتهم الشخصية‪ .‬وتقوم الدول األطراف بانتخابهم مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل وفائدة اشتراك بعض األشخاص‬ ‫من ذوى الخبرة القانونية‪.‬‬ ‫‪ . 2‬ينتخب أعضاء اللجنة بطريق االقتراع السري من قائمة بأشخاص ترشحهم الدول األطراف‪ .‬ولكل دولة طرف أن‬ ‫ترشح شخص ا واحدا من مواطنيها‪ .‬وتضع الدول األطراف في اعتبارها فائدة ترشيح أشخاص يكونون أيضا أعضاء في‬ ‫اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان المنشأة بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولديهم االستعداد للعمل في‬ ‫لجنة مناهضة التعذيب‪.‬‬ ‫‪ .3‬يجرى انتخاب أعضاء اللجنة في اجتماعات الدول األطراف التي يدعو إلى عقدها مرة كل سنتين األمين العام لألمم‬ ‫المتحدة‪ .‬وفى تلك االجتماعات التي ينبغي أن يتكون نصابها القانوني من ثلثي الدول األطراف ويكون األشخاص‬ ‫المنتخبون لعضوية اللجنة هم الحائزون على أكبر عدد من األصوات وعلى األغلبية المطلقة ألصوات ممثلي الدول‬ ‫األطراف الحاضرين المصوتين‪.‬‬ ‫‪ . 4‬يجرى االنتخاب األول في موعد ال يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه االتفاقية‪ .‬ويقوم األمين العام لألمم المتحدة‪،‬‬ ‫قبل موعد كل انتخاب بأربعة أشهر على األقل‪ ،‬بتوجيه رسالة إلى الدول األطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في‬ ‫غضون ثالثة أشهر‪ .‬ويقوم األمين العام بإعداد قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو مرتبة ترتيبا أبجديا‪ ،‬مع بيان‬ ‫الدول األطراف التي رشحتهم‪ ،‬ويقدم هذه القائمة إلى الدول األطراف‪.‬‬ ‫‪ . 5‬ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات‪ ،‬ويكونون مؤهلين إلعادة انتخابهم في حالة ترشيحهم مرة أخرى‪ .‬غير‬ ‫أن مدة عضوية خمسة من األعضاء الذين يتم انتخابهم في المرة األولى تنتهي بعد سنتين‪ ،‬ويقوم رئيس االجتماع المشار‬ ‫إليه في الفقرة ‪ 3‬من هذه المادة بعد االنتخاب األول مباشرة‪ ،‬باختيار أسماء هؤالء األعضاء الخمسة بطريق القرعة‪.‬‬ ‫‪46‬‬

Select target paragraph3