تدرج اللجنة في تقريرها السنوي موجزاً لألنشطة التي اضطلعت بها بموجب هذا البروتوكول.
المادة ١٦
النشر واإلعالم
تتعهد كل دولة طرف بالتعريف بالعهد وبهذا البروتوكول على نطاق واسع وبنشرهما وتيسير الحصول على المعلومات
بشأن آراء اللجنة وتوصياتها ،وبخاصة بشأن المسائل المتعلقة بالدولة الطرف ،والقيام بذلك باستخدام وسائل يسهل الوصول
إليها بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة.
المادة ١٧
التوقيع والتصديق واالنضمام
- ١يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام كل دولة وقعت العهد أو صدقت عليه أو انضمت إليه.
- ٢تصدق على هذا البروتوكول كل دولة صدقت على العهد أو انضمت إلي .وتودع صكوك التصديق لدى األمين العام
لألمم المتحدة.
- ٣يفتح باب االنضمام إلى هذا البروتوكول أمام كل دولة صدقت على العهد أو انضمت إليه.
- ٤يتم االنضمام بإيداع صك االنضمام لدى األمين العام لألمم المتحدة.
المادة ١٨
بدء النفاذ
- ١يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثالثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو االنضمام العاشر لدى األمين العام لألمم
المتحدة.
- ٢يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لكل دولة تصدق عليه أو تنضم إليه بعد إيداع صك التصديق أو االنضمام العاشر ،وذلك
بعد مضي ثال ثة أشهر من تاريخ إيداع صك تصديقها أو انضمامها.
المادة ١٩
التعديالت
- ١يجوز ألي دولة طرف اقتراح تعديل لهذا البروتوكول وتقديمه إلى األمين العام لألمم المتحدة .ويقوم األمين العام بإبالغ
الدول األطراف بأية تعديالت مقترحة مشفوعة بطلب إخطاره بما إذا كانت تفضل عقد مؤتمر للدول األطراف بغرض النظر
في االقتراحات والتصويت عليها .وإذا أبدى ثلث الدول األطراف على األقل ،في غضون أربعة أشهر من تاريخ اإلبالغ،
رغبة في عقد مؤتمر من هذا القبيل ،يدعو األمين العام إلى عقد المؤتمر تحت رعاية األمم المتحدة .ويحيل األمين العام أي
تعديل يعتمد بأغلبية ثلثي الدول األطراف الحاضرة والمصوتة إلى الجمعية العامة للموافقة عليه ،ثم يحيله إلى جميع الدول
األطراف لقبوله.
- ٢يبدأ نفاذ كل تعديل يعتمد ويحصل على الموافقة وف ًقا للفقرة ١من هذه المادة اعتباراً من اليوم الثالثين من التاريخ الذي
يبلغ فيه عدد صكوك القبول المودعة ثلثي عدد الدول األطراف عند تاريخ اعتماد التعديل .ثم يصبح التعديل ً
نافذا بالنسبة لكل
دولة طرف اعتباراً من اليوم الثالثين الذي يلي إيداع صك القبول الخاص بها .وال يكون التعديل ملزمًا إ ًّ ال للدول
األطراف التي وافقت عليه.
المادة ٢٠
النقض
41