‫تدرج اللجنة في تقريرها السنوي موجزاً لألنشطة التي اضطلعت بها بموجب هذا البروتوكول‪.‬‬ ‫المادة ‪١٦‬‬ ‫النشر واإلعالم‬ ‫تتعهد كل دولة طرف بالتعريف بالعهد وبهذا البروتوكول على نطاق واسع وبنشرهما وتيسير الحصول على المعلومات‬ ‫بشأن آراء اللجنة وتوصياتها‪ ،‬وبخاصة بشأن المسائل المتعلقة بالدولة الطرف‪ ،‬والقيام بذلك باستخدام وسائل يسهل الوصول‬ ‫إليها بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة‪.‬‬ ‫المادة ‪١٧‬‬ ‫التوقيع والتصديق واالنضمام‬ ‫‪ - ١‬يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام كل دولة وقعت العهد أو صدقت عليه أو انضمت إليه‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬تصدق على هذا البروتوكول كل دولة صدقت على العهد أو انضمت إلي‪ .‬وتودع صكوك التصديق لدى األمين العام‬ ‫لألمم المتحدة‪.‬‬ ‫‪ - ٣‬يفتح باب االنضمام إلى هذا البروتوكول أمام كل دولة صدقت على العهد أو انضمت إليه‪.‬‬ ‫‪ - ٤‬يتم االنضمام بإيداع صك االنضمام لدى األمين العام لألمم المتحدة‪.‬‬ ‫المادة ‪١٨‬‬ ‫بدء النفاذ‬ ‫‪ - ١‬يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثالثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو االنضمام العاشر لدى األمين العام لألمم‬ ‫المتحدة‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لكل دولة تصدق عليه أو تنضم إليه بعد إيداع صك التصديق أو االنضمام العاشر‪ ،‬وذلك‬ ‫بعد مضي ثال ثة أشهر من تاريخ إيداع صك تصديقها أو انضمامها‪.‬‬ ‫المادة ‪١٩‬‬ ‫التعديالت‬ ‫‪ - ١‬يجوز ألي دولة طرف اقتراح تعديل لهذا البروتوكول وتقديمه إلى األمين العام لألمم المتحدة‪ .‬ويقوم األمين العام بإبالغ‬ ‫الدول األطراف بأية تعديالت مقترحة مشفوعة بطلب إخطاره بما إذا كانت تفضل عقد مؤتمر للدول األطراف بغرض النظر‬ ‫في االقتراحات والتصويت عليها ‪ .‬وإذا أبدى ثلث الدول األطراف على األقل‪ ،‬في غضون أربعة أشهر من تاريخ اإلبالغ‪،‬‬ ‫رغبة في عقد مؤتمر من هذا القبيل‪ ،‬يدعو األمين العام إلى عقد المؤتمر تحت رعاية األمم المتحدة ‪.‬ويحيل األمين العام أي‬ ‫تعديل يعتمد بأغلبية ثلثي الدول األطراف الحاضرة والمصوتة إلى الجمعية العامة للموافقة عليه‪ ،‬ثم يحيله إلى جميع الدول‬ ‫األطراف لقبوله‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬يبدأ نفاذ كل تعديل يعتمد ويحصل على الموافقة وف ًقا للفقرة ‪ ١‬من هذه المادة اعتباراً من اليوم الثالثين من التاريخ الذي‬ ‫يبلغ فيه عدد صكوك القبول المودعة ثلثي عدد الدول األطراف عند تاريخ اعتماد التعديل ‪ .‬ثم يصبح التعديل ً‬ ‫نافذا بالنسبة لكل‬ ‫دولة طرف اعتباراً من اليوم الثالثين الذي يلي إيداع صك القبول الخاص بها ‪ .‬وال يكون التعديل ملزمًا إ ًّ ال للدول‬ ‫األطراف التي وافقت عليه‪.‬‬ ‫المادة ‪٢٠‬‬ ‫النقض‬ ‫‪41‬‬

Select target paragraph3