- ٢يعتبر كل اتفاق بشأن تسوية ودية بمثابة إنهاء للنظر في البالغ بموجب هذا البروتوكول.
المادة ٨
بحث البالغات
- ١تبحث اللجنة البالغات التي تتلقاها بموجب المادة ٢من هذا البروتوكول في ضوء جميع الوثائق التي تقدم إليها ،شريطة
إحالة هذه الوثائق إلى األطراف المعنية.
- ٢تعقد اللجنة جلسات مغلقة لدى بحث البالغات المقدمة بموجب هذا البروتوكول.
- ٣عند بحث بالغ مقدم بموجب هذا البروتوكول ،يمكن للجنة أن ترجع ،حسب االقتضاء ،إلى الوثائق ذات الصلة التي
أعدتها هيئات األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها وآلياتها األخرى ،وكذلك الوثائق التي أعدتها
منظمات دولية أخرى ،بما فيها المنظومات اإلقليمية لحقوق اإلنسان ،وإلى أية مالحظات أو تعليقات مقدمة من الدولة
الطرف المعنية.
- ٤عند بحث البالغات بموجب هذا البروتوكول ،تنظر اللجنة في معقولية الخطوات التي تتخذها الدولة الطرف وف ًقا للجزء
الثاني من العهد .وبذلك ،تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف يمكن أن تعتمد طائفة من التدابير السياسية لتنفيذ الحقوق
المنصوص عليها في العهد.
المادة ٩
متابعة تنفيذ آراء اللجنة
- ١بعد بحث البالغ ،تحيل اللجنة إلى األطراف المعنية آراءها ب شأن البالغ مشفوعة بتوصياتها ،إن وجدت.
- ٢تولي الدولة الطرف االعتبار الواجب آلراء اللجنة ،ولتوصياتها إن وجدت ،وتقدم إلى اللجنة ،في غضون ستة أشهر،
ر ًدا مكتوبًا يتضمن معلومات عن أي إجراء تكون قد اتخذته في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها.
- ٣للجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى تقديم معلومات إضافية بشأن أي تدابير تكون الدولة الطرف قد اتخذتها استجابة آلراء
اللجنة أو توصياتها ،إن وجدت ،بما في ذلك حسبما تراه اللجنة مناسباً ،في التقارير الالحقة التي تقدمها الدولة الطرف
بموجب المادتين ١٦و ١٧من العهد.
المادة ١٠
الرسائل المتبادلة بين الدول
- ١ألي دولة طرف في هذا البروتوكول أن تعلن في أي وقت بموجب هذه المادة أنها تعترف باختصاص اللجنة في تلقي
رسائل تدعي فيها دولة طرف أن دولة طر ًفا أخرى ال تفي بالتزاماتها بموجب العهد ،والنظر في هذه الرسائل .وال يجوز
تلقي الرسائل الموجهة بموجب هذه المادة والنظر فيها إال إذا ًقدمت من دولة طرف أصدرت إعالنا ً تعترف فيه باختصاص
اللجنة في ما يتعلق بها .وال تتلقى اللجنة أية رسالة إذا تعلقت بدولة طرف لم تصدر هذا اإلعالن .ويجري تناول الرسائل
الواردة بموجب هذه المادة وف ًقا لإلجراءات التالية:
متى رأت دولة طرف في هذا البروتوكول أن دولة طر ًفا أخرى ال تفي بالتزاماتها بموجب العهد ،جاز لها أن توجه نظر تلك
الدولة الطرف إلى ذلك برسالة مكتوبة .وللدولة الطرف أيضًا أن تعلم اللجنة بالموضوع .وتقدم الدولة التي تتلقى الرسالة
إلى الدولة التي أرسلتها ،في غضون ثالثة أشهر من تلقيها ،إيضاحً ا أو أي بيان آخر كتابًة توضح فيه المسألة ،على أن
يتضمن ،إلى الحد الممكن وبقدر ما يكون ذا صلة بالموضوع ،إشارة إلى اإلجراءات وسبل االنتصاف المحلية المتخذة أو
المتوقع اتخاذها أو المتاحة بشأن المسألة؛
38