متى لم يقدم البالغ في غضون سنة بعد استنفاد سبل االنتصاف المحلية ،باستثناء الحاالت التي يبرهن فيها صاحب البالغ
على تعذر تقديمه قبل انقضاء هذا األجل؛
متى كانت الوقائع موضوع البالغ قد حدثت قبل بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة للدولة الطرف المعنية ،إال إذا استمرت هذه
الوقائع بعد تاريخ بدء النفاذ؛
ج -متى كانت المسألة نفسها قد سبق أن نظرت فيها اللجنة أو كانت ،أو ما زالت ،موضع بحث بموجب إجراء آخر من
إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛
د -متى كان البالغ متنافيًا مع أحكام العهد؛
ه -متى كان البالغ غير مستند إلى أساس واضح أو كان غير مدعم ببراهين كافية أو متى كان يستند حصرً ا إلى تقارير
نشرتها وسائط اإلعالم؛
و -متى شكل البالغ إساءة الستعمال الحق في تقديم بالغ؛ أو
ز -متى كان البالغ مجهول المصدر أو غير مكتوب.
المادة ٤
البالغات التي ال تكشف عن ضرر واضح
يمكن للجنة ،حسب االقتضاء ،أن ترفض النظر في بالغ إذا كان البالغ ال يكشف عن تعرض صاحبه لضرر واضح ،إال إذا
اعتبرت اللجنة أن البالغ يثير مسألة جدية ذات أهمية عامة.
المادة ٥
التدابير المؤقتة
- ١يجوز للجنة في أي وقت بعد تلقي البالغ وقبل اتخاذ أي قرار بشأن األسس الموضوعية أن تحيل إلى عناية الدولة
الطرف المعنية طلبًا بأن تنظر الدولة الطرف بصفة عاجلة في اتخاذ تدابير حماية مؤقتة ،حسبما تقتضيه الضرورة في
ظروف استثنائية ،لتالفي وقوع ضرر ال يمكن جبره على ضحية أو ضحايا االنتهاكات المزعومة.
- ٢عندما تمارس اللجنة سلطتها التقديرية بموجب الفقرة ١من هذه المادة ،فإن ذلك ال يعني ضم ًنا اتخاذ قرار بشأن مقبولية
البالغ أو بشأن وجاهة موضوعه.
المادة ٦
إحالة البالغ
- ١ما لم تعتبر اللجنة البالغ غير مقبول دون الرجوع إلى الدولة الطرف المعنية ،تتوخى اللجنة السرية في عرض أي بالغ
يقدم إليها بموجب هذا البروتوكول على الدولة الطرف المعنية.
- ٢تقدم الدولة الطرف المتلقية إلى اللجنة ،في غضون ستة أشهر ،تفسيرات أو بيانات مكتوبة توضح فيها المسألة وسبيل
االنتصاف ،إن وجد ،الذي ربما تكون الدولة الطرف قد وفرته.
المادة ٧
التسوية الودية
- ١تعرض اللجنة مساعيها الحميدة على األطراف المعنية بهدف التوصل إلى تسوية ودية للمسألة على أساس احترام
االلتزامات التي ينص عليها العهد.
37