‫البروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية‬ ‫الديباجة‬ ‫إن الدول األطراف في هذا البروتوكول‪ ،‬إذ تالحظ أنه‪ ،‬وف ًقا للمبادئ المنصوص عليها في ميثاق األمم المتحدة‪ ،‬يشكل اإلقرار‬ ‫بما لجميع أعضاء األسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم ومن حقوق متساوية وغير قابلة للتصرف أساس الحرية والعدل‬ ‫والسالم في العالم‪ ،‬وإذ تالحظ أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ( ‪) ١‬يعلن أن جميع الناس يولدون أحراراً ومتساوين في‬ ‫الكرامة والحقوق وأن لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في اإلعالن‪ ،‬دون أي تمييز من أي نوع‪،‬‬ ‫كالتمييز بسبب العنصر‪ ،‬أو اللون‪ ،‬أو الجنس‪ ،‬أو اللغة‪ ،‬أو الدين‪ ،‬أو الرأي السياسي أو غير السياسي‪ ،‬أو األصل الوطني أو‬ ‫االجتماعي‪ ،‬أو الثروة‪ ،‬أو المولد‪ ،‬أو أي وضع آخر‪ ،‬وإذ تشير إلى ما جاء في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهدين‬ ‫الدوليين الخاصين بحقوق اإلنسان من تسليم بأن المثل األعلى المتمثل في أن يك ون البشر أحرارً ا ومتحررين من الخوف‬ ‫والفاقة ال يمكن أن يتحقق إال بتهيئة ظروف يتمتع فيها كل إنسان بحقوقه المدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية‬ ‫واالجتماعية‪ ،‬وإذ تعيد تأكيد أن جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة‪،‬‬ ‫وإذ تشير إلى أن كل دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ويشار إليه فيما يلي‬ ‫باسم” العهد“ تتعهد بأن تتخذ‪ ،‬بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين‪ ،‬وال سيما على الصعيدين االقتصادي‬ ‫والتقني‪ ،‬وبأقصى ما تسمح به موارد ه ا المتاحة‪ ،‬ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الكامل التدريجي بالحقوق المعترف بها‬ ‫ً‬ ‫تعزيزا‬ ‫في هذا العهد‪ ،‬سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة‪ ،‬وخصوصًا سبيل اعتماد تدابير تشريعية‪ ،‬وإذ ترى من المناسب‪،‬‬ ‫لتحقيق مقاصد العهد وتنفيذ أحكامه‪ ،‬تمكين اللجنة المعنية بالحقوق ا القتصادية واالجتماعية والثقافية يشار إليها فيما يلي باسم‬ ‫’اللجنة‘ ‪ ،‬من القيام بالمهام المنصوص عليها في هذا البروتوكول‪ ،‬قد اتفقت على ما يلي‪:‬‬ ‫المادة ‪١‬‬ ‫اختصاص اللجنة فيما يتعلق بتلقي البالغات والنظر فيها‬ ‫‪ - ١‬تعترف كل دولة طرف في العهد‪ ،‬تصبح طر ًفا في هذا البروتوكول‪ ،‬باختصاص اللجنة في تلقي البالغات والنظر فيها‬ ‫وف ًقا لما تنص عليه أحكام هذا البروتوكول‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬ال يجوز للجنة تلّقي أي بالغ يتعلق بأية دولة طرف في العهد ال تكون طر ًفا في هذا البروتوكول‪.‬‬ ‫المادة ‪٢‬‬ ‫البالغات‬ ‫يجوز أن تقدّم البالغات من قِبل‪ ،‬أ و نيابة عن‪ ،‬أفراد أو جماعات من األفراد يدخلون ضمن والية دولة طرف ويدّعون أنهم‬ ‫ضحايا النتهاك من جانب تلك الدولة الطرف ألي من الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية المحددة في العهد ‪ .‬وحيثما‬ ‫يقدم بالغ نيابة عن أفراد أو جماعات أفراد‪ ،‬يكون ذلك بموافقتهم إال إذ ا استطاع صاحب البالغ أن يبرر تصرفه نيابة عنهم‬ ‫دون الحصول على تلك الموافقة‪.‬‬ ‫المادة ‪٣‬‬ ‫المقبولية‬ ‫‪ - ١‬ال تنظر اللجنة في أي بالغ ما لم تكن قد تأكدت من أن جميع سبل االنتصاف المحلية المتاحة قد استنفدت ‪ .‬وال تسري هذه‬ ‫القاعدة إذا استغرق تطبيق سبل االنتصاف هذه أم ًدا طوي ًً ال بدرجة غير معقولة‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬تعلن اللجنة عدم مق��ولية البالغ في الحاالت التالية‪:‬‬ ‫‪36‬‬

Select target paragraph3