‫‪ .4‬تقوم اللجنة بإرسال الرأي الذي انتهت إليه إلى الدولة الطرف المعنية وإلى الفرد‪.‬‬ ‫المادة ‪6‬‬ ‫تدرج اللجنة في التقرير السنوي الذي تضعه عمال بالمادة ‪ 45‬من العهد ملخصا لألعمال التي قامت بها في إطار هذا‬ ‫البروتوكول‪.‬‬ ‫المادة ‪7‬‬ ‫بانتظار تحقيق أغراض القرار ‪( 1514‬د‪ )15 -‬الذي اعتمدته الجمعية العامة في ‪ 14‬كانون األول‪/‬ديسمبر ‪ 1960‬بشأن‬ ‫إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة‪ ،‬ال تفرض أحكام هذا البروتوكول أي تقييد من أي نوع لحق تقديم‬ ‫االلتماسات الممنوح لهذه الشعوب في ميثاق األمم المتحدة وفى غيره من االتفاقيات والصكوك الدولية المعقودة برعاية‬ ‫األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة‪.‬‬ ‫المادة ‪8‬‬ ‫‪ .1‬هذا البروتوكول متاح لتوقيع أي دولة وقعت العهد‪.‬‬ ‫‪ .2‬يخضع هذا البرتوكول لتصديق أية دولة صدقت العهد أو انضمت إليه‪ .‬وتودع صكوك التصديق لدى األمين العام لألمم‬ ‫المتحدة‪.‬‬ ‫‪ .3‬يتاح االنضمام إلى هذا البروتوكول ألية دولة صدقت العهد أو انضمت إليه‪.‬‬ ‫‪ .4‬يقع االنضمام بإيداع صك انضمام لدى األمين العام لألمم المتحدة‪.‬‬ ‫‪ .5‬يخطر األمين العام لألمم المتحدة جميع الدول التي وقعت هذا البروتوكول أو انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك‬ ‫التصديق أو االنضمام‪.‬‬ ‫المادة ‪9‬‬ ‫‪ .1‬رهنا ببدء نفاذ العهد‪ ،‬يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثالثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو االنضمام العاشر لدى‬ ‫األمين العام لألمم المتحدة‪.‬‬ ‫‪ .2‬أما الدول التي تصدق هذا البروتوكول أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك التصديق أو االنضمام العاشر فيبدأ‬ ‫نفاذ هذا البروتوكول إزاء كل منها بعد ثالثة أشهر من تاريخ إيداع صك تصديقه أو صك انضمامها‪.‬‬ ‫المادة ‪10‬‬ ‫تنطبق أحكام هذا البروتوكول‪ ،‬دون أي قيد أو استثناء‪ ،‬على الوحدات التي تتشكل منها الدول االتحادية‪.‬‬ ‫المادة ‪11‬‬ ‫‪ .1‬ألية دولة طرف في هذا البروتوكول أن تقترح تعديال عليه تودعه لدى األمين العام لألمم المتحدة‪ .‬وعلي إثر ذلك يقوم‬ ‫األمين العام بإبالغ الدول األطراف في هذا البروتوكول بأية تعديالت مقترحة‪ ،‬طالبا إليها إعالمه عما إذا كانت تحبذ عقد‬ ‫مؤتمر للدول األطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها‪ .‬فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول األطراف على األقل‬ ‫عقده األمين العام برعاية األمم المتحدة‪ ،‬وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول األطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر‬ ‫يعرض على الجمعية العامة لألمم المتحدة إلقراره‪.‬‬ ‫‪ .2‬يبدأ نفاذ التعديالت متى أقرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول األطراف في هذا البروتوكول‪،‬‬ ‫وفقا لإلجراءات الدستورية لدى كل منها‪.‬‬ ‫‪ . 3‬متى بدأ نفاذ التعديالت تصبح ملزمة للدول األطراف التي قبلتها‪ ،‬بينما تظل الدول األطراف األخرى ملزمة بأحكام هذا‬ ‫البروتوكول وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته‪.‬‬ ‫‪32‬‬

Select target paragraph3