‫البروتوكول االختياري األول‬ ‫الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‬ ‫بشأن تقديم شكاوي من قبل األفراد‬ ‫اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة‬ ‫لألمم المتحدة ‪ 2200‬ألف (د‪ )21-‬المؤرخ في ‪ 16‬كانون األول‪/‬ديسمبر ‪1966‬‬ ‫تاريخ بدء النفاذ‪ 23 :‬آذار‪/‬مارس ‪ 1976‬وفقا ألحكام المادة ‪9‬‬ ‫إن الدول األطراف في هذا البروتوكول‪ ،‬إذ ترى من المناسب‪ ،‬تعزيزا إلدراك مقاصد العهد الدولي الخاص بالحقوق‬ ‫المدنية والسياسية (المشار إليه فيما يلي باسم "العهد") ولتنفيذ أحكامه‪ ،‬تمكين اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان‪ ،‬المنشأة‬ ‫بموجب أحكام الجزء الرابع من العهد (المشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة")‪ ،‬من القيام وفقا ألحكام هذا البروتوكول‪،‬‬ ‫باستالم ونظر الرسائل المقدمة من األفراد الذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك ألي حق من الحقوق المقررة في العهد‪ ،‬قد‬ ‫اتفقت على ما يلي‪:‬‬ ‫المادة ‪1‬‬ ‫تعترف كل دولة طرف في العهد‪ ،‬تصبح طرفا في هذا البروتوكول‪ ،‬باختصاص اللجنة في استالم ونظر الرسائل المقدمة‬ ‫من األفراد الداخلين في والية تلك الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها ألي حق من الحقوق‬ ‫المقررة في العهد‪ .‬وال يجوز للجنة استالم أية رسالة تتعلق بأية دولة طرف في العهد ال تكون طرفا في هذا البروتوكول‪.‬‬ ‫المادة ‪2‬‬ ‫رهنا بأحكام المادة ‪ ،1‬لألفراد الذين يدعون أن أي حق من حقوقهم المذكورة في العهد قد انتهك‪ ،‬والذين يكونون قد‬ ‫استنفدوا جميع طرق التظلم المحلية المتاحة‪ ،‬تقديم رسالة كتابية إلى اللجنة لتنظر فيها‪.‬‬ ‫المادة ‪3‬‬ ‫على اللجنة أن تقرر رفض أية رسالة مقدمة بموجب هذا البروتوكول تكون غفال من التوقيع أو تكون‪ ،‬في رأى اللجنة‬ ‫منطوية على إساءة استعمال لحق تقديم الرسائل أو منافية ألحكام العهد‪.‬‬ ‫المادة ‪4‬‬ ‫‪ .1‬رهنا بأحكام المادة ‪ ،3‬تحيل اللجنة أية رسالة قدمت إليها بموجب هذا البروتوكول إلى الدولة الطرف في هذا‬ ‫البروتوكول والمتهمة بانتهاك أي حكم من أحكام العهد‪.‬‬ ‫‪ .2‬تقوم الدولة المذكورة‪ ،‬في غضون ستة أشهر‪ ،‬بموافاة اللجنة باإليضاحات أو البيانات الكتابية الالزمة لجالء المسألة‪،‬‬ ‫مع اإلشارة عند االقتضاء إلى أية تدابير لرفع الظالمة قد تكون اتخذتها‪.‬‬ ‫المادة ‪5‬‬ ‫‪ .1‬تنظر اللجنة في الرسائل التي تتلقاها بموجب هذا البروتوكول في ضوء جميع المعلومات الكتابية الموفرة لها من قبل‬ ‫الفرد المعنى ومن قبل الدولة الطرف المعنية‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال يجوز للجنة أن تنظر في أية رسالة من أي فرد إال بعد التأكد من‪:‬‬ ‫(أ) عدم كون المسألة ذاتها محل دراسة بالفعل من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية‪،‬‬ ‫(ب) كون الفرد المعنى قد استنفذ جميع طرق التظلم المحلية المتاحة‪ .‬وال تنطبق هذه القاعدة في الحاالت التي تستغرق‬ ‫فيها إجراءات التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة‪.‬‬ ‫‪ .3‬تنظر اللجنة في الرسائل المنصوص عليها في هذا البروتوكول في اجتماعات مغلقة‪.‬‬ ‫‪31‬‬

Select target paragraph3