البروتوكول االختياري األول
الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
بشأن تقديم شكاوي من قبل األفراد
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة
لألمم المتحدة 2200ألف (د )21-المؤرخ في 16كانون األول/ديسمبر 1966
تاريخ بدء النفاذ 23 :آذار/مارس 1976وفقا ألحكام المادة 9
إن الدول األطراف في هذا البروتوكول ،إذ ترى من المناسب ،تعزيزا إلدراك مقاصد العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية (المشار إليه فيما يلي باسم "العهد") ولتنفيذ أحكامه ،تمكين اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان ،المنشأة
بموجب أحكام الجزء الرابع من العهد (المشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة") ،من القيام وفقا ألحكام هذا البروتوكول،
باستالم ونظر الرسائل المقدمة من األفراد الذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك ألي حق من الحقوق المقررة في العهد ،قد
اتفقت على ما يلي:
المادة 1
تعترف كل دولة طرف في العهد ،تصبح طرفا في هذا البروتوكول ،باختصاص اللجنة في استالم ونظر الرسائل المقدمة
من األفراد الداخلين في والية تلك الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها ألي حق من الحقوق
المقررة في العهد .وال يجوز للجنة استالم أية رسالة تتعلق بأية دولة طرف في العهد ال تكون طرفا في هذا البروتوكول.
المادة 2
رهنا بأحكام المادة ،1لألفراد الذين يدعون أن أي حق من حقوقهم المذكورة في العهد قد انتهك ،والذين يكونون قد
استنفدوا جميع طرق التظلم المحلية المتاحة ،تقديم رسالة كتابية إلى اللجنة لتنظر فيها.
المادة 3
على اللجنة أن تقرر رفض أية رسالة مقدمة بموجب هذا البروتوكول تكون غفال من التوقيع أو تكون ،في رأى اللجنة
منطوية على إساءة استعمال لحق تقديم الرسائل أو منافية ألحكام العهد.
المادة 4
.1رهنا بأحكام المادة ،3تحيل اللجنة أية رسالة قدمت إليها بموجب هذا البروتوكول إلى الدولة الطرف في هذا
البروتوكول والمتهمة بانتهاك أي حكم من أحكام العهد.
.2تقوم الدولة المذكورة ،في غضون ستة أشهر ،بموافاة اللجنة باإليضاحات أو البيانات الكتابية الالزمة لجالء المسألة،
مع اإلشارة عند االقتضاء إلى أية تدابير لرفع الظالمة قد تكون اتخذتها.
المادة 5
.1تنظر اللجنة في الرسائل التي تتلقاها بموجب هذا البروتوكول في ضوء جميع المعلومات الكتابية الموفرة لها من قبل
الفرد المعنى ومن قبل الدولة الطرف المعنية.
.2ال يجوز للجنة أن تنظر في أية رسالة من أي فرد إال بعد التأكد من:
(أ) عدم كون المسألة ذاتها محل دراسة بالفعل من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية،
(ب) كون الفرد المعنى قد استنفذ جميع طرق التظلم المحلية المتاحة .وال تنطبق هذه القاعدة في الحاالت التي تستغرق
فيها إجراءات التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة.
.3تنظر اللجنة في الرسائل المنصوص عليها في هذا البروتوكول في اجتماعات مغلقة.
31