‫(أ) تحسين طرق إنتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية‪ ،‬عن طريق االستفادة الكلية من المعارف التقنية والعلمية‪ ،‬ونشر‬ ‫المعرفة بمبادئ التغذية‪ ،‬واس تحداث أو إصالح نظم توزيع األراضي الزراعية بطريقة تكفل أفضل إنماء للموارد الطبيعية‬ ‫وانتفاع بها‪،‬‬ ‫(ب) تأمين توزيع الموارد الغذائية العالمية توزيعا عادال في ضوء االحتياجات‪ ،‬يضع في اعتباره المشاكل التي تواجهها‬ ‫البلدان المستوردة لألغذية والمصدرة لها على السواء‪.‬‬ ‫المادة ‪12‬‬ ‫‪ . 1‬تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه‪.‬‬ ‫‪ .2‬تشمل التدابير التي يتعين على الدول األطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق‪ ،‬تلك التدابير‬ ‫الالزمة من أجل‪:‬‬ ‫(أ) العمل علي خفض معدل موتي المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا‪،‬‬ ‫(ب) تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية‪،‬‬ ‫(ج) الوقاية من األمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية واألمراض األخرى وعالجها ومكافحتها‪،‬‬ ‫(د) تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض‪.‬‬ ‫المادة ‪13‬‬ ‫‪ . 1‬تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم‪ .‬وهى متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم إلى‬ ‫اإلنماء الكامل للشخصية اإل نسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية‪ .‬وهى متفقة‬ ‫كذلك على وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من اإلسهام بدور نافع في مجتمع حر‪ ،‬وتوثيق أواصر‬ ‫التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع األمم ومختلف الفئات الساللية أو اإلثنية أو الدينية‪ ،‬ودعم األنشطة التي تقوم بها‬ ‫األمم المتحدة من أجل صيانة السلم‪.‬‬ ‫‪ .2‬وتقر الدول األطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب‪:‬‬ ‫(أ) جعل التعليم االبتدائي إلزاميا وإتاحته مجانا للجميع‪،‬‬ ‫(ب) تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه‪ ،‬بما في ذ لك التعليم الثانوي التقني والمهني‪ ،‬وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل‬ ‫المناسبة وال سيما باألخذ تدريجيا بمجانية التعليم‪،‬‬ ‫(ج) جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة‪ ،‬تبعا للكفاءة‪ ،‬بكافة الوسائل المناسبة وال سيما باألخذ تدريجيا‬ ‫بمجانية التعليم‪،‬‬ ‫(د) تشجيع التربية األساسية أو تكثيفها‪ ،‬إلى أبعد مدى ممكن‪ ،‬من أجل األشخاص الذين لم يتلقوا أ�� لم يستكملوا الدراسة‬ ‫االبتدائية‪،‬‬ ‫(هـ) العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميع المستويات‪ ،‬وإنشاء نظام منح واف بالغرض‪ ،‬ومواصلة تحسين‬ ‫األوضاع المادية للعاملين في التدريس‪.‬‬ ‫‪ .3‬تتعهد الدول األطراف في هذا العهد باحترام حرية األباء‪ ،‬أو األوصياء عند وجودهم‪ ،‬في اختيار مدارس ألوالدهم غير‬ ‫المدارس الحكومية‪ ،‬شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها الدولة‪ ،‬وبتامين تربية‬ ‫أولئك األوالد دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة‪.‬‬ ‫‪ .4‬ليس في أي من أحكام هذه المادة ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بحرية األفراد والهيئات في إنشاء وإدارة‬ ‫مؤسسات تعليمية‪ ،‬شريطة التقيد دائما بالمبادئ المنصوص عليها في الفقرة ‪ 1‬من هذه المادة ورهنا بخضوع التعليم الذي‬ ‫توفره هذه المؤسسات لما قد تفرضه الدولة من معايير دنيا‪.‬‬ ‫‪27‬‬

Select target paragraph3