(أ) تحسين طرق إنتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية ،عن طريق االستفادة الكلية من المعارف التقنية والعلمية ،ونشر
المعرفة بمبادئ التغذية ،واس تحداث أو إصالح نظم توزيع األراضي الزراعية بطريقة تكفل أفضل إنماء للموارد الطبيعية
وانتفاع بها،
(ب) تأمين توزيع الموارد الغذائية العالمية توزيعا عادال في ضوء االحتياجات ،يضع في اعتباره المشاكل التي تواجهها
البلدان المستوردة لألغذية والمصدرة لها على السواء.
المادة 12
. 1تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.
.2تشمل التدابير التي يتعين على الدول األطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق ،تلك التدابير
الالزمة من أجل:
(أ) العمل علي خفض معدل موتي المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا،
(ب) تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية،
(ج) الوقاية من األمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية واألمراض األخرى وعالجها ومكافحتها،
(د) تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.
المادة 13
. 1تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم .وهى متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم إلى
اإلنماء الكامل للشخصية اإل نسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية .وهى متفقة
كذلك على وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من اإلسهام بدور نافع في مجتمع حر ،وتوثيق أواصر
التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع األمم ومختلف الفئات الساللية أو اإلثنية أو الدينية ،ودعم األنشطة التي تقوم بها
األمم المتحدة من أجل صيانة السلم.
.2وتقر الدول األطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب:
(أ) جعل التعليم االبتدائي إلزاميا وإتاحته مجانا للجميع،
(ب) تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه ،بما في ذ لك التعليم الثانوي التقني والمهني ،وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل
المناسبة وال سيما باألخذ تدريجيا بمجانية التعليم،
(ج) جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة ،تبعا للكفاءة ،بكافة الوسائل المناسبة وال سيما باألخذ تدريجيا
بمجانية التعليم،
(د) تشجيع التربية األساسية أو تكثيفها ،إلى أبعد مدى ممكن ،من أجل األشخاص الذين لم يتلقوا أ�� لم يستكملوا الدراسة
االبتدائية،
(هـ) العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميع المستويات ،وإنشاء نظام منح واف بالغرض ،ومواصلة تحسين
األوضاع المادية للعاملين في التدريس.
.3تتعهد الدول األطراف في هذا العهد باحترام حرية األباء ،أو األوصياء عند وجودهم ،في اختيار مدارس ألوالدهم غير
المدارس الحكومية ،شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها الدولة ،وبتامين تربية
أولئك األوالد دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.
.4ليس في أي من أحكام هذه المادة ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بحرية األفراد والهيئات في إنشاء وإدارة
مؤسسات تعليمية ،شريطة التقيد دائما بالمبادئ المنصوص عليها في الفقرة 1من هذه المادة ورهنا بخضوع التعليم الذي
توفره هذه المؤسسات لما قد تفرضه الدولة من معايير دنيا.
27