(أ) حق كل شخص في تكوين النقابات باالشتراك مع آخرين وفى االنضمام إلى النقابة التي يختارها ،دونما قيد سوى
قواعد المنظمة المعنية ،على قصد تعزيز مصالحه االقتصادية واالجتماعية وحمايتها .وال يجوز إخضاع ممارسة هذا
الحق ألية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية ،في مجتمع ديمقراطي ،لصيانة األمن القومي أو
النظام العام أو لحماية حقوق اآلخرين وحرياتهم،
(ب) حق النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات حالفية قومية ،وحق هذه االتحادات في تكوين منظمات نقابية دولية أو
االنضمام إليها،
(ج) حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية ،دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية ،في
مجتمع ديمقراطي ،لصيانة األمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق اآلخرين وحرياتهم.
(د) حق اإلضراب ،شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعنى.
.2ال تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي اإلدارات الحكومية لقيود قانونية
على ممارستهم لهذه الحقوق.
.3ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول األطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة 1948بشأن الحرية
النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها ،أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها ،أن تخل
بالضمانات المنصوص عليها في تلك االتفاقية.
المادة 9
تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان االجتماعي ،بما في ذلك التأمينات االجتماعية.
المادة 10
تقر الدول األطراف في هذا العهد بما يلي:
. 1وجوب منح األسرة ،التي تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية واألساسية في المجتمع ،أكبر قدر ممكن من الحماية
والمساعدة ،وخصوصا لتكوين هذه األسرة وطوال نهوضها بمسؤولية تعهد وتربية األوالد الذين تعيلهم .ويجب أن ينعقد
الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء ال إكراه فيه.
. 2وجوب توفير حماية خاصة لألمهات خالل فترة معقولة قبل الوضع وبعده .وينبغي منح األمهات العامالت ،أثناء الفترة
المذكورة ،اجازة مأجورة أو اجازه مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية.
.3وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع األطفال والمراهقين ،دون أي تمييز بسبب النسب أو غيره
من الظروف .ومن الواجب حماية األطفال والمراهقين من االستغالل االقتصادي واالجتماعي .كما يجب جعل القانون
يعاقب على استخدامهم في أي عمل من شأنه إفساد أخالقهم أو األضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق األذى
بنموهم الطبيعي .وعلى الدول أيضا أن تفرض حدودا دنيا للسن يحظر القانون استخدام الصغار الذين لم يبلغوها في عمل
مأجور ويعاقب عليه.
المادة 11
.1تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له وألسرته ،يوفر ما يفي بحاجتهم من
الغذاء والكساء والمأوى ،و بحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية .وتتعهد الدول األطراف باتخاذ التدابير الالزمة
إلنفاذ هذا الحق ،معترفة في هذا الصدد باألهمية األساسية للتعاون الدولي القائم على االرتضاء الحر.
.2واعترافا بما لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع ،تقوم الدول األطراف في هذا العهد ،بمجهودها ال��ردي
وعن طريق التعاون الدولي ،باتخاذ التدابير المشتملة على برامج محددة ملموسة والالزمة لما يلي:
26