‫(أ) حق كل شخص في تكوين النقابات باالشتراك مع آخرين وفى االنضمام إلى النقابة التي يختارها‪ ،‬دونما قيد سوى‬ ‫قواعد المنظمة المعنية‪ ،‬على قصد تعزيز مصالحه االقتصادية واالجتماعية وحمايتها‪ .‬وال يجوز إخضاع ممارسة هذا‬ ‫الحق ألية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية‪ ،‬في مجتمع ديمقراطي‪ ،‬لصيانة األمن القومي أو‬ ‫النظام العام أو لحماية حقوق اآلخرين وحرياتهم‪،‬‬ ‫(ب) حق النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات حالفية قومية‪ ،‬وحق هذه االتحادات في تكوين منظمات نقابية دولية أو‬ ‫االنضمام إليها‪،‬‬ ‫(ج) حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية‪ ،‬دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية‪ ،‬في‬ ‫مجتمع ديمقراطي‪ ،‬لصيانة األمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق اآلخرين وحرياتهم‪.‬‬ ‫(د) حق اإلضراب‪ ،‬شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعنى‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي اإلدارات الحكومية لقيود قانونية‬ ‫على ممارستهم لهذه الحقوق‪.‬‬ ‫‪ .3‬ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول األطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة ‪ 1948‬بشأن الحرية‬ ‫النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها‪ ،‬أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها‪ ،‬أن تخل‬ ‫بالضمانات المنصوص عليها في تلك االتفاقية‪.‬‬ ‫المادة ‪9‬‬ ‫تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان االجتماعي‪ ،‬بما في ذلك التأمينات االجتماعية‪.‬‬ ‫المادة ‪10‬‬ ‫تقر الدول األطراف في هذا العهد بما يلي‪:‬‬ ‫‪ . 1‬وجوب منح األسرة‪ ،‬التي تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية واألساسية في المجتمع‪ ،‬أكبر قدر ممكن من الحماية‬ ‫والمساعدة‪ ،‬وخصوصا لتكوين هذه األسرة وطوال نهوضها بمسؤولية تعهد وتربية األوالد الذين تعيلهم‪ .‬ويجب أن ينعقد‬ ‫الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء ال إكراه فيه‪.‬‬ ‫‪ . 2‬وجوب توفير حماية خاصة لألمهات خالل فترة معقولة قبل الوضع وبعده‪ .‬وينبغي منح األمهات العامالت‪ ،‬أثناء الفترة‬ ‫المذكورة‪ ،‬اجازة مأجورة أو اجازه مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية‪.‬‬ ‫‪ .3‬وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع األطفال والمراهقين‪ ،‬دون أي تمييز بسبب النسب أو غيره‬ ‫من الظروف‪ .‬ومن الواجب حماية األطفال والمراهقين من االستغالل االقتصادي واالجتماعي‪ .‬كما يجب جعل القانون‬ ‫يعاقب على استخدامهم في أي عمل من شأنه إفساد أخالقهم أو األضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق األذى‬ ‫بنموهم الطبيعي‪ .‬وعلى الدول أيضا أن تفرض حدودا دنيا للسن يحظر القانون استخدام الصغار الذين لم يبلغوها في عمل‬ ‫مأجور ويعاقب عليه‪.‬‬ ‫المادة ‪11‬‬ ‫‪ .1‬تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له وألسرته‪ ،‬يوفر ما يفي بحاجتهم من‬ ‫الغذاء والكساء والمأوى‪ ،‬و بحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية‪ .‬وتتعهد الدول األطراف باتخاذ التدابير الالزمة‬ ‫إلنفاذ هذا الحق‪ ،‬معترفة في هذا الصدد باألهمية األساسية للتعاون الدولي القائم على االرتضاء الحر‪.‬‬ ‫‪ .2‬واعترافا بما لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع‪ ،‬تقوم الدول األطراف في هذا العهد‪ ،‬بمجهودها ال��ردي‬ ‫وعن طريق التعاون الدولي‪ ،‬باتخاذ التدابير المشتملة على برامج محددة ملموسة والالزمة لما يلي‪:‬‬ ‫‪26‬‬

Select target paragraph3