‫المادة ‪3‬‬ ‫تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور واإلناث في حق التمتع بجميع الحقوق االقتصادية واالجتماعية‬ ‫والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد‪.‬‬ ‫المادة ‪4‬‬ ‫تقر الدول األطراف في هذا العهد بأنه ليس للدولة أن تخضع التمتع بالحقوق التي تضمنها طبقا لهذا العهد إال للحدود‬ ‫المقررة في القانون‪ ،‬وإال بمقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه الحقوق‪ ،‬وشريطة أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام في‬ ‫مجتمع ديمقراطي‪.‬‬ ‫المادة ‪5‬‬ ‫‪ . 1‬ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على أي حق ألي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة‬ ‫أي نشاط أو القيام بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلي فرض قيود‬ ‫عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه‪.��‬ ‫‪ . 2‬ال يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق اإلنسان األساسية المعترف بها أو النافذة في أي بلد تطبيقا‬ ‫لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف‪ ،‬بذريعة كون هذا العهد ال يعترف بها أو كون اعترافه بها أضيق مدي‪.‬‬ ‫الجزء الثالث‬ ‫المادة ‪6‬‬ ‫‪ .1‬تعترف الدول األطراف في هذا العهد بالحق في العمل‪ ،‬الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية‬ ‫كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية‪ ،‬وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق‪.‬‬ ‫‪ .2‬يجب أن تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول األطراف في هذا العهد لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق توفير‬ ‫برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين‪ ،‬واألخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية‬ ‫واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية واالقتصادية األساسية‪.‬‬ ‫المادة ‪7‬‬ ‫تعترف الدول األطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على‬ ‫الخصوص‪:‬‬ ‫(أ) مكافأة توفر لجميع العمال‪ ،‬كحد أدنى‪:‬‬ ‫"‪ "1‬أجر منصفا‪ ،‬ومكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أي تمييز‪ ،‬على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط‬ ‫عمل ال تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل‪ ،‬وتقاضيها أجرا يساوى أجر الرجل لدى تساوى العمل‪،‬‬ ‫"‪ "2‬عيشا كريما لهم وألسرهم طبقا ألحكام هذا العهد‪،‬‬ ‫(ب) ظروف عمل تكفل السالمة والصحة‪،‬‬ ‫(ج) تساوى الجميع في فرص الترقية‪ ،‬داخل عملهم‪ ،‬إلى مرتبة أعلى مالئمة‪ ،‬دون إخضاع ذلك إال العتباري األقدمية‬ ‫والكفاءة‪،‬‬ ‫(د) االستراحة وأوقات الفراغ‪ ،‬والتحديد المعقول لساعات العمل‪ ،‬واالجازات الدورية المدفوعة األجر‪ ،‬وكذلك المكافأة عن‬ ‫أيام العطل الرسمية‪.‬‬ ‫المادة ‪8‬‬ ‫‪ .1‬تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي‪:‬‬ ‫‪25‬‬

Select target paragraph3