المادة 3
تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور واإلناث في حق التمتع بجميع الحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد.
المادة 4
تقر الدول األطراف في هذا العهد بأنه ليس للدولة أن تخضع التمتع بالحقوق التي تضمنها طبقا لهذا العهد إال للحدود
المقررة في القانون ،وإال بمقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه الحقوق ،وشريطة أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام في
مجتمع ديمقراطي.
المادة 5
. 1ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على أي حق ألي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة
أي نشاط أو القيام بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلي فرض قيود
عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه.��
. 2ال يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق اإلنسان األساسية المعترف بها أو النافذة في أي بلد تطبيقا
لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف ،بذريعة كون هذا العهد ال يعترف بها أو كون اعترافه بها أضيق مدي.
الجزء الثالث
المادة 6
.1تعترف الدول األطراف في هذا العهد بالحق في العمل ،الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية
كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية ،وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق.
.2يجب أن تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول األطراف في هذا العهد لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق توفير
برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين ،واألخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية
واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية واالقتصادية األساسية.
المادة 7
تعترف الدول األطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على
الخصوص:
(أ) مكافأة توفر لجميع العمال ،كحد أدنى:
" "1أجر منصفا ،ومكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أي تمييز ،على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط
عمل ال تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل ،وتقاضيها أجرا يساوى أجر الرجل لدى تساوى العمل،
" "2عيشا كريما لهم وألسرهم طبقا ألحكام هذا العهد،
(ب) ظروف عمل تكفل السالمة والصحة،
(ج) تساوى الجميع في فرص الترقية ،داخل عملهم ،إلى مرتبة أعلى مالئمة ،دون إخضاع ذلك إال العتباري األقدمية
والكفاءة،
(د) االستراحة وأوقات الفراغ ،والتحديد المعقول لساعات العمل ،واالجازات الدورية المدفوعة األجر ،وكذلك المكافأة عن
أيام العطل الرسمية.
المادة 8
.1تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي:
25