‫العهد الدولي الخاص‬ ‫بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬ ‫اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة‬ ‫لألمم المتحدة ‪ 2200‬ألف (د‪ )21-‬المؤرخ في ‪ 16‬كانون األول‪/‬ديسمبر ‪1966‬‬ ‫تاريخ بدء النفاذ‪ 3 :‬كانون الثاني‪/‬يناير ‪ ،1976‬وفقا للمادة ‪27‬‬ ‫الديباجة‬ ‫إن الدول األطراف في هذا العهد‪ ،‬إذ ترى أن اإلقرار بما لجميع أعضاء األسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم‪ ،‬ومن‬ ‫حقوق متساوية وثابتة‪ ،‬يشكل وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق األمم المتحدة‪ ،‬أساس الحرية والعدل والسالم في العالم‪ ،‬وإذ‬ ‫تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة اإلنسان األصيلة فيه‪ ،‬وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل األعلى المتمثل‪ ،‬وفقا‬ ‫لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪ ،‬في أن يكون البشر أحرارا ومتحررين من الخوف والفاقة‪ ،‬هو سبيل تهيئة الظروف‬ ‫الضرورية لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية‪ ،‬وإذ‬ ‫تضع في اعتبارها ما على الدول‪ ،‬بمقتضى ميثاق األمم المتحدة‪ ،‬من التزام بتعزيز االحترام والمراعاة العالميين لحقوق‬ ‫اإلنسان وحرياته‪ ،‬وإذ تدرك أن على الفرد‪ ،‬الذي تترتب عليه واجبات إزاء األفراد اآلخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي‬ ‫إليها‪ ،‬مسؤولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد‪ ،‬قد اتفقت على المواد التالية‪:‬‬ ‫الجزء األول‬ ‫المادة ‪1‬‬ ‫‪ . 1‬لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها‪ ،‬وهى بمقتضى ه��ا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في‬ ‫السعي لتحقيق نمائها االقتصادي واالجتماعي والثقافي‪.‬‬ ‫‪ .2‬لجميع الشعوب‪ ،‬سعيا وراء أهدافها الخاصة‪ ،‬التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخالل بأية التزامات‬ ‫منبثقة عن مقتضيات ال تعاون االقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي‪ .‬وال يجوز في أية‬ ‫حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة‪.‬‬ ‫‪ .3‬على الدول األطراف في هذا العهد‪ ،‬بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة األقاليم غير المتمتعة بالحكم‬ ‫الذاتي واألقاليم المشمولة بالوصاية أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق‪ ،‬وفقا ألحكام ميثاق األمم‬ ‫المتحدة‪.‬‬ ‫الجزء الثاني‬ ‫المادة ‪2‬‬ ‫‪ .1‬تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ‪ ،‬بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين‪ ،‬وال سيما على‬ ‫الصعيدين اال قتصادي والتقني‪ ،‬وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة‪ ،‬ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي‬ ‫التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد‪ ،‬سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة‪ ،‬وخصوصا سبيل اعتماد تدابير‬ ‫تشريعية‪.‬‬ ‫‪ . 2‬تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي‬ ‫تمييز بسبب العرق‪ ،‬أو اللون‪ ،‬أو الجنس‪ ،‬أو اللغة‪ ،‬أو الدين‪ ،‬أو الرأي سياسيا أو غير سياسي‪ ،‬أو األصل القومي أو‬ ‫االجتماعي‪ ،‬أو الثروة‪ ،‬أو النسب‪ ،‬أو غير ذلك من األسباب‪.‬‬ ‫‪ . 3‬للبلدان النامية أن تقرر‪ ،‬مع إيالء المراعاة الواجبة لحقوق اإلنسان والقتصادها القومي‪ ،‬إلى أي مدى ستضمن الحقوق‬ ‫االقتصادية المعترف بها في هذا العهد لغير المواطنين‪.‬‬ ‫‪24‬‬

Select target paragraph3