‫‪ . 2‬يبدأ نفاذ التعديالت متى أقرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول األطراف في هذا العهد‪ ،‬وفقا‬ ‫لإلجراءات الدستورية لدى كل منها‪.‬‬ ‫‪ .3‬متى بدأ نفاذ التعديالت تصبح ملزمة للدول األطراف التي قبلتها‪ ،‬بينما تظل الدول األطراف األخرى ملزمة بأحكام هذا‬ ‫العهد وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته‪.‬‬ ‫المادة ‪52‬‬ ‫بصرف النظر عن اإلخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة ‪ 5‬من المادة ‪ ،48‬يخطر األمين العام لألمم المتحدة جميع الدول‬ ‫المشار إليها في الفقرة ‪ 1‬من المادة المذكورة بما يلي‪:‬‬ ‫(أ) التوقيعات والتصديقات واإلنضمامات المودعة طبقا للمادة ‪،48‬‬ ‫(ب) تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضى المادة ‪ ،49‬وتاريخ بدء نفاذ أية تعديالت تتم في إطار المادة ‪.51‬‬ ‫المادة ‪53‬‬ ‫‪ .1‬يودع هذا العهد‪ ،‬الذي تتساوى في الحجية نصوصه باألسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والفرنسية‪ ،‬في‬ ‫محفوظات األمم المتحدة‪.‬‬ ‫‪ .2‬يقوم األمين العام لألمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا العهد إلى جميع الدول المشار إليها في المادة ‪.48‬‬ ‫‪23‬‬

Select target paragraph3