الجزء الخامس
المادة 46
ليس في أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد إخالله بما في ميثاق األمم المتحدة ودساتير الوكاالت المتخصصة
من أحكام تحدد المسئوليات الخاصة بكل من هيئات األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة بصدد المسائل التي يتناولها هذا
العهد.
المادة 47
ليس في أي من أحكام هذا العهد ما يج وز تأويله على نحو يفيد إخالله بما لجميع الشعوب من حق أصيل في التمتع
واالنتفاع الكاملين ،بملء الحرية ،بثرواتها ومواردها الطبيعية.
الجزء السادس
المادة 48
. 1هذا العهد متاح لتوقيع أية دولة عضو في األمم المتحدة أو عضو في أية وكالة من وكاالتها المتخصصة ،وأية دولة
طرف في النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية ،وأية دولة أخرى دعتها الجمعية العامة لألمم المتحدة إلى أن تصبح طرفا
في هذا العهد.
.2يخضع هذا العهد للتصديق .وتودع صكوك التصديق لدى األمين العام لألمم المتحدة.
.3يتاح االنضمام إلى هذا العهد ألية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة 1من هذه المادة.
.4يقع االنضمام بإيداع صك انضمام لدى األمين العام لألمم المتحدة.
. 5يخطر األمين العام لألمم المتحدة جميع الدول التي وقعت هذا العهد أو انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك
التصديق أو االنضمام.
المادة 49
. 1يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثالث أشهر من تاريخ إيداع صك االنضمام أو التصديق الخامس والثالثين لدى األمين العام
لألمم المتحدة.
. 2أما الدول التي تصدق هذا العهد أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك التصديق أو االنضمام الخامس والثالثين
فيبدأ نفاذ هذا العهد إزاء كل منها بعد ثالث أشهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو صك انضمامها.
المادة 50
تنطبق أحكام هذا العهد ،دون أي قيد أو استثناء على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول االتحادية.
المادة 51
. 1ألية دولة طرف في هذا العهد أن تقترح تعديال عليه تودع نصه لدى األمين العام لألمم المتحدة .وعلى أثر ذلك يقوم
األمين العام بإبالغ الدول األطراف في هذا العهد بأية تعديالت مقترحة ،طالبا إليها إعالمه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر
للدول األطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها .فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول األطراف على األقل عقده
األمين العام برعاية األمم المتحدة .وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول األطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على
الجمعية العامة لألمم المتحدة إلقراره.
22