‫‪ .3‬لكل طفل حق في اكتساب جنسية‪.‬‬ ‫المادة ‪25‬‬ ‫يكون لكل مواطن‪ ،‬دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة ‪ ،2‬الحقوق التالية‪ ،‬التي يجب أن تتاح له فرصة‬ ‫التمتع بها دون قيود غير معقولة‪:‬‬ ‫(أ) أن يشارك في إدارة الشؤون العامة‪ ،‬إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية‪،‬‬ ‫(ب) أن ينتخب وينتخب‪ ،‬في انتخابات نزيهة تجرى دوريا باالقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت‬ ‫السري‪ ،‬تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين‪،‬‬ ‫(ج) أن تتاح له‪ ،‬على قدم المساواة عموما مع سواه‪ ،‬فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده‪.‬‬ ‫المادة ‪26‬‬ ‫الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته‪ .‬وفي هذا الصدد يجب أن يحظر‬ ‫الق انون أي تمييز وأن يكفل لجميع األشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز ألي سبب‪ ،‬كالعرق أو اللون أو الجنس‬ ‫أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي‪ ،‬أو األصل القومي أو االجتماعي‪ ،‬أو الثروة أو النسب‪ ،‬أو غير ذلك من‬ ‫األسباب‪.‬‬ ‫المادة ‪27‬‬ ‫ال يجوز‪ ،‬في الدول التي توجد فيها أقليات اثنية أو دينية أو لغوية‪ ،‬أن يحرم األشخاص المنتسبون إلى األقليات المذكورة‬ ‫من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم‪ ،‬باالشتراك مع األعضاء اآلخرين في‬ ‫جماعتهم‪.‬‬ ‫الجزء الرابع‬ ‫المادة ‪28‬‬ ‫‪ . 1‬تنشأ لجنة تسمى اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان (يشار إليها في ما يلي من هذا العهد باسم "اللجنة")‪ .‬وتتألف هذه اللجنة‬ ‫من ثمانية عشر عضوا وتتولى الوظائف المنصوص عليها في ما يلي‪.‬‬ ‫‪ .2‬تؤلف اللجنة من مواطنين في الدول األطراف في هذا العهد‪ ،‬من ذوى المناقب الخلقية الرفيعة المشهود لهم‬ ‫باالختصاص في ميدان حقوق اإلنسان‪ ،‬مع مراعاة أن من المفيد أن يشرك فيها بعض األشخاص ذوى الخبرة القانونية‪.‬‬ ‫‪ .3‬يتم تعيين أعضاء اللجنة باالنتخاب‪ ،‬وهم يعملون فيها بصفتهم الشخصية‪.‬‬ ‫المادة ‪29‬‬ ‫‪ .1‬يتم انتخاب أعضاء اللجنة باالقتراع السري من قائمة أشخاص تتوفر لهم المؤهالت المنصوص عليها في المادة ‪،28‬‬ ‫تكون قد رشحتهم لهذا الغرض الدول األطراف في هذا العهد‪.‬‬ ‫‪ .2‬لكل دولة طرف في هذا العهد أن ترشح‪ ،‬من بين مواطنيها حصرا‪ ،‬شخصين على األكثر‪.‬‬ ‫‪ .3‬يحوز ترشيح الشخص ذاته أكثر من مرة‪.‬‬ ‫المادة ‪30‬‬ ‫‪ .1‬يجرى االنتخاب األول في موعد ال يتجاوز ستة أشهر من بدء نفاذ هذا العهد‪.‬‬ ‫‪17‬‬

Select target paragraph3