‫‪ .1‬لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة‪.‬‬ ‫‪ . 2‬لكل إنسان حق في حرية التعبير‪ .‬ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات واألفكار وتلقيها‬ ‫ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود‪ ،‬سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها‪.‬‬ ‫‪ .3‬تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة ‪ 2‬من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة‪ .‬وعلى ذلك يجوز‬ ‫إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية‪:‬‬ ‫(أ) الحترام حقوق اآلخرين أو سمعتهم‪،‬‬ ‫(ب) لحماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة‪.‬‬ ‫المادة ‪20‬‬ ‫‪ .1‬تحظر بالقانون أية دعاية للحرب‪.‬‬ ‫‪ .2‬تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف‪.‬‬ ‫المادة ‪21‬‬ ‫يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به‪ .‬وال يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إال تلك التي تفرض طبقا‬ ‫للقانون وتشكل تدابير ضرورية‪ ،‬في مجتمع ديمقراطي‪ ،‬لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو حماية‬ ‫الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم‪.‬‬ ‫المادة ‪22‬‬ ‫‪ . 1‬لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين‪ ،‬بما في ذلك حق إنشاء النقابات واالنضمام إليها من أجل حماية‬ ‫مصالحه‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إال تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية‪ ،‬في‬ ‫مجتمع ديمقراطي‪ ،‬لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو‬ ‫حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم‪ .‬وال تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية‬ ‫على ممارسة هذا الحق‪.‬‬ ‫‪ .3‬ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول األطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام ‪ 1948‬بشأن الحرية‬ ‫النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها‪ ،‬أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل‬ ‫بالضمانات المنصوص عليها في تلك االتفاقية‪.‬‬ ‫المادة ‪23‬‬ ‫‪ .1‬األسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية واألساسية في المجتمع‪ ،‬ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة‪.‬‬ ‫‪ . 2‬يكون للرجل والمرأة‪ ،‬ابتداء من بلوغ سن الزواج‪ ،‬حق معترف به في التزوج وتأسيس أسرة‪.‬‬ ‫‪ .3‬ال ينعقد أي زواج إال برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كامال ال إكراه فيه‪.‬‬ ‫‪ .4‬تتخذ الدول األطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوى حقوق الزوجين وواجباتهما لدى التزوج وخالل قيام‬ ‫الزواج ولدى انحالله‪ .‬وفى حالة االنحالل يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الضرورية لألوالد في حالة وجودهم‪.‬‬ ‫المادة ‪24‬‬ ‫‪ .1‬يكون لكل ولد‪ ،‬دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو األصل القومي أو االجتماعي أو‬ ‫ال ثروة أو النسب‪ ،‬حق على أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصرا‪.‬‬ ‫‪ .2‬يتوجب تسجيل كل طفل فور والدته ويعطى اسما يعرف به‪.‬‬ ‫‪16‬‬

Select target paragraph3