.1لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
. 2لكل إنسان حق في حرية التعبير .ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات واألفكار وتلقيها
ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود ،سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
.3تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة .وعلى ذلك يجوز
إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
(أ) الحترام حقوق اآلخرين أو سمعتهم،
(ب) لحماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة.
المادة 20
.1تحظر بالقانون أية دعاية للحرب.
.2تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.
المادة 21
يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به .وال يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إال تلك التي تفرض طبقا
للقانون وتشكل تدابير ضرورية ،في مجتمع ديمقراطي ،لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو حماية
الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم.
المادة 22
. 1لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين ،بما في ذلك حق إنشاء النقابات واالنضمام إليها من أجل حماية
مصالحه.
.2ال يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إال تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية ،في
مجتمع ديمقراطي ،لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو
حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم .وال تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية
على ممارسة هذا الحق.
.3ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول األطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 1948بشأن الحرية
النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها ،أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل
بالضمانات المنصوص عليها في تلك االتفاقية.
المادة 23
.1األسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية واألساسية في المجتمع ،ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
. 2يكون للرجل والمرأة ،ابتداء من بلوغ سن الزواج ،حق معترف به في التزوج وتأسيس أسرة.
.3ال ينعقد أي زواج إال برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كامال ال إكراه فيه.
.4تتخذ الدول األطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوى حقوق الزوجين وواجباتهما لدى التزوج وخالل قيام
الزواج ولدى انحالله .وفى حالة االنحالل يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الضرورية لألوالد في حالة وجودهم.
المادة 24
.1يكون لكل ولد ،دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو األصل القومي أو االجتماعي أو
ال ثروة أو النسب ،حق على أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصرا.
.2يتوجب تسجيل كل طفل فور والدته ويعطى اسما يعرف به.
16