(د) أن يزود مجانا بترجمان إذا كان ال يفهم أو ال يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة،
(ز) أال يكره على الشهادة ضد نفسه أو على االعتراف بذنب.
.4في حالة األحداث ،يراعى جعل اإلجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم.
.5لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء ،وفقا للقانون ،إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي
حكم به عليه.
. 6حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة ،ثم ابطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس
واقعة جديدة أو واقعة حديثة االكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي ،يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل
به العقاب نتيجة تلك اإلدانة ،وفقا للقانون ،ما لم يثبت أنه يتحمل ،كليا أو جزئيا ،المسئولية عن عدم إفشاء الواقعة
المجهولة في الوقت المناسب.
. 7ال يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون
ولإلجراءات الجنائية في كل بلد.
المادة 15
. 1ال يدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني
أو الدولي .كما ال يجوز فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه
الجريمة .وإذا حدث ،بعد ارتكاب الجريم ة أن صدر قانون ينص على عقوبة أخف ،وجب أن يستفيد مرتكب الجريمة من
هذا التخفيف.
.2ليس في هذه المادة من شئ يخل بمحاكمة ومعاقبة أي شخص على أي فعل أو امتناع عن فعل كان حين ارتكابه يشكل
جرما وفقا لمبادئ القانون العامة التي تعترف بها جماعة األمم.
المادة 16
لكل إنسان ،في كل مكان ،الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.
المادة 17
.1ال يحوز تعريض أي شخص ،على نحو تعسفي أو غير قانوني ،لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو
مراسالته ،وال ألي حمالت غير قانونية تمس شرفه أو سمعته.
�� .2من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.
المادة 18
. 1لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين .ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما ،وحريته في اعتناق أي دين
أو معتقد يختاره ،وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم ،بمفرده أو مع جماعة،
وأمام المأل أو على حدة.
. 2ال يجوز تعريض أحد إلكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما ،أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد
يختاره.
.3ال يجوز إخضاع حرية اإلنسان في إظهار دينه أو معتقده ،إال للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية
لحماية السالمة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياتهم األساسية.
.4تتعهد الدول األطراف في هذا العهد باحترام حرية اآلباء ،أو األوصياء عند وجودهم ،في تأمين تربية أوالدهم دينيا
وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.
المادة 19
15